( 
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا  ( 15 ) 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما  ( 16 ) ) 
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن 
المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة ، حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت; ولهذا قال : ( 
واللاتي يأتين الفاحشة  ) يعني : الزنا ( 
من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا  ) فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك . 
قال 
ابن عباس   : كان الحكم كذلك ، حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد ، أو الرجم . 
وكذا روي عن 
عكرمة ،   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،  والحسن ،   nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني ،  وأبي صالح ،  وقتادة ،  وزيد بن أسلم ،  والضحاك   : أنها منسوخة . وهو أمر متفق عليه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   : حدثنا 
محمد بن جعفر ،  حدثنا 
سعيد ،  عن 
قتادة ،  عن 
الحسن ،  عن 
حطان بن عبد الله الرقاشي ،  عن 
عبادة بن الصامت  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=821037كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه  [ ص: 234 ] وكرب لذلك وتربد وجهه ، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم ، فلما سري عنه قال : " خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة ، ورجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة " . 
وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن 
قتادة  عن 
الحسن  عن 
حطان  عن 
عبادة  عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=821038خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا; البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " . وقال 
الترمذي   : هذا حديث حسن صحيح 
وهكذا رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة ،  عن 
الحسن ،  عن 
حطان بن عبد الله الرقاشي ،  عن 
عبادة   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=824447أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك في وجهه ، فلما أنزلت : ( أو يجعل الله لهن سبيلا  ) [ و ] ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذوا خذوا ، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة  " . 
وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  أيضا هذا الحديث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ،  حدثنا 
الفضل بن دلهم ،  عن 
الحسن ،  عن 
قبيصة بن حريث ،  عن سلمة بن المحبق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=821039 " خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " . 
وكذا رواه 
أبو داود  مطولا من حديث 
الفضل بن دلهم ،  ثم قال : وليس هو بالحافظ ، كان قصابا 
بواسط   . 
حديث آخر : قال 
أبو بكر بن مردويه   : حدثنا 
محمد بن أحمد بن إبراهيم ،  حدثنا 
عباس بن حمدان ،  حدثنا 
أحمد بن داود ،  حدثنا 
عمرو بن عبد الغفار ،  حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالد ،  عن 
الشعبي ،  عن 
مسروق ،  عن 
أبي بن كعب  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500902 " البكران يجلدان وينفيان ، والثيبان يجلدان ويرجمان ، والشيخان يرجمان  " . هذا حديث غريب من هذا الوجه . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  من طريق 
ابن لهيعة ،  عن أخيه 
عيسى بن لهيعة ،  عن 
عكرمة ،  عن 
ابن عباس  قال : لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=821040 " لا حبس بعد سورة النساء  " . 
وقد ذهب 
الإمام أحمد بن حنبل  إلى القول بمقتضى هذا الحديث ، وهو 
الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني ، وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد ، قالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم 
ماعزا  والغامدية واليهوديين ، ولم يجلدهم قبل ذلك ، فدل على أن الجلد ليس  
[ ص: 235 ] بحتم ، بل هو منسوخ على قولهم ، والله أعلم . 
وقوله : ( 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما  ) أي : واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما . قال 
ابن عباس ،   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  وغيرهما : أي بالشتم والتعيير ، والضرب بالنعال ، وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم . 
وقال 
عكرمة ،   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،  والحسن ،   nindex.php?page=showalam&ids=16456وعبد الله بن كثير   : نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي   : نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا . 
وقال 
مجاهد   : نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكني ، وكأنه يريد اللواط ، والله أعلم . 
وقد روى أهل السنن ، من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ،  عن 
عكرمة ،  عن 
ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=821041 " من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به  " 
وقوله : ( 
فإن تابا وأصلحا  ) أي : أقلعا ونزعا عما كانا عليه ، وصلحت أعمالهما وحسنت ( 
فأعرضوا عنهما  ) أي : لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك; لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ( 
إن الله كان توابا رحيما  ) وقد ثبت في الصحيحين " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=821042إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها  " أي : ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد ، الذي هو كفارة لما صنعت .