صفحة جزء
642 - ( وعن سهل بن سعد أن رجلا قال : يا رسول الله { أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ الحديث : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد } . متفق عليه ) .


[ ص: 187 ] الحديث سيأتي بطوله في كتاب اللعان ويأتي شرحه إن شاء الله هنالك . وساقه المصنف هنا للاستدلال به على جواز اللعان في المسجد . وقد جعلت الهادوية إيقاعه في غير المسجد مندوبا ولا وجه له والتعليل بأنه ربما كان مفضيا إلى الحد إذا أقر أحد الزوجين بكذبه باطل لأن تسبب الحد عنه نادر لا يستلزم وقوع الحد فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية