صفحة جزء
1113 - ( وعن ابن عباس قال : { صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا وأنا جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه } رواه أحمد والنسائي ) .

1114 - وعن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته ، قال : فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا } . رواه أحمد ومسلم وأبو داود .


حديث ابن عباس إسناده في سنن النسائي هكذا : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، يعني ابن مقسم ، وقد وثقه النسائي ، قال : حدثنا حجاج ، يعني ابن محمد مولى سليمان ، أخرج حديثه الجماعة ، قال : قال ابن جريج : أخبرني زياد أن قزعة ، مولى لعبد القيس ، أخبره أنه سمع عكرمة ، قال : قال ابن عباس : فذكره وزياد هو ابن سعد الخراساني أخرج له الجماعة ، وقزعة وثقه أبو زرعة فرجال هذا الإسناد ثقات قوله : ( صلى به وبأمه أو خالته ) وفي بعض الروايات " أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم " ثم ذكر الصلاة ، وسيأتي . والحديثان يدلان على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما وأنها لا تصف مع الرجال ، والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان ، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور ، وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة

قال في الفتح : وهو عجيب . وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم : قال ابن مسعود : " أخروهن من حيث أخرهن الله " والأمر للوجوب ، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها . قال : وحكاية هذا تغني عن جوابها . وذهبت الهادوية إلى فساد صلاتها إذا صفت مع الرجال وفساد صلاة من خلفها وفساد [ ص: 214 ] صلاة من في صفها إن علموا بكونها في صفهم

ومن الأدلة الدالة على أن المرأة تقف وحدها حديث أنس المتفق عليه بلفظ : { صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا } وفي لفظ { فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا } .

وأخرج ابن عبد البر عن عائشة مرفوعا بلفظ { المرأة وحدها صف } قال ابن عبد البر : هو موضوع وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، قال : وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية