صفحة جزء
باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم

1170 - ( عن عثمان بن عفان أنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه ، فقال : يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ ص: 252 ] { من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم } رواه أحمد ) .


الحديث أخرجه أيضا البيهقي وأعله بالانقطاع ، وفي إسناده عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف كما قال البيهقي . وأخرجه أيضا عبد الله بن الزبير الحميدي ، قال في الهدي : قال أبو البركات بن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف ، فإن البخاري ذكر عكرمة المذكور في تاريخه ولم يطعن فيه .

وعادته ذكر الجرح والمجروحين . قال في الفتح : هذا حديث لا يصح لأنه منقطع وفي رواته من لا يحتج به ويرده قول عروة : إن عائشة تأولت ما تأول عثمان ، ولا جائز أن تؤول عائشة أصلا ، فدل على وهي ذلك الخبر ، قال : ثم ظهر أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله : تأولت كما تأول عثمان ، التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل ، لا اتحاد تأويلهما . ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت ، بخلاف تأويل عائشة .

وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء : " أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعا " فإذا احتجوا عليها تقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حروب وكان يخاف فهل تخافون أنتم ؟ وقيل في تأويل عائشة : إنها إنما أتمت في سفرها إلى البصرة لقتال علي عليه السلام ، والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة . قال في الفتح : وهذان القولان باطلان ، لا سيما الثاني .

قال : والمنقول في سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا . وأما من أقام في مكان أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم . والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد عن عبد الله بن الزبير قال : لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة ثم انصرف إلى دار الندوة ، فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا له : لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة ، قال : وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا ، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة ، فإذا فرغ الحج وأقام بمنى أتم الصلاة .

وقال ابن بطال : الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته ، وآخذا أنفسهما بالشدة ، وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي .

وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عثمان : إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحج . وأجيب بأنه مرسل وفيه أيضا نظر ، لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام .

وقد صح عن عثمان أنه كان لا يودع البيت إلا على ظهر راحلته ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته . وثبت أنه قال له المغيرة لما حاصروه : اركب رواحلك إلى مكة ، فقال : لن أفارق دار هجرتي .

وأيضا قد روى أيوب عن الزهري ما يخالفه ، فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري أنه قال : إنما صلى عثمان بمنى أربعا [ ص: 253 ] لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام ، فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع . وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه { عن عثمان : أنه أتم بمنى ثم خطب فقال : إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ، ولكنه حدث طغام يعني بفتح الطاء والمعجمة : فخفت أن يستنوا } .

وعن ابن جريج أن أعرابيا ناداه في منى : يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين . وقد روي في تأول عثمان غير ذلك ، والذي ذكرنا هنا أحسن ما قيل .

وأما تأول عائشة فأحسن ما قيل فيه ما أخرجه البيهقي بإسناد صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه : " أنها كانت تصلي في السفر أربعا ، فقلت لها : لو صليت ركعتين ؟ فقالت : يا بن أخي إنه لا يشق علي " وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل ، وقد تقدم بسط الكلام في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية