صفحة جزء
[ ص: 112 ] وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر } قالوا . لقتادة : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال : إنها مساكن الجن . رواه أحمد والنسائي وأبو داود ) .


وأخرجه الحاكم والبيهقي وقيل : إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس ، حكاه حرب عن أحمد ، وأثبت سماعه منه علي بن المديني ، وصححه ابن خزيمة وابن السكن . قوله : ( في الجحر ) هو بضم الجيم وسكون الحاء كل شيء تحتفره السباع والهوام لأنفسها كالجحران والجمع جحرة كعنبة وأحجار كأقفال .

قوله : ( قالوا لقتادة ما يكره ) هو بضم أوله مبني لما لم يسم فاعله . قاله ابن رسلان في شرح السنن ، والحديث يدل على كراهة البول في الحفر التي تسكنها الهوام والسباع ، إما لما ذكره قتادة أو لأنه يؤذي ما فيها من الحيوانات .

التالي السابق


الخدمات العلمية