صفحة جزء
باب التكبير للسجود وما يقول فيه

1010 - ( عن ابن عمر قال { : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا } . رواه أبو داود ) .


الحديث في إسناده العمري عبد الله المكبر وهو ضعيف . وأخرجه الحاكم في رواية العمري أيضا لكن وقع عنده مصغرا والمصغر ثقة ، ولهذا قال : على شرط الشيخين . قال الحافظ : وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر ، قال عبد الرزاق : كان الثوري يعجبه هذا الحديث ، وقد أخرج مسلم لعبد الله العمري المذكور في صحيحه لكن مقرونا بأخيه عبيد الله . والحديث يدل على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة وإلى ذلك ذهبت الهادوية وبعض أصحاب الشافعي ، قال أبو طالب : ويكبر بعد تكبيرة الافتتاح تكبيرة أخرى للنقل . وحكي في البحر عن العترة : أنه لا تشهد في سجود التلاوة ولا تسليم . وقال بعض أصحاب الشافعي بل يتشهد ويسلم كالصلاة . وقال بعض أصحاب الشافعي : يسلم قياسا للتحليل على التحريم ولا يتشهد إذ لا دليل . ولهم في السائر وجهان : يومئ للعذر ، ويسجد ، إذ الإيماء ليس بسجود .

وفي الاستغناء عنه بالركوع قولان الهادوية والشافعي ، لا يغني إذا لم يؤثر . وقال أبو حنيفة : يغني إذ القصد الخضوع . .

التالي السابق


الخدمات العلمية