القول في 
تأويل قوله ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم  ) 
قال 
أبو جعفر   : اختلف أهل التأويل في" السفهاء" الذين نهى الله جل ثناؤه عباده أن يؤتوهم أموالهم . 
فقال بعضهم : هم النساء والصبيان . 
ذكر من قال ذلك : 
8523 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي  قال  
[ ص: 561 ] حدثنا 
إسرائيل ،  عن 
عبد الكريم ،  عن 
سعيد بن جبير  قال : اليتامى والنساء . 
8524 - حدثنا 
المثنى  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون  قال : حدثنا 
هشيم ،  عن 
يونس ،  عن 
الحسن  في قوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، قال : لا تعطوا الصغار والنساء  . 
8525 - حدثنا 
ابن بشار  قال : حدثنا 
عبد الرحمن  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ،  عن 
يونس ،  عن 
الحسن  قال : المرأة والصبي . 
8526 - حدثني المثنى قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون  قال : أخبرنا 
هشيم ،  عن 
شريك ،  عن 
أبي حمزة ،  عن 
الحسن  قال : النساء والصغار ، والنساء أسفه السفهاء . 
8527 - حدثنا 
الحسن بن يحيى  قال : حدثنا 
عبد الرزاق  قال : أخبرنا 
معمر ،  عن 
الحسن  في قوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، قال : "السفهاء" ابنك السفيه ، وامرأتك السفيهة  . وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=810339اتقوا الله في الضعيفين ، اليتيم والمرأة  " . 
8528 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
الحماني  قال : حدثنا 
حميد ،  عن 
عبد الرحمن الرؤاسي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي  قال : يرده إلى عبد الله قال : النساء والصبيان . 
8529 - حدثنا 
محمد بن الحسين  قال : حدثنا 
أحمد بن مفضل  قال : حدثنا 
أسباط ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي   : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، أما"السفهاء" ، فالولد والمرأة . 
8530 - حدثت عن 
الحسين بن الفرج  قال : سمعت 
أبا معاذ  يقول ، أخبرنا 
عبيد بن سليمان ،  عن 
الضحاك  قوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، يعني بذلك ولد الرجل وامرأته ، وهي أسفه السفهاء . 
8531 - حدثني 
يحيى بن أبي طالب  قال : حدثنا 
يزيد  قال : أخبرنا 
جويبر ،  عن 
الضحاك  في قوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، قال : "السفهاء" الولد ،  
[ ص: 562 ] والنساء أسفه السفهاء ، فيكونوا عليكم أربابا . 
8532 - حدثنا 
أحمد بن حازم الغفاري  قال : حدثنا 
أبو نعيم  قال : حدثنا 
سفيان ،  عن 
سلمة بن نبيط ،  عن 
الضحاك ،  قال : أولادكم ونساؤكم . 
8533 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
الحماني  قال : حدثنا أبي ، عن 
سلمة ،  عن 
الضحاك  قال : النساء والصبيان . 
8534 - حدثنا 
أحمد بن حازم  قال : حدثنا 
أبو نعيم  قال : حدثنا 
سفيان ،  عن 
حميد الأعرج ،  عن 
مجاهد   : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، قال : النساء والولدان . 
8535 - حدثنا 
أحمد  قال : حدثنا 
أبو نعيم  قال : حدثنا 
ابن أبي غنية ،  عن الحكم : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، قال : النساء والولدان . 
8536 - حدثنا 
بشر بن معاذ   : قال : حدثنا 
يزيد  قال : حدثنا 
سعيد ،  عن 
قتادة  قوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما  " ، أمر الله بهذا المال أن يخزن فتحسن خزانته ، ولا يملكه المرأة السفيهة والغلام السفيه  . 
8537 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
الحماني  قال : حدثنا 
ابن المبارك ،  عن 
إسماعيل ،  عن 
أبي مالك  قال : النساء والصبيان . 
