[ ص: 53 ] القول في 
تأويل قوله ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة  ) 
قال 
أبو جعفر   : يعني بذلك - جل ثناؤه - : وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة . 
ثم اختلفت القرأة في قراءة ذلك . 
فقرأ ذلك عامة قرأة أهل الإسلام : ( 
وإن كان رجل يورث كلالة  ) ، يعني : وإن كان رجل يورث متكلل النسب . 
ف " الكلالة " على هذا القول مصدر من قولهم : " تكلله النسب تكللا وكلالة " بمعنى : تعطف عليه النسب . 
وقرأه بعضهم : " 
وإن كان رجل يورث كلالة  " بمعنى : وإن كان رجل يورث من يتكلله ، بمعنى : من يتعطف عليه بنسبه من أخ أو أخت . 
واختلف أهل التأويل في " الكلالة " . 
فقال بعضهم : هي ما خلا الوالد والولد . 
ذكر من قال ذلك : 
8745 - حدثنا 
الوليد بن شجاع السكوني  قال : حدثني 
علي بن مسهر ،  عن 
عاصم ،  عن 
الشعبي  قال : قال 
أبو بكر   - رحمة الله عليه - : إني قد رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له ، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان ، والله منه بريء : إن الكلالة ما خلا الولد والوالد . فلما  
[ ص: 54 ] استخلف 
عمر   - رحمة الله عليه - قال : إني لأستحيي من الله - تبارك وتعالى - أن أخالف 
أبا بكر  في رأي رآه . 
8746 - حدثني 
يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا 
هشيم  قال : أخبرنا عاصم الأحول قال : حدثنا 
الشعبي   : أن 
أبا بكر  رحمه الله قال في الكلالة : أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله : هو ما دون الولد والوالد . قال : فلما كان 
عمر  رحمه الله قال : إني لأستحيي من الله أن أخالف 
أبا بكر   . 
8747 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى  قال : أخبرنا 
سفيان ،  عن 
عاصم الأحول ،  عن 
الشعبي   : أن 
أبا بكر   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب  رضي الله عنهما قالا : الكلالة من لا ولد له ولا والد  . 
8748 - حدثنا 
ابن وكيع  قال : حدثني أبي ، عن 
عمران بن حدير ،  عن 
السميط  قال : كان 
عمر  رجلا أيسر ، فخرج يوما وهو يقول بيده  
[ ص: 55 ] هكذا ، يديرها ، إلا أنه قال : أتى علي حين ولست أدري ما الكلالة ، ألا وإن الكلالة ما خلا الولد والوالد  . 
8749 - حدثنا 
ابن وكيع  قال : حدثنا أبي ، عن 
سفيان ،  عن 
جابر ،  عن 
عامر ،  عن 
أبي بكر  قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد  . 
8750 - حدثني 
يونس  قال : أخبرنا 
سفيان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ،  عن 
الحسن بن محمد ،  عن 
ابن عباس  قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد . 
8751 - حدثني 
يونس  قال : أخبرنا 
ابن وهب  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  يحدث ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ،  عن 
الحسن بن محمد ،  عن 
ابن عباس  قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد . 
8752 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
مؤمل  قال : حدثنا 
سفيان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ،  عن 
الحسن بن محمد ابن الحنفية ،  عن 
ابن عباس ،  قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد . 
8753 - حدثنا 
ابن بشار   nindex.php?page=showalam&ids=13631وابن وكيع  قالا : حدثنا 
عبد الرحمن  قال : حدثنا  
[ ص: 56 ] أبي ، عن 
إسرائيل ،  عن 
أبي إسحاق ،  عن 
سليم بن عبد ،  عن 
ابن عباس  بمثله . 
8754 - حدثنا 
ابن وكيع  قال : حدثنا أبي ، عن 
إسرائيل ،  عن 
أبي إسحاق ،  عن 
سليم بن عبد السلولي ،  عن 
ابن عباس  قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد . 
8755 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
عبد الله بن صالح  قال : حدثني 
معاوية بن صالح ،  عن 
علي بن أبي طلحة ،  عن 
ابن عباس  قوله : 
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة قال : الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا . 
8756 - حدثني 
محمد بن عبيد المحاربي  قال : حدثنا 
أبو الأحوص ،  عن 
أبي إسحاق ،  عن 
سليم بن عبد  قال : ما رأيتهم إلا قد اتفقوا أن من مات ولم يدع ولدا ولا والدا ، أنه كلالة . 
8757 - حدثنا 
تميم بن المنتصر  قال : حدثنا 
إسحاق بن يوسف ،  عن 
شريك ،  عن 
أبي إسحاق ،  عن 
سليم بن عبد  قال : ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد . 
8758 - حدثنا 
ابن بشار  قال : حدثنا 
عبد الرحمن  قال : حدثنا 
سفيان ،  عن 
أبي إسحاق ،  عن 
سليم بن عبد  قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد . 
8759 - حدثنا 
ابن وكيع  قال : حدثنا 
ابن فضيل ،  عن 
أشعث ،  عن 
أبي  [ ص: 57 ] إسحاق ،  عن 
سليم بن عبد  قال : أدركتهم وهم يقولون ، إذا لم يدع الرجل ولدا ولا والدا ، ورث كلالة . 
8760 - حدثنا 
بشر بن معاذ  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  قال : حدثنا سعيد ، عن 
قتادة  قوله : 
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ، والكلالة الذي لا ولد له ولا والد ، لا أب ولا جد ، ولا ابن ولا ابنة ، فهؤلاء الإخوة من الأم  . 
8761 - حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  قال : حدثنا 
محمد بن جعفر ،  عن 
شعبة ،  عن 
الحكم  قال في الكلالة : ما دون الولد والوالد  . 
