صفحة جزء
[ ص: 823 ] باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع

2462 حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا وإن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما

التالي السابق


الخدمات العلمية