8538 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
أبو صالح  قال : حدثني 
معاوية ،  عن 
علي بن أبي طلحة ،  عن 
ابن عباس   : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، قال : امرأتك  
[ ص: 563 ] وبنيك وقال : "السفهاء" ، الولدان ، والنساء أسفه السفهاء . 
وقال آخرون : بل"السفهاء" ، الصبيان خاصة . 
ذكر من قال ذلك : 
8539 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
سويد بن نصر  قال : أخبرنا 
ابن المبارك ،  عن 
شريك ،  عن 
سالم ،  عن 
سعيد بن جبير  في قوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، قال : هم اليتامى . 
8540 - حدثنا 
ابن وكيع  قال : حدثني أبي ، عن 
شريك ،  عن 
سالم ،  عن 
سعيد  قال : "السفهاء" ، اليتامى . 
8541 - حدثنا 
القاسم  قال : حدثنا 
الحسين  قال : حدثنا 
هشيم  قال : أخبرنا 
يونس ،  عن 
الحسن  في قوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، يقول : لا تنحلوا الصغار . 
وقال آخرون : بل عنى بذلك : السفهاء من ولد الرجل . 
ذكر من قال ذلك : 
8542 - حدثنا 
سعيد بن يحيى الأموي  قال : أخبرنا 
ابن المبارك ،  عن 
إسماعيل بن أبي خالد ،  عن 
أبي مالك  قوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، قال : لا تعط ولدك السفيه مالك فيفسده ، الذي هو قوامك بعد الله تعالى . 
8543 - حدثنا 
محمد بن سعد  قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن 
ابن عباس   : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، يقول : لا تسلط السفيه من ولدك فكان 
ابن عباس  يقول : نزل ذلك في السفهاء ، وليس اليتامى من ذلك في شيء  .  
[ ص: 564 ] 
8544 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  قال : حدثنا 
محمد بن جعفر  قال : حدثنا 
شعبة ،  عن 
فراس ،  عن 
الشعبي ،  عن 
أبي بردة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري  أنه قال : ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه . 
8545 - حدثنا 
يونس  قال : أخبرنا 
ابن وهب  قال : سمعت 
ابن زيد   : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " الآية ، قال : لا تعط السفيه من ولدك رأسا ولا حائطا ، ولا شيئا هو لك قيما من مالك  . 
وقال آخرون : بل"السفهاء" في هذا الموضع ، النساء خاصة دون غيره . 
ذكر من قال ذلك : 
8546 - حدثنا 
محمد بن عبد الأعلى  قال : حدثنا 
المعتمر بن سليمان ،  عن أبيه قال : زعم 
حضرمي  أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته ، فوضعته في غير الحق ، فقال الله تبارك وتعالى : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " . 
8547 - حدثنا 
ابن بشار  قال : حدثنا 
عبد الرحمن  قال : حدثنا 
سفيان ،  عن 
حميد ،  عن 
مجاهد   : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، قال : النساء . 
8548 - حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى  قال : أخبرنا 
ابن وهب  قال : حدثنا 
سفيان ،  عن 
الثوري ،  عن 
حميد ،  عن 
قيس ،  عن 
مجاهد  في قوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، قال : هن النساء .  
[ ص: 565 ] 
8549 - حدثني 
محمد بن عمرو  قال : حدثنا 
أبو عاصم ،  عن 
عيسى  عن 
ابن أبي نجيح ،  عن 
مجاهد  في قول الله تبارك وتعالى : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما  " ، قال : نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم ، وهن سفهاء من كن أزواجا أو أمهات أو بنات  . 
8550 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
أبو حذيفة  قال : حدثنا 
شبل ،  عن 
ابن أبي نجيح ،  عن 
مجاهد  مثله . 
8551 - حدثنا 
ابن بشار  قال : حدثنا 
عبد الأعلى  قال : حدثنا 
هشام ،  عن 
الحسن  قال : المرأة . 
8552 - حدثنا 
القاسم  قال : حدثنا 
الحسين  قال : حدثنا 
هشيم  قال : أخبرنا 
جويبر ،  عن 
الضحاك  قال : النساء من أسفه السفهاء  . 
