مسألة : واختلفوا أيضا في 
وجوب القود بالقسامة ، فأوجبت طائفة القود بها ، وهو قول 
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  وأحمد   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، لقوله عليه السلام 
لحويصة  ومحيصة وعبد الرحمن    : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=837086أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟   . وروى 
أبو داود  عن 
عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده 
nindex.php?page=hadith&LINKID=837087أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بالقسامة من بني نضر بن مالك    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني    : نسخة 
عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده صحيحة ، وكذلك 
أبو عمر بن عبد البر  يصحح حديث 
عمرو بن شعيب  ، ويحتج به ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    : رأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل   nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي   nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه  يحتجون به ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  في السنن . وقالت طائفة : لا قود بالقسامة ، وإنما توجب الدية . روي هذا عن 
عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  والحسن  ، وإليه ذهب 
الثوري  والكوفيون   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وإسحاق  ، واحتجوا بما رواه 
مالك  عن 
ابن أبي ليلى بن عبد الله  عن 
سهل بن أبي حثمة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للأنصار : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=837088إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب   . قالوا : وهذا يدل على الدية لا على القود ، قالوا : ومعنى قوله عليه السلام :   
[ ص: 428 ]   ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=837089وتستحقون دم صاحبكم   ) دية دم قتيلكم ؛ لأن 
اليهود  ليسوا بأصحاب لهم ، ومن استحق دية صاحبه فقد استحق دمه ؛ لأن الدية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك استحقاقا للدم .