صفحة جزء
باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد

1147 - ( عن عبد الرحمن بن شبل { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث : عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير } . رواه الخمسة إلا الترمذي ) .

1148 - ( وعن سلمة بن الأكوع : { أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف ، وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها } . متفق عليه .

ولمسلم { أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه ، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان } ) .


حديث عبد الرحمن بن شبل سكت عنه أبو داود والمنذري ، والراوي له عن عبد الرحمن بن شبل هو تميم بن محمود ، قال البخاري : في حديثه نظر قوله : ( عن نقرة الغراب ) المراد بها كما قال ابن الأثير : ترك الطمأنينة وتخفيف السجود ، وأن لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد الأكل والشرب منه كالجيفة قوله : ( وافتراش السبع ) هو أن يضع ساعديه على الأرض كالذئب وغيره كما يقعد الكلب في بعض حالاته قوله : ( وأن يوطن الرجل ) قال ابن رسلان : بكسر الطاء المشددة

وفيه أن قوله في الحديث " كإيطان " يدل على عدم التشديد ; لأن المصدر على إفعال لا يكون إلا من أفعل المخفف ، ومعناه كما قال ابن الأثير : أن يألف الرجل مكانا معلوما في المسجد يصلي فيه ويختص به قوله : ( كإيطان البعير ) المراد كما يوطن البعير المبرك الدمث الذي قد أوطنه واتخذه مناخا له فلا يأوي إلا إليه . وقيل معناه : أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه ، يقال : أوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها : أي اتخذتها وطنا ومحلا

قوله : ( عند الأسطوانة ) هي بضم الهمزة وسكون [ ص: 234 ] السين المهملة وضم الطاء وهي السارية قوله : ( التي عند المصحف ) هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به . ووقع عند مسلم بلفظ { يصلي وراء الصندوق } وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه

قال الحافظ : والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين . قال : وروي عن عائشة أنها كانت تقول : لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام ، وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها ، قال : ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار

وزاد أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها ، وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة . والحديث الأول يدل على كراهة اعتياد الرجل بقعة من بقاع المسجد . ولا يعارضه الحديث الثاني لما تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم يكون مخصصا له من القول الشامل له بطريق الظهور كما تقدم غير مرة إذا لم يكن فيه دليل التأسي وعلة النهي عن المواظبة على مكان في المسجد ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا من مشروعية تكثير مواضع العبادة

قال المصنف رحمه اللهبعد أن ساق حديث سلمة ما لفظه : قلت : وهذا محمول على النفل ، ويحمل النهي على من لازم مطلقا للفرض والنفل ا هـ . .

التالي السابق


الخدمات العلمية