8553 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
سويد  قال : أخبرنا 
ابن المبارك ،  عن 
أبي عوانة ،  عن 
عاصم ،  عن 
مورق  قال : مرت امرأة 
بعبد الله بن عمر  لها شارة وهيئة ، فقال لها 
ابن عمر   : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما  " . 
وقال 
أبو جعفر   : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا ، أن الله جل ثناؤه عم بقوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، فلم يخصص سفيها دون سفيه . فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيها ماله ، صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى . 
و"السفيه" الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله ، هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره ذلك . 
وإنما قلنا ما قلنا ، من أن المعني بقوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء  " هو من وصفنا دون غيره ، لأن الله جل ثناؤه قال في الآية التي تتلوها : " 
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم  " ، فأمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا  
[ ص: 566 ] بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد ، وقد يدخل في"اليتامى" الذكور والإناث ، فلم يخصص بالأمر بدفع ما لهم من الأموال ، الذكور دون الإناث ، ولا الإناث دون الذكور . 
وإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن الذين أمر أولياؤهم بدفعهم أموالهم ، إليهم ، وأجيز للمسلمين مبايعتهم ومعاملتهم ، غير الذين أمر أولياؤهم بمنعهم أموالهم ، وحظر على المسلمين مداينتهم ومعاملتهم . 
فإذ كان ذلك كذلك ، فبين أن"السفهاء" الذين نهى الله المؤمنين أن يؤتوهم أموالهم ، هم المستحقون الحجر والمستوجبون أن يولى عليهم أموالهم ، وهم من وصفنا صفتهم قبل ، وأن من عدا ذلك فغير سفيه ، لأن 
الحجر لا يستحقه من قد بلغ وأونس رشده  . 
وأما قول من قال : "عنى بالسفهاء النساء خاصة" ، فإنه جعل اللغة على غير وجهها . وذلك أن العرب لا تكاد تجمع"فعيلا" على"فعلاء" إلا في جمع الذكور ، أو الذكور والإناث . وأما إذا أرادوا جمع الإناث خاصة لا ذكران معهم ، جمعوه على : "فعائل" و"فعيلات" ، مثل : "غريبة" ، تجمع"غرائب" و"غريبات" ، فأما"الغرباء" ، فجمع"غريب" . 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم  " ، 
فقال بعضهم : عنى بذلك : لا تؤتوا السفهاء من النساء والصبيان على  
[ ص: 567 ] ما ذكرنا من اختلاف من حكينا قوله قبل أيها الرشداء ، أموالكم التي تملكونها ، فتسلطوهم عليها فيفسدوها ويضيعوها ، ولكن ارزقوهم أنتم منها إن كانوا ممن تلزمكم نفقته ، واكسوهم ، وقولوا لهم قولا معروفا . 
وقد ذكرنا الرواية عن جماعة ممن قال ذلك ، منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري ،   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،  والحسن ،  ومجاهد ،  وقتادة ،  وحضرمي ،  وسنذكر قول الآخرين الذين لم يذكر قولهم فيما مضى قبل . 
8554 - حدثنا 
محمد بن الحسين  قال : حدثنا 
أحمد بن المفضل  قال : حدثنا 
أسباط ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي   : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها  " ، يقول : لا تعط امرأتك وولدك مالك ، فيكونوا هم الذين يقومون عليك ، وأطعمهم من مالك واكسهم . 
8555 - حدثني 
محمد بن سعد  قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن 
ابن عباس   : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا  " ، يقول : لا تسلط السفيه من ولدك على مالك ، وأمره أن يرزقه منه ويكسوه . 
8556 - حدثني 
يونس  قال : أخبرنا 
ابن وهب  قال : قال 
ابن زيد  في قوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، قال : لا تعط السفيه من مالك شيئا هو لك . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : "ولا تؤتوا السفهاء أموالهم" ، ولكنه أضيف إلى الولاة ، لأنهم قوامها ومدبروها . 
ذكر من قال ذلك : 
8557 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
سويد بن نصر  قال : حدثنا 
ابن المبارك ،  عن 
شريك ،  عن 
سالم ،  عن 
سعيد بن جبير  في قوله : "ولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم  " ،  
[ ص: 568 ] 
[ هو مال اليتيم يكون عندك ، يقول : لا تؤته إياه ، وأنفقه عليه حتى يبلغ . وإنما أضاف إلى الأولياء فقال : "أموالكم" ، لأنهم قوامها ومدبروها ] . 
قال 
أبو جعفر   : وقد يدخل في قوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، أموال المنهيين عن أن يؤتوهم ذلك ، وأموال"السفهاء" . لأن قوله : "أموالكم" غير مخصوص منها بعض الأموال دون بعض . ولا تمنع العرب أن تخاطب قوما خطابا ، فيخرج الكلام بعضه خبر عنهم ، وبعضه عن غيب ، وذلك نحو أن يقولوا : "أكلتم يا فلان أموالكم بالباطل" ، فيخاطب الواحد خطاب الجمع ، بمعنى : أنك وأصحابك أو وقومك أكلتم أموالكم . فكذلك قوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء  " ، معناه : لا تؤتوا أيها الناس ، سفهاءكم أموالكم التي بعضها لكم وبعضها لهم ، فيضيعوها . 
وإذ كان ذلك كذلك ، وكان الله تعالى ذكره قد عم بالنهي عن إيتاء السفهاء الأموال كلها ، ولم يخصص منها شيئا دون شيء ، كان بينا بذلك أن معنى قوله : " 
التي جعل الله لكم قياما  " ، إنما هو التي جعل الله لكم ولهم قياما ، ولكن السفهاء دخل ذكرهم في ذكر المخاطبين بقوله : "لكم" . 
وأما قوله : " 
التي جعل الله لكم قياما  " ، فإن"قياما" و"قيما" و"قواما" في  
[ ص: 569 ] معنى واحد . وإنما"القيام" أصله"القوام" ، غير أن"القاف" التي قبل"الواو" لما كانت مكسورة ، جعلت"الواو""ياء" لكسرة ما قبلها ، كما يقال : "صمت صياما" ، "وصلت صيالا" ، ويقال منه : "فلان قوام أهل بيته" و"قيام أهل بيته" . 
واختلفت القرأة في قراءة ذلك . 
فقرأ بعضهم : " التي جعل الله لكم قيما" بكسر"القاف" وفتح"الياء" بغير"ألف" . 
وقرأه آخرون : "قياما" بألف . 
قال 
محمد   : والقراءة التي نختارها : "قياما" بالألف ، لأنها القراءة المعروفة في قراءة أمصار الإسلام ، وإن كانت الأخرى غير خطأ ولا فاسد . وإنما اخترنا ما اخترنا من ذلك ، لأن القراءات إذا اختلفت في الألفاظ واتفقت في المعاني ، فأعجبها إلينا ما كان أظهر وأشهر في قرأة أمصار الإسلام . 
وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله : "قياما" قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 
8558 - حدثنا 
سعيد بن يحيى الأموي  قال : حدثنا 
ابن المبارك ،  عن 
إسماعيل بن أبي خالد ،  عن 
أبي مالك   : " 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما  " ، التي هي قوامك بعد الله  . 
8559 - حدثنا 
محمد بن الحسين  قال : حدثنا 
أحمد بن المفضل  قال : حدثنا 
أسباط ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي   : " 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما  " ، فإن المال هو  
[ ص: 570 ] قيام الناس ، قوام معايشهم . يقول : كن أنت قيم أهلك ، فلا تعط امرأتك [ وولدك ] مالك ، فيكونوا هم الذين يقومون عليك  . 
8560 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
أبو صالح  قال : حدثني 
معاوية بن صالح ،  عن 
علي بن أبي طلحة ،  عن 
ابن عباس  قوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما  " يقول الله سبحانه : لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة ، فتعطيه امرأتك أو بنيك ، ثم تنظر إلى ما في أيديهم . ولكن أمسك مالك وأصلحه ، وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤونتهم . قال : وقوله : " قياما" ، بمعنى : قوامكم في معايشكم . 
