صفحة جزء
[ ص: 166 ] باب الصلاة في السفينة

620 - ( عن ابن عمر قال : { سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة ؟ قال : صل فيها قائما ، إلا أن تخاف الغرق } . رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين ) .


الحديث رواه الحاكم من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر وقال : على شرط مسلم ، قال : وهو شاذ بمرة . الحديث يدل على وجوب الصلاة من قيام في السفينة ولا يجوز القعود إلا لعذر مخافة غرق أو غيره لأن مخافة الغرق تنفي عنه الاستطاعة ، وقد قال الله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } وثبت من حديث ابن عباس : { إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } وهي أيضا عذر أشد من المرض . وقد أخرج الدارقطني من حديث علي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة } وفي إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني والحسن بن الحسين العرني وهو متروك ، وقال النووي : هذا حديث ضعيف ، وأخرج البزار والبيهقي في المعرفة من حديث جابر مرفوعا بلفظ : { صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومأ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك } قال أبو حاتم : الصواب أنه موقوف ورفعه خطأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية