صفحة جزء
باب انفراد المأموم لعذر ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم ، وهي مفارقة لعذر .

1057 - ( وعن أنس بن مالك قال : { كان معاذ بن جبل يؤم قومه ، فدخل حرام وهو يريد أن يسقيه نخله ، فدخل المسجد مع القوم ، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه ، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك ، قال : إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله ؟ قال : فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده ، فقال : يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي ، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم ، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه ، فزعم أني منافق ، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال : أفتان أنت ، أفتان أنت ، لا تطول بهم ، اقرأ ب سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما } ) .

1058 - ( وعن بريدة الأسلمي { أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها { اقتربت الساعة } ، فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب ، فقال له معاذ قولا شديدا ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه وقال : إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعني لمعاذ : صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور } رواهما أحمد بإسناد صحيح ، فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك الرجل الذي [ ص: 173 ] فارق معاذا سلم ثم صلى وحده ، وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف ، قيل في حديث جابر : إن معاذا استفتح سورة البقرة ، فعلم بذلك أنهما قصتان وقعتا في وقتين مختلفين ، إما لرجل أو لرجلين ) .


هذه القصة قد رويت على أوجه مختلفة ، ففي بعضها لم يذكر تعيين السورة التي قرأها معاذ ولا تعيين الصلاة التي وقع ذلك فيها كما في رواية أنس المذكورة .

وفي بعضها أن السورة التي قرأها { اقتربت الساعة } والصلاة : العشاء ، كما في حديث بريدة المذكور .

وفي بعضها أن السورة التي قرأها : البقرة ، والصلاة : العشاء ، كما في حديث جابر الذي أشار إليه المصنف .

وفي بعضها أن الصلاة : المغرب كما في رواية أبي داود والنسائي وابن حبان . ووقع الاختلاف أيضا في اسم الرجل ، فقيل حرام بن ملحان ، وقيل : حزم بن أبي كعب ، وقيل : حارم ، وقيل : سليم ، وقيل سليمان ، وقيل غير ذلك .

وقد جمع بين الروايات بتعدد القصة ، وممن جمع بينها بذلك ابن حبان في صحيحه قوله : ( ثبت أن الطائفة الأولى . . . إلخ ) سيأتي بيان ذلك في كتاب صلاة الخوف قوله : ( فدخل حرام ) بالحاء والراء المهملتين ضد حلال ابن ملحان بكسر الميم وسكون اللام بعدها حاء مهملة . قوله : ( فلما طول ) يعني معاذا وكذلك قوله : " فزعم " قوله : ( أني منافق ) في رواية للبخاري " فكأن معاذا نال منه " وللمستملي " تناول منه " وفي رواية ابن عيينة " فقال له : أنافقت يا فلان ؟ فقال : لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وكأن معاذا قال ذلك أولا ثم قاله أصحابه للرجل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه الرجل كما في حديث الباب وغيره .

وعند النسائي قال معاذ : { لئن أصبحت لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي صنعت ؟ فقال : يا رسول الله عملت على ناضح لي } الحديث .

ويجمع بين الروايتين بأن معاذا سبقه بالشكوى ، فلما أرسل له جاء فاشتكى من معاذ قوله : ( أفتان أنت ؟ ) في رواية مرتين ، وفي رواية ثلاثا ، وفي رواية " أفاتن " وفي رواية " أتريد أن تكون فاتنا ؟ " وفي رواية " يا معاذ لا تكن فاتنا " الحديث ، الفتنة هنا أن التطويل يكون سببا لخروجهم من الصلاة ولترك الصلاة في الجماعة ، قوله : ( لا تطول بهم ) فيه أن التطويل منهي عنه فيكون حراما ولكنه أمر نسبي كما تقدم ، فنهيه لمعاذ عن التطويل لأنه كان يقرأ بهم سورة البقرة ، واقتربت الساعة قوله : ( اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى { والشمس وضحاها } ) الأمر بقراءة هاتين السورتين متفق عليه من حديث جابر كما تقدم في أبواب القراءة . وفي رواية للبخاري من حديثه { وأمره بسورتين من أوسط المفصل } وفي رواية لمسلم بزيادة " والليل إذا يغشى " وفي رواية له [ ص: 174 ] بزيادة { اقرأ باسم ربك الذي خلق } وفي رواية لعبد الرزاق بزيادة { والضحى } وفي رواية للحميدي بزيادة : { والسماء ذات البروج } ، وفيه أن الصلاة بمثل هذه السور تخفيف ، وقد يعد ذلك من لا رغبة له في الطاعة تطويلا قوله : ( العشاء ) كذا في معظم روايات البخاري وغيره .

وفي رواية : المغرب كما تقدم ، فيجمع بما سلف من التعدد ، أو بأن المراد بالمغرب العشاء مجازا وإلا فما في الصحيح أصح وأرجح قوله : { اقتربت الساعة } في الصحيحين وغيرهما أنه قرأ بسورة البقرة كما أشار إلى ذلك المصنف .

وفي رواية لمسلم " قرأ بسورة البقرة أو النساء " على الشك .

وفي رواية السراج " قرأ بالبقرة والنساء " بلا شك .

وقد قوى الحافظ في الفتح إسناد حديث بريدة ، ولكنه قال : هي رواية شاذة ، وطريق الجمع الحمل على تعدد الواقعة كما تقدم ، أو ترجيح ما في الصحيحين مع عدم الإمكان كما قال بعضهم : إن الحمل بتعدد الواقعة مشكل ; لأنه لا يظن بمعاذ أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ثم يعود . وأجيب عن ذلك باحتمال أن يكون معاذ قرأ أولا بالبقرة ، فلما نهاه قرأ اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره بقراءتها .

ويحتمل أن يكون النهي وقع أولا لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام ، ثم لما اطمأنت نفوسهم ظن أن المانع قد زال فقرأ باقتربت ; لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور ، فصادف صاحب الشغل ، كذا قال الحافظ ، وجمع النووي باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل ، ثم قرأ اقتربت في الثانية فانصرف آخر . وقد استدل المصنف بحديث أنس وبريدة المذكورين على جواز صلاة من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم لنفسه . وجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أنه سلم ثم استأنف بتعدد الواقعة . ويمكن الجمع بأن قول الرجل : " تجوزت في صلاتي " كما في حديث أنس ، وكذلك قوله : " فصلى وذهب " كما في حديث بريدة لا ينافي الخروج من صلاة الجماعة بالتسليم واستئنافها فرادى والتجوز فيها ، لأن جميع الصلاة توصف بالتجوز كما توصف به بقيتها .

ويؤيد ذلك ما رواه النسائي بلفظ : " فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد " وفي رواية لمسلم : " فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده " . وغاية الأمر أن يكون ما في حديثي الباب محتملا ، وما في الصحيحين وغيرهما مبينا لذلك . .

التالي السابق


الخدمات العلمية