صفحة جزء
باب ما جاء في قضاء سنة العصر .

910 - ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن { أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر ، فقالت : كان يصليهما قبل العصر ، ثم إنه شغل عنهما ، أو نسيهما ، فصلاهما بعد العصر ، ثم أثبتهما ، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها } . رواه مسلم والنسائي ) .

911 - ( وعن أم سلمة قالت : { شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر ، فصلاهما بعد العصر . } رواه النسائي ) .

912 - ( وعن ميمونة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا ، ولم يكن عنده ظهر ، فجاءه ظهر من الصدقة ، فجعل يقسمه بينهم ، فحبسوه حتى أرهق العصر ، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله ، فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها ، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه } . رواه أحمد ) .


[ ص: 37 ] الحديث الأول له طرق وألفاظ ، هذا الذي ذكر المصنف أحدها . والحديث الثاني رجاله رجال الصحيح ، وقد أخرجه أيضا البخاري ومسلم وغيرهما ، لكن ليس فيه قوله : عن الركعتين قبل العصر ، بل فيه التصريح بأن الركعتين اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان بعد الظهر . والحديث الثالث في إسناده حنظلة السدوسي وهو ضعيف ، وقد أخرجه أيضا الطبراني ، وأشار إليه الترمذي .

وأحاديث الباب تدل على مشروعية قضاء ركعتي العصر بعد فعل الفريضة ، فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصا لعموم أحاديث النهي . وسيأتي البحث مستوفى في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . وأما المداومة على ذلك فمختصة به صلى الله عليه وسلم كما تقدم

واعلم أنها قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر هل هي الركعتان بعد الظهر المتعلقتان به ، أو هي سنة العصر المفعولة قبله ؟ ففي حديث أم سلمة المتقدم في الباب الأول ، وكذلك حديث ابن عباس المتقدم التصريح بأنهما ركعتا الظهر ، وفي أحاديث الباب أنهما ركعتا العصر . ويمكن الجمع بين الروايات بأن يكون مراد من قال بعد الظهر ، ومن قال قبل العصر : الوقت الذي بين الظهر والعصر ، فيصح أن يكون مراد الجميع سنة الظهر المفعولة بعده ، أو سنة العصر المفعولة قبله . وأما الجمع بتعدد الواقعة وأنه صلى الله عليه وسلم شغل تارة عن أحدهما وتارة عن الأخرى فبعيد ، لأن الأحاديث مصرحة بأنه داوم عليهما ، وذلك يستلزم أنه كان يصلي بعد العصر أربع ركعات ، ولم ينقل ذلك أحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية