[ ص: 197 ]  ( 
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون  ( 96 ) 
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم  ( 97 ) 
اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم  ( 98 ) 
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون  ( 99 ) ) 
قال 
ابن أبي طلحة  ، عن 
ابن عباس   - في رواية عنه - 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، وغيرهم في قوله : يعني : ما يصطاد منه طريا ) وطعامه ) ما يتزود منه مليحا يابسا . 
وقال 
ابن عباس  في الرواية المشهورة عنه : صيده ما أخذ منه حيا ) وطعامه ) ما لفظه ميتا . 
وهكذا روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت   nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو   nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري  ، رضي الله عنهم . 
وعكرمة   nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن   nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  والحسن البصري   . 
قال 
سفيان بن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق  أنه قال : ( وطعامه ) كل ما فيه . رواه 
ابن جرير   nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم   . 
وقال 
ابن جرير   : حدثنا 
ابن حميد  ، حدثنا 
جرير  ، عن 
مغيرة  ، عن 
سماك  قال : حدثت عن 
ابن عباس  قال : خطب 
أبو بكر  الناس فقال : ( 
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم  ) وطعامه ما قذف . 
قال : وحدثنا 
يعقوب  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية  ، عن 
سليمان التيمي  ، عن 
أبي مجلز  ، عن 
ابن عباس  في قوله : ( 
أحل لكم صيد البحر وطعامه  ) قال ) وطعامه ) ما قذف . 
وقال 
عكرمة  ، عن 
ابن عباس  قال : ( وطعامه ) ما لفظ من ميتة . ورواه 
ابن جرير  أيضا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   : طعامه ما لفظه حيا ، أو حسر عنه فمات . رواه 
ابن أبي حاتم   . 
وقال 
ابن جرير   : حدثنا 
ابن بشار  ، حدثنا 
عبد الوهاب  ، حدثنا 
أيوب  ، عن 
نافع  أن 
عبد الرحمن بن أبي هريرة  سأل 
ابن عمر  فقال : إن البحر قد قذف حيتانا كثيرا ميتا أفنأكله؟ فقال : لا تأكلوه . فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة ، فأتى هذه الآية ( 
وطعامه متاعا لكم وللسيارة  ) فقال : اذهب فقل له فليأكله ، فإنه طعامه  . 
وهكذا اختار 
ابن جرير  أن المراد بطعامه ما مات فيه ، قال : وقد روي في ذلك خبر ، وإن بعضهم يرويه موقوفا . 
حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان  ، عن 
محمد بن عمرو  ، حدثنا 
أبو سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم  ) قال : طعامه ما لفظه ميتا " . 
ثم قال : وقد وقف بعضهم هذا الحديث على 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   :  
[ ص: 198 ] 
حدثنا 
هناد  ، حدثنا 
ابن أبي زائدة  ، عن 
محمد بن عمرو  ، عن 
أبي سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  في قوله : ( 
أحل لكم صيد البحر وطعامه  ) قال : طعامه : ما لفظه ميتا . 
وقوله : ( 
متاعا لكم وللسيارة  ) أي : منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون ) وللسيارة ) وهو جمع سيار . قال 
عكرمة   : لمن كان بحضرة البحر ، وللسيارة : السفر . 
وقال غيره : الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر ، و ) طعامه ) ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر . 
وقد روي نحوه عن 
ابن عباس  ومجاهد   nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي  وغيرهم . وقد استدل جمهور العلماء على حل 
ميتة البحر بهذه الآية الكريمة ، وبما رواه 
الإمام مالك بن أنس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  nindex.php?page=hadith&LINKID=823771قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل ، فأمر عليهم  nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة بن الجراح  ، وهم ثلاثمائة ، قال : وأنا فيهم . قال : فخرجنا ، حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد ، فأمر أبو عبيدة  بأزواد ذلك الجيش ، فجمع ذلك كله ، فكان مزودي تمر ، قال : فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني ، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة . فقلت : وما تغني تمرة؟ فقال : فقد وجدنا فقدها حين فنيت ، قال : ثم انتهينا إلى البحر ، فإذا حوت مثل الظرب ، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة . ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ، ثم أمر براحلة فرحلت ، ومرت تحتهما فلم تصبهما  . 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن 
جابر   . 
