الخامسة : واختلف العلماء في وجوب 
قراءة الفاتحة في الصلاة   ; فقال 
مالك  وأصحابه : هي متعينة للإمام والمنفرد في كل ركعة . قال 
ابن خويز منداد البصري المالكي    : لم يختلف   
[ ص: 115 ] قول 
مالك  أنه من 
نسيها في صلاة ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل ولا تجزيه . واختلف قوله فيمن تركها ناسيا في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية ; فقال مرة : يعيد الصلاة ، وقال مرة أخرى : يسجد سجدتي السهو ; وهي رواية 
ابن عبد الحكم  وغيره عن 
مالك    . قال 
ابن خويز منداد  وقد قيل : إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ويأتي بركعة بدلا منها ، كمن أسقط سجدة سهوا . وهو اختيار 
ابن القاسم    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  وأكثر 
أهل البصرة    nindex.php?page=showalam&ids=15290والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني    : إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزأه ولم تكن عليه إعادة ; لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن ; وهي تامة لقوله عليه السلام : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=830095لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وهذا قد قرأ بها . 
قلت : ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة ، وهو الصحيح على ما يأتي . ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في أكثر عدد الركعات ، وهذا هو سبب الخلاف والله أعلم . 
وقال 
أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي    : إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه ; على اختلاف عن 
الأوزاعي  في ذلك . وقال 
أبو يوسف  ومحمد بن الحسن    : أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين . وعن 
محمد بن الحسن  أيضا قال : أسوغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة ; نحو : 
الحمد لله ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما . وقال 
الطبري    : يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة ، فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آيها وحروفها . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : وهذا لا معنى له ; لأن التعيين لها والنص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرها ; ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها ، وإنما عليه أن يجيء بها ويعود إليها ، كسائر المفروضات المتعينات في العبادات .