صفحة جزء
باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة

971 - ( عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } . رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكن له معناه من رواية عبد الله بن سعد ) .


حديث عبد الله بن سعد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالىأخرجه أيضا الترمذي في الشمائل ، ولفظه : " قال : { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما أفضل : الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد ؟ قال : ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد ، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة } وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند ابن ماجه قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { أما صلاة الرجل في بيته فنور ، فنوروا بيوتكم } وفيه انقطاع . وعن جابر عند مسلم في أفراده قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته ، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا } وعن أبي سعيد عند ابن ماجه مثل حديث جابر . قال العراقي : وإسناده صحيح وعن أبي هريرة عند مسلم والنسائي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ [ ص: 94 ] فيه سورة البقرة } .

وعن ابن عمر عند الشيخين وأبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا } وفي لفظ متفق عليه : { صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا } .

وعن عائشة عند أحمد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : { صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا } .

وعن زيد بن خالد عند أحمد والبزار والطبراني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا } قال العراقي : وإسناده صحيح

وعن الحسن بن علي عند أبي يعلى بنحو حديث زيد بن خالد ، وفي إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف . وعن صهيب بن النعمان عند الطبراني في الكبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة } وفي إسناده محمد بن مصعب وثقه أحمد بن حنبل ، وضعفه ابن معين وغيره

الحديث يدل على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت ، وأن فعلها فيها أفضل من فعلها في المساجد ولو كانت المساجد فاضلة كالمسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس . وقد ورد التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زيد بن ثابت فقال فيها { صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة } قال العراقي : وإسناده صحيح

فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل في عموم الحديث ، وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة ، وهكذا حكم المسجد الحرام وبيت المقدس

وقد استثنى أصحاب الشافعي من عموم أحاديث الباب عدة من النوافل فقالوا : فعلها في غير البيت أفضل ، وهي ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الإحرام قوله : ( إلا المكتوبة ) قال العراقي : هو في حق الرجال دون النساء ، فصلاتهن في البيوت أفضل وإن أذن لهن في حضور بعض الجماعات . وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وبيوتهن خير لهن } والمراد بالمكتوبة هنا الواجبات بأصل الشرع وهي الصلوات الخمس دون المنذورة

قال النووي : إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من محبطات الأعمال ، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاء في الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية