قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فيه سبع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى يابني آدم هو خطاب لجميع العالم ، وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريانا ; فإنه عام في كل مسجد للصلاة ; لأن العبرة للعموم لا للسبب . ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف ; لأن الطواف لا يكون إلا في مسجد   
[ ص: 170 ] واحد ، والذي يعم كل مسجد هو الصلاة . وهذا قول من خفي عليه مقاصد الشريعة . وفي صحيح 
مسلم  عن 
ابن عباس  قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول : من يعيرني تطوافا ؟ تجعله على فرجها . وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 
فنزلت هذه الآية 
خذوا زينتكم عند كل مسجد   " التطواف " بكسر التاء . وهذه المرأة هي 
ضباعة بنت عامر بن قرط    ; قاله 
القاضي عياض    . وفي صحيح 
مسلم  أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه قال : كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا 
الحمس  ، 
والحمس  قريش  وما ولدت ، كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم 
الحمس  ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء . وكانت 
الحمس  لا يخرجون من 
المزدلفة  ، وكان الناس كلهم يقفون 
بعرفات    . في غير مسلم : ويقولون نحن أهل الحرم ، فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا ، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا . فمن لم يكن له من العرب صديق 
بمكة  يعيره ثوبا ولا يسار يستأجره به كان بين أحد أمرين : إما أن يطوف بالبيت عريانا ، وإما أن يطوف في ثيابه ; فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسه أحد . وكان ذلك الثوب يسمى اللقى ; قال قائل من العرب : 
كفى حزنا كري عليه كأنه     لقى بين أيدي الطائفين حريم 
فكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه 
محمدا  صلى الله عليه وسلم ; فأنزل الله تعالى : 
يابني آدم خذوا زينتكم الآية . وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا لا يطوف بالبيت عريان   . قلت : ومن قال بأن المراد الصلاة فزينتها النعال ; لما رواه 
كرز بن وبرة  عن 
عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم : 
خذوا زينة الصلاة   . قيل : وما زينة الصلاة ؟ قال : البسوا نعالكم فصلوا فيها   .   
[ ص: 171 ] الثانية : دلت الآية على 
وجوب ستر العورة كما تقدم . وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها فرض من فروض الصلاة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري  هي فرض في الجملة ، وعلى الإنسان أن يسترها عن أعين الناس في الصلاة وغيرها . وهو الصحيح ; لقوله عليه السلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=83للمسور بن مخرمة    : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=836034ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة   . أخرجه 
مسلم    . وذهب 
إسماعيل القاضي  إلى أن ستر العورة من سنن الصلاة ، واحتج بأنه لو كان فرضا في الصلاة لكان العريان لا يجوز له أن يصلي ; لأن كل شيء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه ، أو بدله مع عدمه ، أو تسقط الصلاة جملة ، وليس كذلك . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي    : وإذا قلنا إن ستر العورة فرض في الصلاة 
فسقط ثوب إمام فانكشف دبره وهو راكع فرفع رأسه فغطاه أجزأه ; قاله 
ابن القاسم    . وقال 
سحنون    : وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد . وروي عن 
سحنون  أيضا : أنه يعيد ويعيدون ; لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة ، فإذا ظهرت بطلت الصلاة . أصله الطهارة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي ابن العربي    : أما من قال ، إن صلاتهم لا تبطل فإنهم لم يفقدوا شرطا ، وأما من قال إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل صلاة من نظر إليه فصحيفة يجب محوها ولا يجوز الاشتغال بها . وفي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  nindex.php?page=hadith&LINKID=836035عن عمرو بن سلمة  قال : لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال : ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن   . قال : فدعوني فعلموني الركوع والسجود ; فكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مفتوقة ، وكانوا يقولون لأبي : ألا تغطي عنا است ابنك   . لفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي    . وثبت 
nindex.php?page=hadith&LINKID=836036عن سهل بن سعد  قال : لقد كانت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان ; فقال قائل : يا معشر النساء ، لا ترفعن رءوسكن حتى ترفع الرجال   . أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  وأبو داود    . 
