قوله : ( الإيمان بالله والجهاد ) قال النووي : ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان ، ولم يذكر الحج وذكر العتق وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بالصلاة ثم البر ثم الجهاد وفي حديث آخر ذكر السلامة من اليد واللسان قال العلماء : اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين وذكر ما لا يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه
قال في الفتح : ويمكن أن يقال : إن لفظة " من " مرادة ، كما يقال : فلان أعقل الناس ، والمراد من أعقلهم ومنه حديث " خيركم خيركم لأهله " ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس ا هـ قوله : ( أنفسها عند أهلها ) أي اغتباطهم بها أشد ، فإن عتق مثل ذلك ما يقع غالبا إلا خالصا ، وهو كقوله تعالى : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قوله : ( وأكثرها ثمنا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " أعلاها ثمنا " بالعين المهملة ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، وللكشميهني بالغين المعجمة ، وكذا النسفي
قال nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول : معناه متقارب ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما هنا قال النووي : محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة ، أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلا فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين ، فالرقبتان أفضل قال : وهذا بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة فيها أفضل ، لأن المطلوب هنا فك الرقبة وهناك طيب اللحم قال الحافظ : والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، فرب شخص واحد إذا عتق انتفع بالعتق أضعاف ما يحصل من النفع لعتق أكثر عددا منه ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع به هو بطيب اللحم ، فالضابط أن مهما كان أكثر نفعا كان أفضل سواء قل أو كثر واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أعلى ثمنا من المسلمة أفضل ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وغيره وقالوا : المراد بقوله : " أعلى ثمنا " من المسلمين وقد تقدم تقييده بذلك