فصل 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : اختلف أصحابنا في الخلع ، فأخبرنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
طاوس  ، عن 
ابن عباس  في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد ، يتزوجها إن شاء لأن الله تعالى يقول : ( 
الطلاق مرتان قرأ إلى : ( 
أن يتراجعا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : وأخبرنا 
سفيان  ، عن 
عمرو [ بن دينار ]  عن 
عكرمة  قال : كل شيء أجازه المال فليس بطلاق . 
وروى غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، عن 
سفيان بن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
طاوس  ، عن 
ابن عباس   : أن 
إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص  سأله فقال : 
رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ، أيتزوجها ؟ قال : نعم ، ليس الخلع بطلاق ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك ، فليس الخلع بشيء ، ثم قرأ : ( 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقرأ : ( 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره  [ ص: 619 ] وهذا الذي ذهب إليه 
ابن عباس  رضي الله عنهما من أن 
الخلع ليس بطلاق ، وإنما هو فسخ هو رواية عن أمير المؤمنين 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   . وهو قول 
طاوس  ، 
وعكرمة   . وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
وداود بن علي الظاهري   . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في القديم ، وهو ظاهر الآية الكريمة . 
والقول الثاني في الخلع : إنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك . قال 
مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن 
جمهان مولى الأسلميين  عن 
أم بكر الأسلمية   : أنها اختلعت من زوجها 
عبد الله بن خالد بن أسيد  ، فأتيا 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  في ذلك ، فقال : تطليقة ; إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت  . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : ولا أعرف 
جمهان   . وكذا ضعف 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  هذا الأثر ، والله أعلم . 
وقد روي نحوه عن 
عمر  ، 
وعلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   . وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
وشريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، 
وإبراهيم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد   . وإليه ذهب 
مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، وأصحابه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في الجديد . غير أن الحنفية عندهم أنه متى 
نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة . وإن نوى ثلاثا فثلاث . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  قول آخر في الخلع ، وهو : أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق ، وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية . 
مسألة : 
وذهب 
مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وأحمد  وإسحاق  في رواية عنهما ، وهي المشهورة ; إلى أن 
المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء ، إن كانت ممن تحيض . وروي ذلك عن 
عمر  ، 
وعلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   . وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار  ، 
وعروة  ، 
وسالم  ، 
وأبو سلمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  ، 
وأبو عياض  ، 
وجلاس بن عمرو  ، 
وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد  ، 
وأبو عبيد   . قال 
الترمذي   : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم . ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق ، فتعتد كسائر المطلقات . 
والقول الثاني : أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها . قال 
ابن أبي شيبة   : حدثنا 
يحيى بن سعيد  ، عن 
عبيد الله بن عمر  ، عن 
نافع  أن 
الربيع  اختلعت من زوجها ، فأتى عمها 
عثمان  ، رضي الله عنه ، فقال : تعتد حيضة  . قال : وكان 
ابن عمر  يقول : تعتد ثلاث حيض ، حتى قال هذا 
عثمان  ، فكان 
ابن عمر  يفتي به ويقول : 
عثمان  خيرنا وأعلمنا . 
وحدثنا 
عبدة  ، عن 
عبيد الله  ، عن 
نافع  ، عن 
ابن عمر  قال : عدة المختلعة حيضة  . 
وحدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي  ، عن 
ليث  ، عن 
طاوس  ، عن 
ابن عباس  قال : عدتها حيضة . وبه يقول 
عكرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان  ، وكل من تقدم ذكره ممن يقول : إن الخلع فسخ يلزمه  
[ ص: 620 ] القول بهذا ، واحتجوا لذلك بما رواه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي  ، حيث قال كل واحد منهما : حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم البغدادي  ، حدثنا 
علي بن بحر  ، حدثنا 
هشام بن يوسف  ، عن 
معمر  ، عن 
عمرو بن مسلم  ، عن 
عكرمة  ، عن 
ابن عباس   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=820604أن امرأة  nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس  اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة  . ثم قال 
الترمذي   : حسن غريب . وقد رواه 
عبد الرزاق  ، عن 
معمر  ، عن 
عمرو بن مسلم  ، عن 
عكرمة  مرسلا . 
حديث آخر : قال 
الترمذي   : حدثنا 
محمود بن غيلان  ، حدثنا 
الفضل بن موسى  ، عن 
سفيان  ، حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة  ، عن 
سليمان بن يسار  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=820605عن  nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ بن عفراء   : أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها النبي أو أمرت أن تعتد بحيضة  . قال 
الترمذي   : الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة . 
طريق أخرى : قال 
ابن ماجه   : حدثنا 
علي بن سلمة النيسابوري  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد  ، حدثنا أبي عن 
ابن إسحاق  ، أخبرني 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500820عن  nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ بن عفراء  قال : قلت لها : حدثيني حديثك . قالت : اختلعت من زوجي ، ثم جئت عثمان  ، فسألت : ماذا علي من العدة ؟ قال : لا عدة عليك ، إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة . قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية  ، وكانت تحت  nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس  ، فاختلعت منه  . 