الثالثة : واختلفوا 
إذا رأى عورة نفسه   ; فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : إذا كان الثوب ضيقا يزره أو يخلله بشيء لئلا يتجافى القميص فترى من الجيب العورة ، فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه أعاد الصلاة . وهو قول 
أحمد    . ورخص 
مالك  في 
الصلاة في القميص محلول الأزرار ، ليس عليه سراويل   . وهو قول 
أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور    . وكان 
سالم  يصلي محلول الأزرار   . وقال 
داود الطائي    : إذا كان عظيم اللحية فلا بأس به . وحكى معناه 
الأثرم  عن 
أحمد    . فإن كان إماما فلا يصلي إلا   
[ ص: 172 ] بردائه ; لأنه من الزينة . وقيل : من الزينة الصلاة في النعلين ; رواه 
أنس  عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح . وقيل : زينة الصلاة رفع الأيدي في الركوع وفي الرفع منه . قال 
أبو عمر    : لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي   . وقال 
عمر  رضي الله عنه : إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم ، جمع رجل عليه ثيابه ، صلى في إزار ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء - وأحسبه قال : في تبان وقميص - في تبان ورداء ، في تبان وقباء   . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني    . 
الرابعة : قوله تعالى 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قال 
ابن عباس    : أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة   . فأما ما تدعو الحاجة إليه ، وهو ما سد الجوعة وسكن الظمأ ، فمندوب إليه عقلا وشرعا ، لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس ; ولذلك ورد الشرع بالنهي عن 
الوصال   ; لأنه يضعف الجسد ويميت النفس ، ويضعف عن العبادة ، وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل . وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من بر ولا نصيب من زهد ; لأن ما حرمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثوابا وأعظم أجرا . وقد اختلف في الزائد على قدر الحاجة على قولين : فقيل حرام ، وقيل مكروه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي    : وهو الصحيح ; فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأسنان والطعمان . ثم قيل : في قلة الأكل منافع كثيرة ; منها أن يكون الرجل أصح جسما وأجود حفظا وأزكى فهما وأقل نوما وأخف نفسا . وفي كثرة الأكل كظ المعدة ونتن التخمة ، ويتولد منه الأمراض المختلفة ، فيحتاج من العلاج أكثر مما يحتاج إليه القليل الأكل . وقال بعض الحكماء : أكبر الدواء تقدير الغذاء . وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بيانا شافيا يغني عن كلام الأطباء فقال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=836037ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم  لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه   . خرجه 
الترمذي  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معديكرب    . قال   
[ ص: 173 ] علماؤنا : لو سمع 
بقراط  هذه القسمة لعجب من هذه الحكمة . ويذكر أن 
الرشيد  كان له طبيب نصراني حاذق فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16600لعلي بن الحسين    : ليس في كتابكم من علم الطب شيء ، والعلم علمان : علم الأديان وعلم الأبدان . فقال له 
علي    : قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابنا . فقال له : ما هي ؟ قال قوله عز وجل : 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا   . فقال النصراني : ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب . فقال 
علي    : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطب في ألفاظ يسيرة . قال : ما هي ؟ قال : 
المعدة بيت الأدواء والحمية رأس كل دواء وأعط كل جسد ما عودته   . فقال النصراني : ما ترك كتابكم ولا نبيكم 
لجالينوس  طبا . قلت : ويقال إن معالجة المريض نصفان : نصف دواء ونصف حمية : فإن اجتمعا فكأنك بالمريض قد برئ وصح . وإلا فالحمية به أولى ; إذ لا ينفع دواء مع ترك الحمية . ولقد تنفع الحمية مع ترك الدواء . ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أصل كل دواء الحمية   . والمعني بها - والله أعلم - أنها تغني عن كل دواء ; ولذلك يقال : إن 
الهند  جل معالجتهم الحمية ، يمتنع المريض عن الأكل والشراب والكلام عدة أيام فيبرأ ويصح . الخامسة : روى 
مسلم  عن 
ابن عمر  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=836040الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد   . وهذا منه صلى الله عليه وسلم حض على التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بالبلغة . وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل وتذم بكثرته . كما قال قائلهم : 
تكفيه فلذة كبد إن ألم بها     من الشواء ويروي شربه الغمر 
وقالت 
أم زرع  في ابن 
أبي زرع    : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=836041ويشبعه ذراع الجفرة   . وقال 
حاتم الطائي  يذم بكثرة الأكل : 
فإنك إن أعطيت بطنك سؤله     وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي    : معنى قوله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=836042المؤمن يأكل في معى واحد أنه يتناول دون شبعه ، ويؤثر على نفسه ويبقي من زاده لغيره ; فيقنعه ما أكل . والتأويل الأول أولى والله أعلم . وقيل   
[ ص: 174 ] في قوله عليه السلام : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=836043والكافر يأكل في سبعة أمعاء ليس على عمومه ; لأن المشاهدة تدفعه ، فإنه قد يوجد كافر أقل أكلا من مؤمن ، ويسلم الكافر فلا يقل أكله ولا يزيد . وقيل : هو إشارة إلى معين . ضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيف كافر يقال : إنه 
الجهجاه الغفاري    . وقيل : 
ثمامة بن أثال    . وقيل : 
نضلة بن عمرو الغفاري    . وقيل : 
بصرة بن أبي بصرة الغفاري    . فشرب حلاب سبع شياه ، ثم إنه أصبح فأسلم فشرب حلاب شاة فلم يستتمه ; فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . فكأنه قال : هذا الكافر . والله أعلم . وقيل : إن القلب لما تنور بنور التوحيد نظر إلى الطعام بعين التقوي على الطاعة ، فأخذ منه قدر الحاجة ، وحين كان مظلما بالكفر كان أكله كالبهيمة ترتع حتى تثلط . واختلف في هذه الأمعاء ، هل هي حقيقة أم لا ؟ فقيل : حقيقة ، ولها أسماء معروفة عند أهل العلم بالطب والتشريح . وقيل : هي كنايات عن أسباب سبعة يأكل بها النهم : يأكل للحاجة والخبر والشم والنظر واللمس والذوق ويزيد استغناما . وقيل : المعنى أن يأكل أكل من له سبعة أمعاء . والمؤمن بخفة أكله يأكل أكل من ليس له إلا معى واحد ; فيشارك الكافر بجزء من أجزاء أكله ، ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثال . والمعى في هذا الحديث هو المعدة . 
