[ ص: 46 ] القول في 
تأويل قوله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين  ) 
قال 
أبو جعفر   : يعني - جل ثناؤه - بقوله : 
من بعد وصية يوصي بها أو دين ، أن الذي قسم الله تبارك وتعالى لولد الميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفاته ، إنما يقسمه لهم على ما قسمه لهم في هذه الآية من بعد قضاء دين الميت الذي مات وهو عليه من تركته ، ومن بعد تنفيذ وصيته في بابها بعد قضاء دينه كله . فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت ، ولا لأحد ممن أوصى له بشيء ، إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته ، وإن أحاط بجميع ذلك . ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه - شركاء ورثته فيما بقي لما أوصى لهم به ، ما لم يجاوز ذلك ثلثه . فإن جاوز ذلك ثلثه ، جعل الخيار في إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو رده إلى ورثته : إن أحبوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك ، وإن شاءوا ردوه . فأما ما كان من ذلك إلى الثلث ، فهو ماض عليهم . 
وعلى كل ما قلنا من ذلك الأمة مجمعة . وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك خبر ، وهو ما : 
8736 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  قال : أخبرنا 
سفيان ،  عن 
أبي إسحاق ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ،  عن 
علي  رضي الله عنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501784إنكم تقرءون هذه الآية : من بعد وصية يوصي بها أو دين ، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية  . 
8737 - حدثنا 
ابن بشار  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  قال : حدثنا 
زكريا بن أبي زائدة ،  عن 
أبي إسحاق ،  عن 
الحارث ،  عن 
علي  رضوان الله عليه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله .  
[ ص: 47 ]  8738 - حدثنا 
أبو السائب  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  قال : حدثنا 
أشعث ،  عن 
أبي إسحاق ،  عن 
الحارث ،  عن 
علي ،  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . 
8739 - حدثنا 
ابن حميد  قال : حدثنا 
هارون بن المغيرة ،  عن 
ابن مجاهد ،  عن أبيه : 
من بعد وصية يوصي بها أو دين قال : يبدأ بالدين قبل الوصية  . 
قال 
أبو جعفر   : واختلفت القرأة في قراءة ذلك . فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والعراق : ( 
يوصي بها أو دين  ) . 
وقرأه بعض أهل مكة والشأم والكوفة ، " يوصى بها " على معنى ما لم يسم فاعله .  
[ ص: 48 ] قال 
أبو جعفر   : وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ذلك : ( 
من بعد وصية يوصي بها أو دين  ) على مذهب ما قد سمي فاعله ، لأن الآية كلها خبر عمن قد سمي فاعله . ألا ترى أنه يقول : 
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ؟ فكذلك الذي هو أولى بقوله : 
يوصي بها أو دين ، أن يكون خبرا عمن قد سمي فاعله ، لأن تأويل الكلام : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد من بعد وصية يوصي بها أو دين يقضى عنه .