وقد روى 
ابن لهيعة  ، عن 
أبي الأسود  ، عن 
أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ  قالت : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500821سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة  nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس  حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة  . 
مسألة : 
وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ; لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء . وروي عن 
عبد الله بن أبي أوفى  ، 
وماهان الحنفي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  أنهم قالوا : إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها ، وهو اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور  ، رحمه الله . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   : إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها . وإن كان سمى طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة . وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن علي الظاهري   : واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة . وحكى 
الشيخ أبو عمر  [ ص: 621 ] بن عبد البر  ، عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك ، كما لا يجوز لغيره ، وهو قول شاذ مردود . 
مسألة : 
وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 
أحدهما : ليس له ذلك ; لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه . وبه يقول 
ابن عباس  ، 
وابن الزبير  ، 
وعكرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد  ، 
والحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور   . 
والثاني : قال 
مالك   : إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع ، وإن سكت بينهما لم يقع . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر   : وهذا يشبه ما روي عن 
عثمان  ، رضي الله عنه . 
والثالث : أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة ، وهو قول 
أبي حنيفة  وأصحابه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،  والأوزاعي 
 . وبه يقول  سعيد بن المسيب ، 
وشريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
وإبراهيم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  ، 
والحكم   nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان   . وروي ذلك عن 
ابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر   : وليس ذلك بثابت عنهما . 
وقوله : ( 
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون أي : هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده ، فلا تتجاوزوها . كما ثبت في الحديث الصحيح : " إن الله حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تضيعوها ، وحرم محارم فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان ، فلا تسألوا عنها " . 
وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام ، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم ، وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدة ، لقوله : ( 
الطلاق مرتان ثم قال : ( 
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ويقوون ذلك بحديث 
محمود بن لبيد  الذي رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  في سننه حيث قال : حدثنا 
سليمان بن داود  ، أخبرنا 
ابن وهب  عن 
مخرمة بن بكير  عن أبيه ، عن 
محمود بن لبيد  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500822أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ، ثم قال : " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! " حتى قام رجل فقال يا رسول الله ، ألا أقتله ؟ فيه انقطاع . 
وقوله تعالى : ( 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي : أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، أي : حتى يطأها  
[ ص: 622 ] زوج آخر في نكاح صحيح ، فلو وطئها واطئ في غير نكاح ، ولو في ملك اليمين لم تحل للأول ; لأنه ليس بزوج ، وهكذا لو تزوجت ، ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول ، واشتهر بين كثير من الفقهاء عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، رحمه الله ، أنه يقول : يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني . وفي صحته عنه نظر ، على أن الشيخ 
أبا عمر بن عبد البر  قد حكاه عنه في الاستذكار ، فالله أعلم . 
وقد قال 
أبو جعفر بن جرير  ، رحمه الله : حدثنا 
ابن بشار  ، حدثنا 
محمد بن جعفر  ، عن 
شعبة  ، عن 
علقمة بن مرثد  ، عن 
سالم بن رزين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، عن 
ابن عمر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة ، فيتزوجها زوج آخر فيطلقها ، قبل أن يدخل بها : أترجع إلى الأول ؟ قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500823لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها  " . 
هكذا وقع في رواية 
ابن جرير  ، وقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  فقال : 
حدثنا 
محمد بن جعفر  ، حدثنا 
شعبة  ، عن 
علقمة بن مرثد  ، سمعت 
سالم بن رزين  يحدث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، يعني : ابن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، عن 
ابن عمر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500824في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ، ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها ، فترجع إلى زوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حتى يذوق العسيلة " . 
وهكذا رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  ، عن 
عمرو بن علي الفلاس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار بندار  كلاهما عن 
محمد بن جعفر غندر  ، عن 
شعبة  ، به كذلك . فهذا من رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن 
ابن عمر  مرفوعا ، على خلاف ما يحكى عنه ، فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند ، والله أعلم . 
وقد روى 
أحمد  أيضا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  هذا الحديث من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، عن 
علقمة بن مرثد  ، عن 
رزين بن سليمان الأحمري  ، عن 
ابن عمر  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500825سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر ، فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها ، قبل أن يدخل بها : هل تحل للأول ؟ قال : " لا حتى يذوق العسيلة "  . 
وهذا لفظ 
أحمد  ، وفي رواية 
لأحمد   : 
سليمان بن رزين   . 
حديث آخر : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   : حدثنا 
عفان  ، حدثنا 
محمد بن دينار  ، حدثنا 
يحيى بن يزيد الهنائي  ، عن 
أنس بن مالك   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500826أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها : أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته  " .  
[ ص: 623 ] 
ورواه 
ابن جرير  ، عن 
محمد بن إبراهيم الأنماطي  ، عن 
هشام بن عبد الملك  ، حدثنا 
محمد بن دينار  ، فذكره . 
قلت : 
ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري  ، ويقال له : 
ابن أبي الفرات   : اختلفوا فيه ، فمنهم من ضعفه ، ومنهم من قواه وقبله وحسن له . وقال 
أبو داود   : أنه تغير قبل موته ، فالله أعلم . 
