صفحة جزء
باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها

1065 - ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة } رواه أبو داود ) .

1066 - ( وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة } أخرجاه ) .

1067 - ( وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام } رواه الترمذي ) .


الحديث الأول أخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال : صحيح . والحديث الثاني عزاه المصنف إلى الشيخين ، وقد طول الحافظ الكلام عليه في التلخيص فليراجع . والحديث الثالث قال في التلخيص : فيه ضعف وانقطاع قوله : ( فاسجدوا ) فيه مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدا قوله : ( ولا تعدوها شيئا ) بضم العين وتشديد الدال : أي وافقوه في السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة قوله : ( ومن أدرك الركعة ) قيل : المراد بها هنا الركوع ، وكذلك قوله في حديث أبي هريرة : " من أدرك ركعة من الصلاة " فيكون مدرك الإمام راكعا مدركا لتلك الركعة ، وإلى ذلك ذهب الجمهور ، وقد بسطنا الكلام في ذلك في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته وبينا ما نظنه الصواب قوله : ( فقد أدرك الصلاة ) قال ابن رسلان : المراد بالصلاة هنا الركعة : أي صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها انتهى ، قوله : ( فليصنع كما يصنع [ ص: 182 ] الإمام ) فيه مشروعية دخول اللاحق مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة أدركه من غير فرق بين الركوع والسجود والقعود لظاهر قوله : والإمام على حال .

والحديث وإن كان فيه ضعف كما قال الحافظ لكنه يشهد له ما عند أحمد وأبي داود من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ، فذكر الحديث ، وفيه : { فجاء معاذ فقال : لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني قال : فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها ، قال : فقمت معه ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قام يقضي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا } وابن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذ فقد رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث وفيه : " فقال معاذ : لا أراه على حال إلا كنت عليها " الحديث .

ويشهد له أيضا ما رواه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعا : { من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على التي أنا عليها } وما أخرجه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ ابن أبي شيبة ، والظاهر أنه يدخل معه في الحال التي أدركه عليها مكبرا معتدا بذلك التكبير وإن لم يعتد بما أدركه من الركعة كمن يدرك الإمام في حال سجوده أو قعوده .

وقالت الهادوية : إنه يقعد ويسجد مع الإمام ولا يحرم بالصلاة ، ومتى قام الإمام أحرم . واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة : " ولا تعدوها شيئا " وأجيب عن ذلك بأن عدم الاعتداد المذكور لا ينافي الدخول بالتكبير والاكتفاء به . .

التالي السابق


الخدمات العلمية