وفي صحيح 
مسلم  من رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  ، عن 
جابر   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=825097فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم ، فأتيناه فإذا بدابة يقال لها : العنبر قال : قال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال : لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ، وقد اضطررتم فكلوا قال : فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا . ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ، ونقتطع منه الفدر كالثور ، أو : كقدر الثور ، قال : ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه ، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها ، وتزودنا من لحمه وشائق . فلما قدمنا المدينة  أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكرنا ذلك له ، فقال : " هو رزق أخرجه الله لكم ، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ " قال : فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله . وفي بعض روايات 
مسلم   : أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة . فقال بعضهم : هي واقعة أخرى ، وقال بعضهم : بل هي قضية واحدة ، ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم بعثهم سرية مع 
أبي عبيدة  ، فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع 
أبي عبيدة  ، والله أعلم .  
[ ص: 199 ] 
وقال 
مالك  ، عن 
صفوان بن سليم  ، عن 
سعيد بن سلمة   - من 
آل ابن الأزرق   : أن 
المغيرة بن أبي بردة   - وهو من 
بني عبد الدار   - أخبره ، أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=823772سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "  . 
وقد روى هذا الحديث الإمامان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ، وأهل السنن الأربعة ، وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي  وابن خزيمة   nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان  ، وغيرهم . وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . 
وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ، من طرق ، عن 
حماد بن سلمة   : حدثنا 
أبو المهزم - هو يزيد بن سفيان   - سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=823773كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج - أو عمرة - فاستقبلنا رجل جراد ، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن ، فأسقط في أيدينا ، فقلنا : ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا بأس بصيد البحر " أبو المهزم  ضعيف ، والله أعلم . 
وقال 
ابن ماجه   : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله الحمال  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11920هاشم بن القاسم  ، حدثنا 
زياد بن عبد الله  عن 
علاثة  ، عن 
موسى بن محمد بن إبراهيم  ، عن أبيه ، عن 
جابر   nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك  nindex.php?page=hadith&LINKID=823774أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال : " اللهم أهلك كباره ، واقتل صغاره ، وأفسد بيضه ، واقطع دابره ، وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا ، إنك سميع الدعاء " . فقال خالد : يا رسول الله ، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال : " إن الجراد نثرة الحوت في البحر "  . قال 
هاشم   : قال 
زياد   : فحدثني من رأى الحوت ينثره . تفرد به 
ابن ماجه   . 
وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، عن 
سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
عطاء  ، عن 
ابن عباس   : أنه أنكر على من 
يصيد الجراد في الحرم  . 
وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل 
دواب البحر ، ولم يستثن من ذلك شيئا . وقد تقدم عن 
الصديق  أنه قال : ( طعامه ) كل ما فيه . 
وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها ; لما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  من رواية 
ابن أبي ذئب  ، عن 
سعيد بن خالد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، عن 
عبد الرحمن بن عثمان التيمي  nindex.php?page=hadith&LINKID=823775أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن قتل الضفدع  "  .  
[ ص: 200 ]  nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي  ، عن 
عبد الله بن عمرو  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=821869نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع ، وقال : نقيقها تسبيح  . 
وقال آخرون : يؤكل من صيد البحر السمك ، ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهما ، فقيل : يؤكل سائر ذلك ، وقيل : لا يؤكل . وقيل : ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر ، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل . وهذه كلها وجوه في مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، رحمه الله . 
قال 
أبو حنيفة  ، رحمه الله : لا يؤكل ما مات في البحر ، كما لا يؤكل ما مات في البر ; لعموم قوله : ( 
حرمت عليكم الميتة  ) [ المائدة : 3 ] . 
وقد ورد حديث بنحو ذلك ، فقال 
ابن مردويه   : 
حدثنا 
عبد الباقي - هو ابن قانع   - حدثنا 
الحسين بن إسحاق التستري  وعبد الله بن موسى بن أبي عثمان  قالا : حدثنا 
الحسين بن زيد الطحان  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  ، عن 
ابن أبي ذئب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  ، عن 
جابر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=825098 " ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه ، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه "  . 
ثم رواه من طريق 
إسماعيل بن أمية  ويحيى بن أبي أنيسة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  ، عن 
جابر  به . وهو منكر . 
وقد احتج الجمهور من أصحاب 
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ، بحديث " العنبر " المتقدم ذكره ، وبحديث : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=820401هو الطهور ماؤه الحل ميتته  " ، وقد تقدم أيضا . 
وروى 
الإمام أبو عبد الله الشافعي  ، عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  ، عن أبيه ، عن 
ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=823776أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال  " . 
ورواه 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي   . وله شواهد ، وروي موقوفا ، والله أعلم . 
وقوله : ( 
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما  ) أي : في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد . ففيه دلالة على تحريم ذلك فإذا 
اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم ، أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله ; لأنه في حقه كالميتة ، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند 
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   - في أحد قوليه - وبه يقول 
عطاء  والقاسم  وسالم  وأبو يوسف  ومحمد بن الحسن  ، وغيرهم . فإن  
[ ص: 201 ] أكله أو شيئا منه ، فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء : 
أحدهما : نعم ، قال 
عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
عطاء  ، قال : إن ذبحه ثم أكله فكفارتان ، وإليه ذهب طائفة . 
والثاني : لا جزاء عليه بأكله . نص عليه 
مالك بن أنس   . 
قال 
أبو عمر بن عبد البر   : وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار ، وجمهور العلماء . ثم وجهه 
أبو عمر  بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد ، فإنما عليه حد واحد . 
وقال 
أبو حنيفة   : عليه قيمة ما أكل . 
وقال 
أبو ثور   : إذا 
قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ، وحلال أكل ذلك الصيد ، إلا أنني أكرهه للذي قتله ، للخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=823497صيد البر لكم حلال ، ما لم تصيدوه 
أو يصد لكم  " . 
وهذا الحديث سيأتي بيانه . وقوله بإباحته للقاتل غريب ، وأما لغيره ففيه خلاف . قد ذكرنا المنع عمن تقدم . وقال آخرون . بإباحته لغير القاتل ، سواء المحرمون والمحلون ; لهذا الحديث . والله أعلم . 
وأما إذا 
صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم ، فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا ، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا . حكى هذا القول 
أبو عمر بن عبد البر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة   nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام   nindex.php?page=showalam&ids=16850وكعب الأحبار  ومجاهد   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء   - في رواية - 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير   . قال : وبه قال 
الكوفيون   . 
قال 
ابن جرير   : حدثنا 
محمد بن عبد الله بن بزيع  ، حدثنا 
بشر بن المفضل  ، حدثنا 
سعيد  ، عن 
قتادة  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  حدثه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   ; أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال ، أيأكله المحرم؟ قال : فأفتاهم بأكله . ثم لقي 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  فأخبره بما كان من أمره ، فقال : لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك . 
وقال آخرون : لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية ، ومنعوا من ذلك مطلقا ; لعموم هذه الآية الكريمة . 
وقال 
عبد الرزاق  ، عن 
معمر  ، عن 
ابن طاوس   nindex.php?page=showalam&ids=11808وعبد الكريم بن أبي أمية  ، عن 
طاوس  ، عن 
ابن عباس   ; أنه كره 
أكل لحم الصيد للمحرم  . وقال : هي مبهمة . يعني قوله : ( 
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما  ) . 
قال : وأخبرني 
معمر  ، عن 
الزهري  ، عن 
ابن عمر   ; أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال  .  
[ ص: 202 ] 
قال 
معمر   : وأخبرني 
أيوب  ، عن 
نافع  ، عن 
ابن عمر  ، مثله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر   : وبه قال 
طاوس   nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد  ، وإليه ذهب 
الثوري   nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه   - في رواية - وقد روي نحوه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ، رواه 
ابن جرير  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة  ، عن 
قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   : أن 
عليا  كره لحم الصيد للمحرم على كل حال  . 
وقال 
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل   nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه   - في رواية - والجمهور : إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد ، لم يجز للمحرم أكله ; لحديث 
nindex.php?page=hadith&LINKID=823498الصعب بن جثامة   : أنه أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا ، وهو بالأبواء - أو : بودان - فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم  " . 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ، وله ألفاظ كثيرة قالوا : فوجهه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظن أن هذا إنما صاده من أجله ، فرده لذلك . فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه ; لحديث 
nindex.php?page=hadith&LINKID=825099 nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة  حين صاد حمار وحش ، كان حلالا لم يحرم ، وكان أصحابه محرمين ، فتوقفوا في أكله . ثم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " هل كان منكم أحد أشار إليها ، أو أعان في قتلها؟ " قالوا : لا . قال : " فكلوا " . وأكل منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  . 
وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور   nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد  قالا حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  قال : قال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - وقال 
قتيبة  في حديثه : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - يقول : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=823499صيد البر لكم حلال - قال سعيد   : وأنتم حرم - ما لم تصيدوه أو يصد لكم  " . 
وكذا رواه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  جميعا ، عن 
قتيبة   . وقال 
الترمذي   : لا نعرف للمطلب سماعا من 
جابر   . 
ورواه 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي  ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو  ، عن مولاه 
المطلب  ، عن 
جابر  ثم قال : وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس . 
وقال 
مالك  ، عن 
عبد الله بن أبي بكر  عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة  قال : رأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  بالعرج ، وهو محرم في يوم صائف ، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ، ثم أتي بلحم صيد فقال  
[ ص: 203 ] لأصحابه : كلوا ، فقالوا : أولا تأكل أنت؟ فقال : إني لست كهيئتكم ، إنما صيد من أجلي  .