حديث آخر : قال 
ابن جرير   : حدثنا 
عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني  ، حدثنا أبي ، حدثنا 
شيبان  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، عن 
أبي الحارث الغفاري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500827قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره ، فيطلقها قبل أن يدخل بها ، فيريد الأول أن يراجعها ، قال : " لا حتى يذوق الآخر عسيلتها "  . 
ثم رواه من وجه آخر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ، وهو ابن عبد الرحمن  ، به . 
وأبو الحارث  غير معروف . 
حديث آخر : قال 
ابن جرير   : 
حدثنا 
ابن مثنى  ، حدثنا 
يحيى  ، عن 
عبيد الله  ، حدثنا 
القاسم  ، عن 
عائشة   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500828أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول ؟ فقال : " لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول " . 
أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، 
ومسلم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  ، من طرق ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر العمري  ، عن 
القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر  ، عن عمته 
عائشة  ، به . 
طريق أخرى : قال 
ابن جرير   : 
حدثنا 
عبيد الله بن إسماعيل الهباري  ، 
وسفيان بن وكيع ، وأبو هشام الرفاعي  قالوا : حدثنا 
أبو معاوية  ، عن 
الأعمش  ، عن 
إبراهيم  ، عن 
الأسود  ، عن 
عائشة  قالت : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500829سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ، فتزوجت رجلا غيره ، فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها : أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته "  . 
وكذا رواه 
أبو داود  عن 
مسدد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  عن 
أبي كريب  ، كلاهما عن 
أبي معاوية  ، وهو 
محمد بن خازم الضرير  ، به . 
طريق أخرى : قال 
مسلم  في صحيحه :  
[ ص: 624 ] 
حدثنا 
محمد بن العلاء الهمداني  ، حدثنا 
أبو أسامة  ، عن 
هشام  ، عن أبيه ، عن 
عائشة   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500830أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها ، فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها : أتحل لزوجها الأول ؟ قال : " لا حتى يذوق عسيلتها " . 
قال 
مسلم   : وحدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة  ، حدثنا 
ابن فضيل   : وحدثنا 
أبو كريب  ، حدثنا 
أبو معاوية  جميعا ، عن 
هشام  بهذا الإسناد . 
وقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  من طريق 
أبي معاوية محمد بن حازم  ، عن 
هشام  به . وتفرد به 
مسلم  من الوجهين الآخرين . وهكذا رواه 
ابن جرير  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن 
عائشة  مرفوعا بنحوه أو مثله . وهذا إسناد جيد . وكذا رواه 
ابن جرير  أيضا ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان  ، عن امرأة أبيه 
أمينة أم محمد  عن 
عائشة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   : حدثنا 
عمرو بن علي  ، حدثنا 
يحيى  ، عن 
هشام  ، حدثني أبي ، عن 
عائشة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة  ، حدثنا 
عبدة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  ، عن أبيه ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500831عن عائشة   : أن رفاعة القرظي  تزوج امرأة ثم طلقها ، فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له أنه لا يأتيها ، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال : " لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " . 
تفرد به من هذين الوجهين . 
طريق أخرى : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   : حدثنا 
عبد الأعلى  ، عن 
معمر  ، عن 
الزهري  ، عن 
عروة  ، عن 
عائشة  قالت : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500832دخلت امرأة رفاعة القرظي  وأنا وأبو بكر  عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن رفاعة  طلقني البتة ، وإن عبد الرحمن بن الزبير  تزوجني ، وإنما عنده مثل الهدبة ، وأخذت هدبة من جلبابها ،  nindex.php?page=showalam&ids=2467وخالد بن سعيد بن العاص  بالباب لم يؤذن له ، فقال : يا أبا بكر  ، ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة  ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك "  . 
وهكذا رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك  ، 
ومسلم  من حديث 
عبد الرزاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  ، ثلاثتهم عن 
معمر  به . وفي حديث 
عبد الرزاق  عند 
مسلم   : أن  
[ ص: 625 ] رفاعة  طلقها آخر ثلاث تطليقات . وقد رواه الجماعة إلا 
أبا داود  من طريق 
سفيان بن عيينة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري  من طريق 
عقيل  ، 
ومسلم  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد   [ وعنده ثلاث تطليقات ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  من طريق 
أيوب بن موسى  ، ورواه 
صالح بن أبي الأخضر   ] كلهم عن 
الزهري  ، عن 
عروة  ، عن 
عائشة  ، به . 
وقال 
مالك  عن 
المسور بن رفاعة القرظي  عن 
الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500833أن رفاعة بن سموال  طلق امرأته تميمة بنت وهب  في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير  ، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ، ففارقها ، فأراد رفاعة  أن ينكحها ، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عن تزويجها ، وقال : " لا تحل لك حتى تذوق العسيلة " كذا رواه أصحاب الموطأ عن 
مالك  وفيه انقطاع . وقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472وعبد الله بن وهب  ، عن 
مالك  ، عن 
رفاعة  ، عن 
الزبير بن عبد الرحمن  ، عن أبيه ، فوصله .