8561 - حدثنا 
الحسن بن يحيى  قال أخبرنا 
عبد الرزاق  قال : أخبرنا 
معمر ،  عن 
الحسن  قوله : " قياما" قال : قيام عيشك . 
8562 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
إسحاق  قال : حدثنا 
بكر بن شرود ،  عن 
مجاهد  أنه قرأ : " 
التي جعل الله لكم قياما  " ، بالألف ، يقول : قيام عيشك . 
8563 - حدثني 
يونس  قال : أخبرنا 
ابن وهب  قال : قال 
ابن زيد  في قوله :  
[ ص: 571 ]  " 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما  " ، قال : لا تعط السفيه من ولدك شيئا ، هو لك قيم من مالك . 
وأما قوله : " 
وارزقوهم فيها واكسوهم  " ، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله . 
فأما الذين قالوا : إنما عنى الله جل ثناؤه بقوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، [ أموال ] أولياء السفهاء ، لا أموال السفهاء ، فإنهم قالوا : "معنى ذلك : وارزقوا ، أيها الناس ، سفهاءكم من نسائكم وأولادكم ، من أموالكم طعامهم ، وما لا بد لهم منه من مؤنهم وكسوتهم" . 
وقد ذكرنا بعض قائلي ذلك فيما مضى ، وسنذكر من لم يذكر من قائليه . 
8564 - حدثني 
محمد بن عمرو  قال : حدثنا 
أبو عاصم ،  عن 
عيسى ،  عن 
ابن أبي نجيح ،  عن 
مجاهد  قال : أمروا أن يرزقوا سفهاءهم - من أزواجهم وأمهاتهم وبناتهم - من أموالهم . 
8565 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
أبو حذيفة  قال : حدثنا 
شبل ،  عن 
ابن أبي نجيح ،  عن 
مجاهد  مثله . 
8566 - حدثنا 
القاسم  قال : حدثنا 
الحسين  قال : حدثني 
حجاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : قال 
ابن عباس  قوله : " وارزقوهم" ، قال : يقول : أنفقوا عليهم . 
8567 - حدثني 
محمد بن الحسين  قال : حدثنا 
أحمد بن المفضل  قال : حدثنا 
أسباط ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي   : " 
وارزقوهم فيها واكسوهم  " ، يقول : أطعمهم من مالك واكسهم  . 
وأما الذين قالوا : "إنما عنى بقوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " ، أموال السفهاء أن لا يؤتيهموها أولياؤهم" ، فإنهم قالوا : "معنى قوله :  
[ ص: 572 ]  " 
وارزقوهم فيها واكسوهم  " ، وارزقوا ، أيها الولاة ولاة أموال السفهاء ، سفهاءكم من أموالهم ، طعامهم وما لا بد لهم من مؤنهم وكسوتهم . وقد مضى ذكر ذلك . 
قال 
أبو جعفر   : وأما الذي نراه صوابا في قوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " من التأويل ، فقد ذكرناه ، ودللنا على صحة ما قلنا في ذلك بما أغنى عن إعادته . 
فتأويل قوله : " 
وارزقوهم فيها واكسوهم  " ، على التأويل الذي قلنا في قوله : " 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  " وأنفقوا على سفهائكم من أولادكم ونسائكم الذين تجب عليكم نفقتهم من طعامهم وكسوتهم في أموالكم ، ولا تسلطوهم على أموالكم فيهلكوها وعلى سفهائكم منهم ، ممن لا تجب عليكم نفقته ، ومن غيرهم الذين تلون أنتم أمورهم ، من أموالهم فيما لا بد لهم من مؤنهم في طعامهم وشرابهم وكسوتهم . لأن ذلك هو الواجب من الحكم في قول جميع الحجة ، لا خلاف بينهم في ذلك ، مع دلالة ظاهر التنزيل على ما قلنا في ذلك .