صفحة جزء
باب هيئات الركوع [ ص: 282 ] عن { أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه ، وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي } . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ) .

731 - ( وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم : { وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك } . رواه أبو داود ) .


الحديث الأول طرف من حديث أبي مسعود . والثاني طرف من حديث رفاعة بن رافع في وصف تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته وكلاهما لا مطعن فيه ، فإن جميع رجال إسنادهما ثقات . قوله : ( فجافى يديه ) أي باعدهما عن جنبيه وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء . قوله : ( وفرج بين أصابعه ) أي فرق بينها جاعلا لها وراء ركبته . قوله : ( فضع راحتيك ) تثنية راحة وهي الكف ، جمعها راح بغير تاء . قوله : ( على ركبتيك ) وفيه رد على أهل التطبيق ، وسيأتي البحث في ذلك قريبا . والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتملا عليه من هيئات الركوع ، ولا خلاف في شيء منها بين أهل العلم إلا القائلين بمشروعية التطبيق

732 - ( وعن { مصعب بن سعد قال : صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال : كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب } . رواه الجماعة ) . وفي الباب عن عمر عند النسائي والترمذي وصححه . وعن أنس أشار إليه الترمذي أيضا . وعن أبي حميد الساعدي وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة إلى تمام عشرة من الصحابة عند الخمسة وقد تقدم . وعن عائشة عند ابن ماجه . قوله : ( مصعب بن سعد ) يعني ابن أبي وقاص . قوله : ( فطبقت ) التطبيق : الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع وجعلهما بين الفخذين . قوله : ( كنا نفعل هذا فأمرنا ) لفظ البخاري والترمذي وغيرهما : " كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا . . . إلخ " فيه دليل على نسخ التطبيق ، لأن هذه الصيغة حكمها الرفع

قال الترمذي : التطبيق منسوخ عند أهل العلم وقال : لا [ ص: 283 ] اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون انتهى ، وقد روى النووي عن علقمة والأسود أنهما يقولون بمشروعية التطبيق . وأخرج مسلم عن علقمة والأسود أنهما " دخلا على عبد الله فذكر الحديث ، قال : فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب بين أيدينا ثم طبق يديه ثم جعلها بين فخذيه ، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

وروى ابن خزيمة عن ابن مسعود أنه قال : { إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع ، فبلغ ذلك سعدا فقال : صدق أخي كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا } . يعني الإمساك بالركب ; وقد اعتذر عن ابن مسعود وصاحبيه بأن الناسخ لم يبلغهم

وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال : إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة : يعني التطبيق ، قال الحافظ : وإسناده قوي . واستدل ابن خزيمة بقوله نهينا على أن التطبيق غير جائز ، قال الحافظ : وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة ، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال : " إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا : يعني وضعت يديك على ركبتيك ، وإن شئت طبقت " وإسناده حسن وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير أو لم يبلغه الناسخ ، والظاهر ما قاله ابن خزيمة لأن المعنى الحقيقي للنهي على ما هو الحق التحريم ، وقول الصحابي لا يصلح قرينة لصرفه إلى المجاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية