( 
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون ياأولي الألباب  ( 197 ) ) 
اختلف أهل العربية في قوله : ( 
الحج أشهر معلومات  ) فقال بعضهم : [ تقديره ] الحج حج أشهر معلومات ، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها ، وإن كان ذاك صحيحا ، والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب 
مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، 
وأحمد  [ ص: 541 ] بن حنبل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه  ، وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد   . واحتج لهم بقوله تعالى : ( 
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج  ) [ البقرة : 189 ] وبأنه أحد النسكين . فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة . 
وذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، رحمه الله ، إلى أنه 
لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به ، وهل ينعقد عمرة ؟ فيه قولان عنه . والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن 
ابن عباس  ، 
وجابر  ، وبه يقول 
عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
ومجاهد  ، رحمهم الله ، والدليل عليه قوله تعالى : ( 
الحج أشهر معلومات  ) وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة ، وهو أن : وقت الحج أشهر معلومات ، فخصصه بها من بين سائر شهور السنة ، فدل على أنه لا يصح قبلها ، كميقات الصلاة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، رحمه الله : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، أخبرني 
عمر بن عطاء  ، عن 
عكرمة  ، عن 
ابن عباس  ، أنه قال : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج ، من أجل قول الله : ( 
الحج أشهر معلومات  ) وكذا رواه 
ابن أبي حاتم  ، عن 
أحمد بن يحيى بن مالك السوسي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد الأعور  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، به . ورواه 
ابن مردويه  في تفسيره من طريقين ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة  عن مقسم ، عن 
ابن عباس   : أنه قال : من السنة ألا يحرم [ بالحج ] إلا في أشهر الحج . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة  في صحيحه : حدثنا 
أبو كريب  ، حدثنا 
أبو خالد الأحمر  ، عن 
شعبة  ، عن 
الحكم  ، عن 
مقسم  ، عن 
ابن عباس  ، قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج  . وهذا إسناد صحيح ، وقول الصحابي : " من السنة كذا " في حكم المرفوع عند الأكثرين ، ولا سيما قول 
ابن عباس  تفسيرا للقرآن ، وهو ترجمانه . 
وقد ورد فيه حديث مرفوع ، قال 
ابن مردويه   : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع  حدثنا 
الحسن بن المثنى  ، حدثنا 
أبو حذيفة  ، حدثنا 
سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  ، عن 
جابر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=820502 " لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج "  . 
وإسناده لا بأس به . لكن رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  من طرق ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  ، أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  يسأل : أيهل بالحج قبل أشهر الحج ؟ فقال : لا  . 
وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع ، ويبقى حينئذ مذهب صحابي ، يتقوى بقول 
ابن عباس   : " من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره " . والله أعلم . 
وقوله : ( 
أشهر معلومات  ) قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   : قال 
ابن عمر   : هي شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم رواه 
ابن جرير  موصولا حدثنا 
أحمد بن  [ ص: 542 ] حازم بن أبي غرزة  حدثنا 
أبو نعيم  ، حدثنا 
ورقاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار  ، عن 
ابن عمر   : ( 
الحج أشهر معلومات  ) قال : شوال ، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . 
إسناد صحيح ، وقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  أيضا في مستدركه ، عن 
الأصم  ، عن 
الحسن بن علي بن عفان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير  ، عن 
عبيد الله  عن 
نافع  ، عن 
ابن عمر  فذكره وقال : على شرط الشيخين . 
قلت : وهو مروي عن 
عمر  ، 
وعلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14171وعبد الله بن الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
ومكحول  ، 
وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان   . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، رحمهم الله . واختار هذا القول 
ابن جرير  ، قال : وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب ، كما تقول العرب : " زرته العام ، ورأيته اليوم " . وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم ; قال الله تعالى : ( 
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه  ) [ البقرة : 203 ] وإنما تعجل في يوم ونصف . 
وقال الإمام 
مالك بن أنس   [ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في القديم ] : هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله . وهو رواية عن 
ابن عمر  أيضا ; قال 
ابن جرير   : 
حدثنا 
أحمد بن إسحاق  ، حدثنا 
أبو أحمد  ، حدثنا 
شريك  ، عن 
إبراهيم بن مهاجر  ، عن 
مجاهد  ، عن 
ابن عمر  قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة . 
وقال 
ابن أبي حاتم  في تفسيره : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى  ، حدثنا 
ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، قال : قلت 
لنافع   : أسمعت 
عبد الله بن عمر  يسمي شهور الحج ؟ قال : نعم ، كان 
عبد الله  يسمي : " شوال وذو القعدة وذو الحجة " . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج   : وقال ذلك 
ابن شهاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله  صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا إسناد صحيح إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج   . وقد حكي هذا أيضا عن 
طاوس  ، 
ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس  ، 
وقتادة   . وجاء فيه حديث مرفوع ، ولكنه موضوع ، رواه الحافظ 
ابن مردويه  ، من طريق 
حصين بن مخارق  وهو متهم بالوضع عن 
يونس بن عبيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب  ، عن 
أبي أمامة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=820503 " الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة "  . 
وهذا كما رأيت لا يصح رفعه ، والله أعلم . 
وفائدة مذهب 
مالك  أنه إلى آخر ذي الحجة ، بمعنى أنه مختص بالحج ، فيكره الاعتمار في بقية  
[ ص: 543 ] ذي الحجة ، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر . 
وقال 
ابن أبي حاتم   : حدثنا 
أحمد بن سنان  ، حدثنا 
أبو معاوية  ، عن 
الأعمش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب  ، قال : قال 
عبد الله   : الحج أشهر معلومات ، ليس فيها عمرة . وهذا إسناد صحيح . 
قال 
ابن جرير   : إنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة ، إنما هي للحج ، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى ، كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين   : ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج . 
وقال 
ابن عون   : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  ، عن العمرة في أشهر الحج ، فقال : كانوا لا يرونها تامة . 
قلت : وقد ثبت عن 
عمر  وعثمان  ، رضي الله عنهما ، أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج ، وينهيان عن ذلك في أشهر الحج ، والله أعلم . 
وقوله : ( 
فمن فرض فيهن الحج  ) أي : أوجب بإحرامه حجا . فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه . قال 
ابن جرير   : أجمعوا على أن المراد من الفرض هاهنا الإيجاب والإلزام . 
وقال 
علي بن أبي طلحة  ، عن 
ابن عباس   : ( 
فمن فرض فيهن الحج  ) يقول : من أحرم بحج أو عمرة  . وقال 
عطاء   : الفرض الإحرام . وكذا قال 
إبراهيم  ، 
والضحاك  ، وغيرهم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج   : أخبرني 
عمر بن عطاء  ، عن 
عكرمة  ، عن 
ابن عباس   : أنه قال ( 
فمن فرض فيهن الحج  ) فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض . قال 
ابن أبي حاتم   : وروي عن 
ابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
وابن الزبير  ، 
ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  ، 
وعكرمة  ، 
والضحاك  ، 
وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان  نحو ذلك . 
وقال 
طاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد   : هو التلبية . 
وقوله : ( 
فلا رفث  ) أي : 
من أحرم بالحج أو العمرة ، فليجتنب الرفث ، وهو الجماع ، كما قال تعالى : ( 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم  ) [ البقرة : 187 ] ، وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك ، وكذا التكلم به بحضرة النساء . 
قال 
ابن جرير   : حدثني 
يونس  ، أخبرنا 
ابن وهب  ، أخبرني 
يونس   : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا  أخبره : أن 
عبد الله بن عمر  كان يقول : الرفث إتيان النساء ، والتكلم بذلك : الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . 
قال 
ابن وهب   : وأخبرني 
أبو صخر  ، عن 
محمد بن كعب  ، مثله . 
قال 
ابن جرير   : وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  ، حدثنا 
محمد بن جعفر  ، حدثنا 
شعبة  ، عن 
قتادة  ، عن رجل ، عن 
أبي العالية الرياحي  ، عن 
ابن عباس   : أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول : 
وهن يمشين بنا هميسا إن يصدق الطير ننل لميسا 
قال 
أبو العالية  فقلت : تكلم بالرفث وأنت محرم ؟ ! قال : إنما الرفث ما قيل عند النساء .  
[ ص: 544 ] 
ورواه 
الأعمش  ، عن 
زياد بن حصين  ، عن 
أبي العالية  ، عن 
ابن عباس  ، فذكره . 
وقال 
ابن جرير  أيضا : حدثنا 
ابن أبي عدي  ، عن 
عون  حدثني 
زياد بن حصين  ، حدثني 
أبي حصين بن قيس  ، قال : أصعدت مع 
ابن عباس  في الحاج ، وكنت خليلا له ، فلما كان بعد إحرامنا قال 
ابن عباس  ، فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه و [ هو ] يرتجز ، ويقول : 
وهن يمشين بنا هميسا     إن يصدق الطير ننل لميسا 
قال : فقلت : أترفث وأنت محرم ؟ فقال : إنما الرفث ما قيل عند النساء . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس  ، عن أبيه : سألت 
ابن عباس  عن قول الله تعالى : ( 
فلا رفث ولا فسوق  ) قال : الرفث التعريض بذكر الجماع ، وهي العرابة في كلام العرب ، وهو أدنى الرفث  . 
وقال 
عطاء بن أبي رباح   : الرفث : الجماع ، وما دونه من قول الفحش ، وكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار   . وقال 
عطاء   : كانوا يكرهون العرابة ، وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم . 
وقال 
طاوس   : هو أن تقول للمرأة : إذا حللت أصبتك . وكذا قال 
أبو العالية   . 
وقال 
علي بن أبي طلحة  ، عن 
ابن عباس   : الرفث : غشيان النساء والقبل والغمز ، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ، ونحو ذلك  . 
وقال 
ابن عباس  أيضا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   : الرفث : غشيان النساء . وكذا قال 
سعيد بن جبير  ، 
وعكرمة  ، 
ومجاهد  ، 
وإبراهيم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
ومكحول  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار  ، 
وعطية  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  ، 
والربيع  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16395وعبد الكريم بن مالك  ، 
والحسن  ، 
وقتادة  والضحاك  ، وغيرهم . 
وقوله : ( 
ولا فسوق  ) قال 
مقسم  وغير واحد ، عن 
ابن عباس   : هي المعاصي . وكذا قال 
عطاء  ، 
ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
وعكرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب  ، 
والحسن  ، 
وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  ، 
ومكحول  ، 
وابن أبان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان   . 
وقال 
محمد بن إسحاق  ، عن 
نافع  ، عن 
ابن عمر  قال : الفسوق : ما أصيب من معاصي الله به صيد أو غيره . وكذا روى 
ابن وهب  ، عن 
يونس  ، عن 
نافع  أن 
عبد الله بن عمر  كان يقول : الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم  . 
وقال آخرون : الفسوق هاهنا السباب ، قاله 
ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، 
وابن الزبير  ، 
ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي  ، 
وإبراهيم  والحسن   . وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح 
nindex.php?page=hadith&LINKID=820504 " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر "  .  
[ ص: 545 ] 
ولهذا رواه هاهنا الحبر 
أبو محمد بن أبي حاتم  ، رحمه الله ، من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
يزيد عن أبي وائل  ، عن 
عبد الله  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=820504 " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر "  . وروي من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=15238عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود  عن أبيه ومن حديث 
أبي إسحاق  عن 
محمد بن سعد  عن أبيه ] . 
وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   : الفسوق هاهنا : الذبح للأصنام . قال الله تعالى : ( 
أو فسقا أهل لغير الله به  ) [ الأنعام : 145 ] . 
وقال 
الضحاك   : الفسوق : التنابز بالألقاب . 
والذين قالوا : الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي ، معهم الصواب ، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم ، وإن كان في جميع السنة منهيا عنه ، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد ; ولهذا قال : ( 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم  ) [ التوبة : 36 ] ، وقال في الحرم : ( 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم  ) [ الحج : 25 ] . 
واختار 
ابن جرير  أن الفسوق هاهنا : هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام ، من قتل الصيد ، وحلق الشعر ، وقلم الأظفار ، ونحو ذلك ، كما تقدم عن 
ابن عمر   . وما ذكرناه أولى ، والله أعلم . 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث 
أبي حازم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=820505 " من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه "  . 
وقوله : ( 
ولا جدال في الحج  ) فيه قولان : 
أحدهما : ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه ، وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح . كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  ، عن 
العلاء بن عبد الكريم   : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا  يقول : ( 
ولا جدال في الحج  ) قد بين الله أشهر الحج ، فليس فيه جدال بين الناس . 
وقال 
ابن أبي نجيح  ، عن 
مجاهد   : ( 
ولا جدال في الحج  ) قال : لا شهر ينسأ ، ولا جدال في الحج ، قد تبين ، ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به . 
وقال 
الثوري  ، عن 
عبد العزيز بن رفيع  ، عن 
مجاهد  في قوله : ( 
ولا جدال في الحج  ) قال : قد استقام الحج ، فلا جدال فيه . وكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي   . 