السادسة : وإذا تقرر هذا فاعلم أنه يستحب للإنسان 
غسل اليد قبل الطعام وبعده   ; لقوله . عليه السلام : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=836044الوضوء قبل الطعام وبعده بركة   . وكذا في التوراة . رواه 
زاذان  عن 
سلمان    . وكان 
مالك  يكره غسل اليد النظيفة . والاقتداء بالحديث أولى . 
ولا يأكل طعاما حتى يعرف أحارا هو أم باردا ؟ فإنه إن كان حارا فقد يتأذى . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=836045أبردوا بالطعام فإن الحار غير ذي بركة حديث صحيح . وقد تقدم في " البقرة " 
ولا يشمه فإن ذلك من عمل البهائم ، بل إن اشتهاه أكله ، وإن كرهه تركه ، 
ويصغر اللقمة ويكثر مضغها لئلا يعد شرها   . 
ويسمي الله تعالى في أوله ويحمده في آخره   . 
ولا ينبغي أن يرفع صوته بالحمد إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأكل ; لأن في رفع الصوت منعا لهم من الأكل . وآداب الأكل كثيرة ، هذه جملة منها . وسيأتي بعضها في سورة " هود " إن شاء الله تعالى . وللشراب أيضا آداب معروفة ، تركنا ذكرها لشهرتها . وفي صحيح 
مسلم  عن 
ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=836046إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله   .  
[ ص: 175 ] السابعة : قوله تعالى 
ولا تسرفوا أي في كثرة الأكل ، وعنه يكون كثرة الشرب ، وذلك يثقل المعدة ، ويثبط الإنسان عن خدمة ربه والأخذ بحظه من نوافل الخير . فإن تعدى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام الواجب عليه حرم عليه ، وكان قد أسرف في مطعمه ومشربه . روى 
أسد بن موسى  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة  عن أبيه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=836047أكلت ثريدا بلحم سمين ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشى ; فقال : اكفف عليك من جشائك أبا جحيفة  فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة . فما أكل أبو جحيفة  بملء بطنه حتى فارق الدنيا ، وكان إذا تغدى لا يتعشى ، وإذا تعشى لا يتغدى   . قلت : وقد يكون هذا معنى قوله عليه السلام : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=836042المؤمن يأكل في معى واحد أي التام الإيمان ; لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه 
 nindex.php?page=showalam&ids=9473كأبي جحيفة  تفكر فيما يصير إليه من أمر الموت وما بعده ; فيمنعه الخوف والإشفاق من تلك الأهوال من استيفاء شهواته . والله أعلم . وقال 
ابن زيد    : معنى ولا تسرفوا لا تأكلوا حراما   . وقيل : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=836048من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت   " . رواه 
أنس بن مالك  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، خرجه 
ابن ماجه  في سننه . وقيل : من الإسراف 
الأكل بعد الشبع   . وكل ذلك محظور . وقال 
لقمان  لابنه : يا بني لا تأكل شبعا فوق شبع ، فإنك أن تنبذه للكلب خير من أن تأكله . وسأل 
سمرة بن جندب  عن ابنه ما فعل ؟ قالوا : بشم البارحة . قال : بشم ! فقالوا : نعم . قال : أما إنه لو مات ما صليت عليه   . وقيل : إن العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون دسما في أيام حجهم ، ويكتفون باليسير من الطعام ، ويطوفون عراة . فقيل لهم : 
خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أي لا تسرفوا في تحريم ما لم يحرم عليكم .