خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
حدثنا 
حجاج بن منهال  ، حدثنا 
شعبة  ، أخبرني 
علقمة بن مرثد  ، سمعت 
سعد بن عبيدة  ، عن 
أبي عبد الرحمن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=820081عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خيركم من تعلم القرآن وعلمه  . وأقرأ 
أبو عبد الرحمن  في إمرة 
عثمان   - رضي الله عنه - حتى كان 
الحجاج  قال : 
وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا . 
وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى 
مسلم  من رواية 
شعبة  عن 
علقمة بن مرثد  عن 
سعد بن عبيدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي  رحمه الله . 
وحدثنا 
أبو نعيم  ، حدثنا 
سفيان  ، عن 
علقمة بن مرثد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=820082قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه  . 
وهكذا رواه 
الترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  من طرق عن 
سفيان  ، عن 
علقمة  ، عن 
أبي عبد الرحمن  ، من غير ذكر 
سعد بن عبيدة  كما رواه 
شعبة  ولم يختلف عليه فيه ، وهذا المقام مما حكم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004لسفيان الثوري  فيه على 
شعبة  ، وخطأ 
بندار  يحيى بن سعيد  في روايته ذلك عن 
سفيان  ، عن 
علقمة  ، عن 
سعد بن عبيدة  ، عن 
أبي عبد الرحمن  وقال : رواه الجماعة من أصحاب 
سفيان  عنه بإسقاط 
سعد بن عبيدة  ، ورواية 
سفيان  أصح في هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد ، وفي ذكره طول لولا الملالة لذكرناه ، وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما ترك ، والله أعلم . 
والغرض أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=820083خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهذه من صفات المؤمنين المتبعين للرسل ، وهم الكمل في أنفسهم ، المكملون لغيرهم ، وذلك جمع بين النفع القاصر والمتعدي ، وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ، ولا يتركون أحدا ممن أمكنهم أن ينتفع ، كما قال تعالى : ( 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب  ) [ النحل : 88 ] ، وكما قال تعالى : ( 
وهم ينهون عنه وينأون عنه  ) [ الأنعام : 26 ] ، في أصح قولي المفسرين في هذا ، وهو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه ، فجمعوا بين التكذيب والصد ، كما قال تعالى : ( 
فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها  ) [ الأنعام : 157 ] ، فهذا شأن الكفار ، كما أن شأن خيار الأبرار أن يكمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيره كما قال عليه السلام : خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، وكما قال [ الله ] تعالى : ( 
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين  ) [ فصلت : 33 ] ،  
[ ص: 68 ] فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك ، مما يبتغى به وجه الله ، وعمل هو في نفسه صالحا ، وقال قولا صالحا ، فلا أحد أحسن حالا من هذا . وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي   - أحد أئمة الإسلام ومشايخهم - ممن رغب في هذا المقام ، فقعد يعلم الناس في إمارة 
عثمان  إلى أيام 
الحجاج  قالوا : وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يعلم القرآن سبعين سنة ، رحمه الله ، وآتاه الله ما طلبه ودامه . آمين . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، رحمه الله : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون  ، حدثنا 
حماد  عن 
أبي حازم  ، عن 
سهل بن سعد  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=820084أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : إنها قد وهبت نفسها لله ورسوله ، فقال : ما لي في النساء من حاجة . فقال رجل : زوجنيها قال : [ أعطها ثوبا ، قال : لا أجد ، قال : أعطها ولو خاتما من حديد ، فاعتل له ، فقال ] ما معك من القرآن . قال : كذا وكذا . فقال : قد زوجتكها بما معك من القرآن  . 
وهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة ، والغرض منه أن الذي قصده 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن ، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه تلك المرأة ، ويكون ذلك صداقا لها على ذلك ، وهذا فيه نزاع بين العلماء ، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا ؟ أو هل يجوز 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن ؟ وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل ؟ وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : زوجتكها بما معك من القرآن ؟ أبسبب ما معك من القرآن ؟ كما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل   : نكرمك بذلك . أو بعوض ما معك ، وهذا أقوى ، لقوله في صحيح 
مسلم   : فعلمها وهذا هو الذي أراده 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  هاهنا وتحرير باقي الخلاف مذكور في كتاب النكاح والإجارة ، والله المستعان .