الثانية عشرة : ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في 
تعيين الفاتحة يرد على   
[ ص: 121 ] الكوفيين قولهم في أن الفاتحة لا تتعين ، وأنها وغيرها من آي القرآن سواء . وقد عينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما ذكرناه ; وهو المبين عن الله تعالى مراده في قوله : 
وأقيموا الصلاة   . وقد روى 
أبو داود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=830110أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر   . فدل هذا الحديث على أن قوله عليه السلام للأعرابي : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=830111اقرأ ما تيسر معك من القرآن ما زاد على الفاتحة ، وهو تفسير قوله تعالى : 
فاقرءوا ما تيسر منه وقد روى 
مسلم  عن 
عبادة بن الصامت  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=830095لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن - زاد في رواية - فصاعدا   . وقوله عليه السلام : ( هي خداج - ثلاثا - غير تمام ) أي غير مجزئة بالأدلة المذكورة . والخداج : النقص والفساد . قال الأخفش : خدجت الناقة ; إذا ألقت ولدها لغير تمام ، وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تام الخلق . 
والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة ، لأنها صلاة لم تتم ; ومن خرج من صلاته وهي لم تتم فعليه إعادتها كما أمر ، على حسب حكمها . ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل ، ولا سبيل إليه من وجه يلزم ، والله أعلم .