مسألة : في هذه الآية أدل دليل على 
حصر الحيوان بصفاته ، وإذا ضبط بالصفة وحصر بها جاز السلم فيه   . وبه قال 
مالك  وأصحابه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي   nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وكذلك كل ما يضبط بالصفة ، لوصف الله تعالى في كتابه وصفا يقوم مقام التعيين ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=837081لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها   . أخرجه 
مسلم    . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصفة تقوم مقام الرؤية ، وجعل صلى الله عليه وسلم دية الخطأ في ذمة من أوجبها عليه دينا إلى أجل ، ولم يجعلها على الحلول . وهو يرد قول 
الكوفيين  أبي حنيفة  وأصحابه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري   nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح  حيث قالوا : لا يجوز 
السلم في الحيوان   . وروي عن 
ابن مسعود  وحذيفة   nindex.php?page=showalam&ids=77وعبد الرحمن بن سمرة  ؛ لأن   
[ ص: 423 ] الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته من مشي وحركة ، وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته . وسيأتي حكم السلم وشروطه في آخر السورة في آية الدين ، إن شاء الله تعالى . 
قوله تعالى : " مسلمة " أي : هي مسلمة . ويجوز أن يكون وصفا ، أي : أنها بقرة مسلمة من العرج وسائر العيوب ، قاله 
قتادة   nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية    . ولا يقال : مسلمة من العمل لنفي الله العمل عنها . وقال 
الحسن    : يعني سليمة القوائم لا أثر فيها للعمل .