وقال 
هشيم   : أخبرنا 
حجاج  ، عن عطاء ، عن 
ابن عباس   : ( 
ولا جدال في الحج  ) قال : المراء في الحج  .  
[ ص: 546 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب   : قال 
مالك   : قال الله تعالى : ( 
ولا جدال في الحج  ) فالجدال في الحج والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة ، وكانت العرب ، وغيرهم يقفون بعرفة ، وكانوا يتجادلون ، يقول هؤلاء : نحن أصوب . ويقول هؤلاء : نحن أصوب . فهذا فيما نرى ، والله أعلم . 
وقال 
ابن وهب  ، عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   : كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون ، كلهم يدعي أن موقفه موقف 
إبراهيم  فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك . 
وقال 
ابن وهب  ، عن 
أبي صخر  ، عن 
محمد بن كعب  ، قال : كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء : حجنا أتم من حجكم . وقال هؤلاء : حجنا أتم من حجكم . 
وقال 
حماد بن سلمة  عن 
جبر بن حبيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  أنه قال : الجدال في الحج أن يقول بعضهم : الحج غدا . ويقول بعضهم : اليوم . 
وقد اختار 
ابن جرير  مضمون هذه الأقوال ، وهو قطع التنازع في مناسك الحج . 
والقول الثاني : أن المراد بالجدال هاهنا : المخاصمة . 
قال 
ابن جرير   : حدثنا 
عبد الحميد بن بيان  حدثنا 
إسحاق  ، عن 
شريك  ، عن 
أبي إسحاق  ، عن 
أبي الأحوص  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله هو ابن مسعود  في قوله : ( 
ولا جدال في الحج  ) قال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه . 
وبهذا الإسناد إلى 
أبي إسحاق  ، عن 
التميمي   : سألت 
ابن عباس  عن " الجدال " قال : المراء ، تماري صاحبك حتى تغضبه . وكذا روى 
مقسم  والضحاك  ، عن 
ابن عباس   . وكذا قال 
أبو العالية  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
وعكرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني  ، 
ومكحول  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي  ، 
والضحاك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار  ، 
والحسن  ، 
وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان   . 
وقال 
علي بن أبي طلحة  ، عن 
ابن عباس   : ( 
ولا جدال في الحج  ) قال الجدال : المراء والملاحاة ، حتى تغضب أخاك وصاحبك ، فنهى الله عن ذلك  . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي   : ( 
ولا جدال في الحج  ) قال : كانوا يكرهون الجدال . وقال 
محمد بن إسحاق  ، عن 
نافع  ، عن 
ابن عمر  ، قال : الجدال : السباب والمنازعة . وكذا روى 
ابن وهب  ، عن 
يونس  ، عن 
نافع   : أن 
ابن عمر  كان يقول : 
الجدال في الحج  : السباب ، والمراء ، والخصومات ، وقال 
ابن أبي حاتم   : وروي عن 
ابن الزبير  ، 
والحسن  ، 
وإبراهيم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب  ، قالوا : الجدال المراء . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك  ، عن 
يحيى بن بشر  عن 
عكرمة   : ( 
ولا جدال في الحج  ) والجدال الغضب ، أن تغضب عليك مسلما ، إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه ، فلا بأس عليك ، إن شاء الله .  
[ ص: 547 ] 
قلت : ولو ضربه لكان جائزا سائغا . والدليل على ذلك ما رواه الإمام 
أحمد   : حدثنا 
عبد الله بن إدريس  ، حدثنا 
محمد بن إسحاق  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=820506عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير  ، عن أبيه : أن أسماء بنت أبي بكر  قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجلست عائشة  إلى جنب رسول الله ، وجلست إلى جنب أبي . وكانت زمالة أبي بكر  وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر ، فجلس أبو بكر  ينتظره إلى أن يطلع عليه ، فأطلع وليس معه بعيره ، فقال : أين بعيرك ؟ فقال : أضللته البارحة . فقال أبو بكر   : بعير واحد تضله ؟ فطفق يضربه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول : " انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ؟ "  . 
وهكذا أخرجه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ، من حديث 
ابن إسحاق   . ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال : من تمام الحج ضرب الجمال . ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن 
أبي بكر   : " انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ؟ " كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك ، والله أعلم . 
