صفحة جزء
باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر

907 - ( عن عائشة { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر ، صلاهن بعدها } رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب ) .

908 - ( وعن عائشة قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر } . رواه ابن ماجه )


الحديث الأول . رجال إسناده ثقات إلا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وقد حسنه الترمذي كما قال المصنف وقال : إنه غريب ، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه . قال : وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا ، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع . والحديث الثاني : رواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى ويزيد بن أحزم ومحمد بن معمر ثلاثتهم عن موسى بن داود الكوفي عن قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ، وكلهم ثقات إلا قيس بن الربيع ففيه مقال وقد وثق ، وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا عند ابن أبي شيبة قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها } والحديثان يدلان على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض ، وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة

وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض ; لكان فعلها بعدها قضاء ، وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر . وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر . ذكر معنى ذلك العراقي قال : وهو الصحيح عند الشافعية . وقال : وقد يعكس هذا فيقال : لو كان وقت الأداء باقيا لقدمت على ركعتي الظهر ، وذكر أن الأول أولى

[ ص: 35 ] 909 - ( وعن أم سلمة قالت : { سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما تعني الركعتين بعد العصر ، ثم رأيته يصليهما . أما حين صلاهما ، فإنه صلى العصر ، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما ، فأرسلت إليه الجارية ، فقلت : قومي بجنبه فقولي له : تقول لك أم سلمة : يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما ، فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية ، فأشار بيده فاستأخرت عنه ، فلما انصرف ، قال : يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر ، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس ، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان } . متفق عليه .

وفي رواية لأحمد : ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها )

قوله : ( أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ) هذا لفظ مسلم ، ولفظ البخاري " ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر " قوله : ( من بني حرام ) بفتح المهملتين ، قوله : ( فصلاهما ) يعني بعد الدخول ، قوله : ( فأشار بيده ) فيه جواز الإشارة باليد في الصلاة لمن كلم المصلي في حاجة ، وقد تقدم البحث في ذلك قوله : ( يا بنت أبي أمية ) هو والد أم سلمة ، واسمه حذيفة ، وقيل : سهيل بن المغيرة المخزومي

قوله : ( عن الركعتين ) يعني اللتين صليتهما الآن قوله : ( فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس ) زاد في المغازي " " بالإسلام من قومهم فسألوني " وفي رواية للطحاوي " فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون ، فصليتهما عندك " وله من وجه آخر " فجاءني مال فشغلني " . وله من وجه آخر " قدم علي وفد من بني تميم ، أو جاءتني صدقة " . قوله : ( فهما هاتان ) زاد الطحاوي فقلت : أمرت بهما ؟ فقال : " لا ولكن كنت أصليهما بعد الظهر ، فشغلت عنهما فصليتهما الآن "

قوله : ( ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها ) لفظ الطحاوي " لم أره صلاهما قبل ولا بعد " وعند الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال : إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر ، لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ، ثم لم يعد ، ولكن هذا لا ينفي الوقوع

فقد ثبت في صحيح مسلم أن عائشة قالت : كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما ، أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ، ثم أثبتهما ، وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها .

وفي البخاري عنها أنها قالت : { ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط . } وفيه عنها { ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ، ركعتان قبل صلاة الصبح ، وركعتان بعد العصر } وفيه [ ص: 36 ] أيضا عنها { ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين } . وقد جمع بين رواية النفي ، وروايات الإثبات بحمل النفي على المسجد : أي لم يفعلهما في المسجد . والإثبات على البيت

وقد تمسك بحديث الباب من قال بجواز قضاء الفوائت في الأوقات المكروهة ، ومن أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس ، وأجاب من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه ، والدليل عليه ما أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت : { كان يصلي بعد العصر ، وينهى عنهما ، ويواصل وينهى عن الوصال } .

وما أخرجه أحمد عن أم سلمة أنها قالت : " فقلت : يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتا فقال : لا " قال البيهقي : وهي رواية ضعيفة وقد احتج بها الطحاوي على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم قال البيهقي : الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء ا هـ . وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرد المداومة كما دل عليه حديث عائشة المذكور ، فليس في حديث الباب إلا جواز قضاء الفائتة ، لا جواز التنفل مطلقا ، وللعلماء في ذلك مذاهب يأتي ذكرها ، وبيان الراجح منها في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها ، وقد أشار في الفتح قبيل كتاب الجنائز إلى بعض منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية