صفحة جزء
[ ص: 297 ] قوله تعالى : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه فيه مسألتان :

الأولى : قوله تعالى : إنما المؤمنون ( إنما ) في هذه الآية للحصر ؛ المعنى : لا يتم ولا يكمل إيمان من آمن بالله ورسوله إلا بأن يكون من الرسول سامعا غير معنت في أن يكون الرسول يريد إكمال أمر فيريد هو إفساده بزواله في وقت الجمع ، ونحو ذلك . وبين تعالى في أول السورة أنه أنزل آيات بينات ، وإنما النزول على محمد - صلى الله عليه وسلم - ؛ فختم السورة بتأكيد الأمر في متابعته - عليه السلام - ؛ ليعلم أن أوامره كأوامر القرآن .

الثانية : واختلف في الأمر الجامع ما هو ؛ فقيل : المراد به ما للإمام من حاجة إلى تجمع الناس فيه لإذاعة مصلحة ، من إقامة سنة في الدين ، أو لترهيب عدو باجتماعهم وللحروب ؛ قال الله تعالى : وشاورهم في الأمر . فإذا كان أمر يشملهم نفعه وضره جمعهم للتشاور في ذلك . والإمام الذي يترقب إذنه هو إمام الإمرة ، فلا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه ، فإذا ذهب بإذنه ارتفع عنه الظن السيئ . وقال مكحول ، والزهري : الجمعة من الأمر الجامع . وإمام الصلاة ينبغي أن يستأذن إذا قدمه إمام الإمرة ، إذا كان يرى المستأذن . قال ابن سيرين : كانوا يستأذنون الإمام على المنبر ؛ فلما كثر ذلك قال زياد : من جعل يده على فيه فليخرج دون إذن ، وقد كان هذا بالمدينة حتى أن سهل بن أبي صالح رعف يوم الجمعة فاستأذن الإمام . وظاهر الآية يقتضي أن يستأذن أمير الإمرة الذي هو في مقعد النبوة ، فإنه ربما كان له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدين . فأما إمام الصلاة فقط فليس ذلك إليه ؛ لأنه وكيل على جزء من أجزاء الدين للذي هو في مقعد النبوة . وروي أن هذه الآية نزلت في حفر الخندق حين جاءت قريش وقائدها أبو سفيان ، وغطفان وقائدها عيينة بن حصن ؛ فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - الخندق على المدينة ، وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة ، فكان المنافقون يتسللون لواذا من العمل ويعتذرون بأعذار كاذبة . ونحوه روى أشهب ، وابن عبد الحكم ، عن مالك ، وكذلك قال محمد بن إسحاق . وقال مقاتل : نزلت في عمر - رضي الله عنه - ، استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك في الرجعة فأذن له وقال : انطلق فوالله ما أنت بمنافق يريد بذلك أن يسمع المنافقين .

[ ص: 298 ] وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : إنما استأذن عمر - رضي الله عنه - في العمرة فقال : عليه السلام - لما أذن له : يا أبا حفص لا تنسنا في صالح دعائك .

قلت : والصحيح الأول لتناوله جميع الأقوال . واختار ابن العربي ما ذكره في نزول الآية عن مالك ، وابن إسحاق ، وأن ذلك مخصوص في الحرب . قال : والذي يبين ذلك أمران :

أحدهما : قوله في الآية الأخرى : قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا وذلك أن المنافقين كانوا يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر الله جميعهم بألا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ وبذلك يتبين إيمانه .

الثاني : قوله تعالى : لم يذهبوا حتى يستأذنوه وأي إذن في الحديث والإمام يخطب ، وليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه ، وقد قال : فأذن لمن شئت منهم ؛ فبين بذلك أنه مخصوص في الحرب .

قلت : القول بالعموم أولى ، وأرفع ، وأحسن ، وأعلى . فأذن لمن شئت منهم فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخيار إن شاء أن يأذن وإن شاء منع . وقال قتادة : قوله : فأذن لمن شئت منهم منسوخة بقوله : عفا الله عنك لم أذنت لهم . واستغفر لهم الله أي لخروجهم عن الجماعة إن علمت لهم عذرا . إن الله غفور رحيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية