مسألة : واختلفوا في 
القتيل يوجد في المحلة التي أكراها أربابها ، فقال أصحاب الرأي : هو على أهل الخطة وليس على السكان شيء ، فإن باعوا دورهم ثم وجد قتيل فالدية على المشتري وليس على السكان شيء ، وإن كان أرباب الدور غيبا وقد أكروا دورهم فالقسامة والدية على أرباب الدور والغيب وليس على السكان الذين وجد القتيل بين أظهرهم شيء . 
ثم رجع 
يعقوب  من بينهم عن هذا القول فقال : القسامة والدية على السكان في الدور . وحكى هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  ، واحتج بأن 
أهل خيبر   كانوا عمالا سكانا يعملون فوجد القتيل فيهم . قال 
الثوري    : ونحن نقول : هو على أصحاب الأصل ، يعني أهل الدور . وقال 
أحمد    : القول قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  في القسامة لا في الدية . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : وذلك كله سواء ، ولا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم ، أو ما يوجب القسامة فيقسم الأولياء . قال 
ابن المنذر    : وهذا أصح .