8762 - حدثنا 
يونس  قال : أخبرنا 
ابن وهب  قال : قال 
ابن زيد   : الكلالة كل من لا يرثه والد ولا ولد ، وكل من لا ولد له ولا والد فهو يورث كلالة ، من رجالهم ونسائهم .
8763 - حدثنا 
الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا 
عبد الرزاق  قال : أخبرنا 
معمر ،  عن 
قتادة   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  وأبي إسحاق ،  قال : الكلالة من ليس له ولد ولا والد . 
8764 - حدثنا 
ابن وكيع  قال : حدثنا 
محمد بن محمد ،  عن 
معمر ،  عن الزهري 
وقتادة  وأبي إسحاق  مثله . 
وقال آخرون : " الكلالة ما دون الولد " وهذا قول عن 
ابن عباس ،  وهو الخبر الذي ذكرناه قبل من رواية 
طاوس  عنه : أنه ورث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين . 
وقال آخرون : الكلالة ما خلا الوالد . 
ذكر من قال ذلك : 
8765 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى  قال : حدثنا 
سهل بن يوسف ،  عن 
شعبة  قال :  
[ ص: 58 ] سألت 
الحكم  عن الكلالة قال : فهو ما دون الأب  . 
واختلف أهل العربية في الناصب للكلالة . 
فقال بعض البصريين : إن شئت نصبت " كلالة " على خبر " كان " وجعلت " يورث " من صفة " الرجل " . وإن شئت جعلت " كان " تستغني عن الخبر نحو " وقع " وجعلت نصب " كلالة " على الحال ، أي : يورث كلالة ، كما يقال : " يضرب قائما " . 
وقال بعضهم قوله : " كلالة " خبر " كان " لا يكون الموروث كلالة ، وإنما الوارث الكلالة . 
قال 
أبو جعفر  والصواب من القول في ذلك عندي أن " الكلالة " منصوب على الخروج من قوله : " يورث " وخبر " كان " " يورث " . و " الكلالة " وإن كانت منصوبة بالخروج من " يورث " فليست منصوبة على الحال ، ولكن على المصدر من معنى الكلام ؛ لأن معنى الكلام : وإن كان رجل يورث متكلله النسب كلالة ، ثم ترك ذكر " متكلله " اكتفاء بدلالة قوله : " يورث " عليه . 
واختلف أهل العلم في المسمى " كلالة " . 
فقال بعضهم : " الكلالة " الموروث ، وهو الميت نفسه ، يسمى بذلك إذا ورثه غير والده وولده . 
ذكر من قال ذلك : 
8766 - حدثنا 
محمد بن الحسين  قال : حدثنا 
أحمد بن المفضل  قال : حدثنا  
[ ص: 59 ] أسباط ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي  قوله في الكلالة قال : الذي لا يدع والدا ولا ولدا . 
8767 - حدثنا 
ابن وكيع  قال : حدثنا 
ابن عيينة ،  عن 
سليمان الأحول ،  عن 
طاوس ،  عن 
ابن عباس  قال : كنت آخر الناس عهدا 
بعمر  رحمه الله ، فسمعته يقول : القول ما قلت . قلت : وما قلت ؟ قال : الكلالة من لا ولد له . 
8768 - حدثنا 
ابن وكيع  قال : حدثنا أبي 
ويحيى بن آدم ،  عن 
إسرائيل ،  عن 
أبي إسحاق ،  عن 
سليم بن عبد ،  عن 
ابن عباس  قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد  .  
[ ص: 60 ] وقال آخرون : " الكلالة " هي الورثة الذين يرثون الميت ، إذا كانوا إخوة أو أخوات أو غيرهم ، إذا لم يكونوا ولدا ولا والدا ، على ما قد ذكرنا من اختلافهم في ذلك . 
وقال آخرون : بل " الكلالة " الميت والحي جميعا . 
ذكر من قال ذلك : 
8769 - حدثني 
يونس  قال أخبرنا 
ابن وهب  قال قال 
ابن زيد   : الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد أو الحي كلهم " كلالة " هذا يرث بالكلالة ، وهذا يورث بالكلالة  . 
قال 
أبو جعفر   : والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله هؤلاء ، وهو أن " الكلالة " الذين يرثون الميت ، من عدا ولده ووالده ، وذلك لصحة الخبر الذي ذكرناه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  أنه قال : قلت : يا رسول الله ؟ إنما يرثني كلالة ، فكيف بالميراث وبما : 
8770 - حدثني 
يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ،  عن 
ابن عون ،  عن 
عمرو بن سعيد  قال : كنا مع 
حميد بن عبد الرحمن  في سوق الرقيق قال : فقام من عندنا ثم رجع ، فقال : هذا آخر ثلاثة من 
بني سعد  حدثوني هذا الحديث ، قالوا : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501785مرض سعد  بمكة مرضا شديدا ، قال : فأتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوده . فقال : يا رسول الله ، لي مال كثير ، وليس لي وارث إلا كلالة ، فأوصي بمالي كله ؟ فقال : لا  .  
[ ص: 61 ]  8771 - حدثني 
يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية  قال : حدثنا 
إسحاق بن سويد ،  عن 
العلاء بن زياد  قال : جاء شيخ إلى 
عمر  رضي الله عنه فقال : إني شيخ ، وليس لي وارث إلا كلالة أعراب متراخ نسبهم ، أفأوصي بثلث مالي ؟ قال : لا  . 
فقد أنبأت هذه الأخبار عن صحة ما قلنا في معنى " الكلالة " وأنها ورثة الميت دون الميت ، ممن عدا والده وولده .