وقد قال الإمام 
عبد بن حميد  في مسنده : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى  ، عن 
موسى بن عبيدة  ، عن أخيه 
عبد الله بن عبيدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
 " من قضى نسكه ، وسلم المسلمون من لسانه ويده ، غفر له ما تقدم من ذنبه "  . 
وقوله : ( 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله  ) لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل ، وأخبرهم أنه عالم به ، وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة . 
وقوله : ( 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى  ) قال 
العوفي  ، عن 
ابن عباس   : كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة ، يقولون : نحج بيت الله ولا يطعمنا . فقال الله : تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس . 
وقال 
ابن أبي حاتم   : حدثنا 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري  ، حدثنا 
سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
عكرمة   : قال : إن ناسا كانوا يحجون بغير زاد ، فأنزل الله : ( 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى  ) 
وكذا رواه 
ابن جرير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو وهو الفلاس  عن 
ابن عيينة   . 
قال 
ابن أبي حاتم   : وقد روى هذا الحديث 
ورقاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
عكرمة  ، عن 
ابن عباس   . قال : وما يرويه عن 
ابن عيينة  أصح .  
[ ص: 548 ] 
قلت : قد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  ، عن 
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي  ، عن 
سفيان بن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
عكرمة  ، عن 
ابن عباس   [ قال ] كان ناس يحجون بغير زاد ، فأنزل الله : ( 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى  ) . وأما حديث 
ورقاء  فأخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، عن 
يحيى بن بشر  ، عن 
شبابة   . وأخرجه 
أبو داود  ، عن 
أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي  ، 
ومحمد بن عبد الله المخرمي  ، عن 
شبابة  ، عن 
ورقاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
عكرمة  ، عن ابن عباس ، قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ، ويقولون : نحن المتوكلون . فأنزل الله : ( 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى  ) . 
ورواه 
عبد بن حميد  في تفسيره ، عن 
شبابة   [ به ] . ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان  في صحيحه من حديث 
شبابة  ، به . 
وروى 
ابن جرير  وابن مردويه  من حديث 
عمرو بن عبد الغفار   [ عن 
محمد بن سوقة   ] عن 
نافع  ، عن 
ابن عمر  ، قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها ، واستأنفوا زادا آخر ; فأنزل الله تعالى : ( 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى  ) فنهوا عن ذلك ، وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق . وكذا قال 
ابن الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية  ، 
ومجاهد  ، 
وعكرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، 
والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني  ، 
وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان   . 
وقال 
سعيد بن جبير   : فتزودوا الدقيق والسويق والكعك وقال 
وكيع [ بن الجراح ]  في تفسيره : حدثنا 
سفيان  ، عن 
محمد بن سوقة  عن 
سعيد بن جبير   : ( وتزودوا ) قال : 
الخشكنانج  والسويق   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  أيضا : حدثنا 
إبراهيم المكي  ، عن 
ابن أبي نجيح  ، عن 
مجاهد  ، عن 
ابن عمر  ، قال : إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر . وزاد فيه 
حماد بن سلمة  ، عن 
أبي ريحانة  أن 
ابن عمر  كان يشترط على من صحبه الجوزة . 
وقوله : ( 
فإن خير الزاد التقوى  ) لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة ، وهو استصحاب التقوى إليها ، كما قال : ( 
وريشا ولباس التقوى ذلك خير  ) [ الأعراف : 26 ] . لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي ، وهو الخشوع ، والطاعة والتقوى ، وذكر أنه خير من هذا ، وأنفع . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني  في قوله : ( 
فإن خير الزاد التقوى  ) يعني : زاد الآخرة . 
وقال الحافظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687أبو القاسم الطبراني   : حدثنا 
عبدان  ، حدثنا 
هشام بن عمار  ، حدثنا 
مروان بن  [ ص: 549 ] معاوية  ، عن 
إسماعيل  عن 
قيس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله  ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم [ قال ] : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=824370 " من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة "  . 
وقال 
مقاتل بن حيان   : لما نزلت هذه الآية : ( وتزودوا ) قام رجل من فقراء المسلمين فقال : يا رسول الله ، ما نجد زادا نتزوده . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
 " تزود ما تكف به وجهك عن الناس ، وخير ما تزودتم التقوى "  . رواه 
ابن أبي حاتم   . 
وقوله : ( 
واتقون يا أولي الألباب  ) يقول : واتقوا عقابي ، ونكالي ، وعذابي ، لمن خالفني ولم يأتمر بأمري ، يا ذوي العقول والأفهام .