صفحة جزء
الرابعة : قال علماؤنا : ولهذا قلنا لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت صرورة ، سواء كان لها محرم أو لم يكن ، ولا تمنع أيضا من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها الفتنة [ ص: 75 ] وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولذلك قلنا : لا يجوز نقض المسجد ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة ، ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف ، بأن يبنوا مسجدا إلى جنب مسجد أو قربه ، يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الأول وخرابه واختلاف الكلمة ، فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه ، ولذلك قلنا : لا يجوز أن يكون في المصر جامعان ، ولا لمسجد واحد إمامان ، ولا يصلي في مسجد جماعتان . وسيأتي لهذا كله مزيد بيان في سورة " براءة " إن شاء الله تعالى ، وفي " النور " حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى . ودلت الآية أيضا على تعظيم أمر الصلاة ، وأنها لما كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجرا كان منعها أعظم إثما .

التالي السابق


الخدمات العلمية