الثامنة : فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب 
مالك    ; لقول الله   
[ ص: 116 ] تعالى : 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=830096ما لي أنازع القرآن ، وقوله في الإمام : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=830097إذا قرأ فأنصتوا ، وقوله : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=830098من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فيما حكى عنه 
البويطي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل    : لا تجزئ أحدا صلاة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ، إماما كان أو مأموما ، جهر إمامه أو أسر . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  بالعراق  يقول في المأموم : يقرأ إذا أسر ولا يقرأ إذا جهر ; كمشهور مذهب 
مالك    . وقال 
بمصر    : فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان : أحدهما أن يقرأ والآخر يجزئه ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام . حكاه 
ابن المنذر    . وقال 
ابن وهب  وأشهب   nindex.php?page=showalam&ids=16991وابن عبد الحكم  وابن حبيب  والكوفيون : لا يقرأ المأموم شيئا ، جهر إمامه أو أسر ; لقوله عليه السلام : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=830099فقراءة الإمام له قراءة وهذا عام ، ولقول 
جابر    : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام   .