صفحة جزء
[ ص: 53 ] القول في تأويل قوله ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة )

قال أبو جعفر : يعني بذلك - جل ثناؤه - : وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة .

ثم اختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل الإسلام : ( وإن كان رجل يورث كلالة ) ، يعني : وإن كان رجل يورث متكلل النسب .

ف " الكلالة " على هذا القول مصدر من قولهم : " تكلله النسب تكللا وكلالة " بمعنى : تعطف عليه النسب .

وقرأه بعضهم : " وإن كان رجل يورث كلالة " بمعنى : وإن كان رجل يورث من يتكلله ، بمعنى : من يتعطف عليه بنسبه من أخ أو أخت .

واختلف أهل التأويل في " الكلالة " .

فقال بعضهم : هي ما خلا الوالد والولد .

ذكر من قال ذلك :

8745 - حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال : حدثني علي بن مسهر ، عن عاصم ، عن الشعبي قال : قال أبو بكر - رحمة الله عليه - : إني قد رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له ، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان ، والله منه بريء : إن الكلالة ما خلا الولد والوالد . فلما [ ص: 54 ] استخلف عمر - رحمة الله عليه - قال : إني لأستحيي من الله - تبارك وتعالى - أن أخالف أبا بكر في رأي رآه .

8746 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عاصم الأحول قال : حدثنا الشعبي : أن أبا بكر رحمه الله قال في الكلالة : أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله : هو ما دون الولد والوالد . قال : فلما كان عمر رحمه الله قال : إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر .

8747 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي : أن أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالا : الكلالة من لا ولد له ولا والد .

8748 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثني أبي ، عن عمران بن حدير ، عن السميط قال : كان عمر رجلا أيسر ، فخرج يوما وهو يقول بيده [ ص: 55 ] هكذا ، يديرها ، إلا أنه قال : أتى علي حين ولست أدري ما الكلالة ، ألا وإن الكلالة ما خلا الولد والوالد .

8749 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر ، عن أبي بكر قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد .

8750 - حدثني يونس قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن ابن عباس قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد .

8751 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : سمعت ابن جريج يحدث ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن ابن عباس قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد .

8752 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا مؤمل قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية ، عن ابن عباس ، قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد .

8753 - حدثنا ابن بشار وابن وكيع قالا : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا [ ص: 56 ] أبي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد ، عن ابن عباس بمثله .

8754 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد السلولي ، عن ابن عباس قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد .

8755 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة قال : الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا .

8756 - حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد قال : ما رأيتهم إلا قد اتفقوا أن من مات ولم يدع ولدا ولا والدا ، أنه كلالة .

8757 - حدثنا تميم بن المنتصر قال : حدثنا إسحاق بن يوسف ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد قال : ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد .

8758 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد .

8759 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن فضيل ، عن أشعث ، عن أبي [ ص: 57 ] إسحاق ، عن سليم بن عبد قال : أدركتهم وهم يقولون ، إذا لم يدع الرجل ولدا ولا والدا ، ورث كلالة .

8760 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ، والكلالة الذي لا ولد له ولا والد ، لا أب ولا جد ، ولا ابن ولا ابنة ، فهؤلاء الإخوة من الأم .

8761 - حدثني محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الحكم قال في الكلالة : ما دون الولد والوالد .

8762 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : الكلالة كل من لا يرثه والد ولا ولد ، وكل من لا ولد له ولا والد فهو يورث كلالة ، من رجالهم ونسائهم .

8763 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة والزهري وأبي إسحاق ، قال : الكلالة من ليس له ولد ولا والد .

8764 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا محمد بن محمد ، عن معمر ، عن الزهري وقتادة وأبي إسحاق مثله .

وقال آخرون : " الكلالة ما دون الولد " وهذا قول عن ابن عباس ، وهو الخبر الذي ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه : أنه ورث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين .

وقال آخرون : الكلالة ما خلا الوالد .

ذكر من قال ذلك :

8765 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا سهل بن يوسف ، عن شعبة قال : [ ص: 58 ] سألت الحكم عن الكلالة قال : فهو ما دون الأب .

واختلف أهل العربية في الناصب للكلالة .

فقال بعض البصريين : إن شئت نصبت " كلالة " على خبر " كان " وجعلت " يورث " من صفة " الرجل " . وإن شئت جعلت " كان " تستغني عن الخبر نحو " وقع " وجعلت نصب " كلالة " على الحال ، أي : يورث كلالة ، كما يقال : " يضرب قائما " .

وقال بعضهم قوله : " كلالة " خبر " كان " لا يكون الموروث كلالة ، وإنما الوارث الكلالة .

قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندي أن " الكلالة " منصوب على الخروج من قوله : " يورث " وخبر " كان " " يورث " . و " الكلالة " وإن كانت منصوبة بالخروج من " يورث " فليست منصوبة على الحال ، ولكن على المصدر من معنى الكلام ؛ لأن معنى الكلام : وإن كان رجل يورث متكلله النسب كلالة ، ثم ترك ذكر " متكلله " اكتفاء بدلالة قوله : " يورث " عليه .

واختلف أهل العلم في المسمى " كلالة " .

فقال بعضهم : " الكلالة " الموروث ، وهو الميت نفسه ، يسمى بذلك إذا ورثه غير والده وولده .

ذكر من قال ذلك :

8766 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا [ ص: 59 ] أسباط ، عن السدي قوله في الكلالة قال : الذي لا يدع والدا ولا ولدا .

8767 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر رحمه الله ، فسمعته يقول : القول ما قلت . قلت : وما قلت ؟ قال : الكلالة من لا ولد له .

8768 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ويحيى بن آدم ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد ، عن ابن عباس قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد .

[ ص: 60 ] وقال آخرون : " الكلالة " هي الورثة الذين يرثون الميت ، إذا كانوا إخوة أو أخوات أو غيرهم ، إذا لم يكونوا ولدا ولا والدا ، على ما قد ذكرنا من اختلافهم في ذلك .

وقال آخرون : بل " الكلالة " الميت والحي جميعا .

ذكر من قال ذلك :

8769 - حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد : الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد أو الحي كلهم " كلالة " هذا يرث بالكلالة ، وهذا يورث بالكلالة .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله هؤلاء ، وهو أن " الكلالة " الذين يرثون الميت ، من عدا ولده ووالده ، وذلك لصحة الخبر الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أنه قال : قلت : يا رسول الله ؟ إنما يرثني كلالة ، فكيف بالميراث وبما :

8770 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن عمرو بن سعيد قال : كنا مع حميد بن عبد الرحمن في سوق الرقيق قال : فقام من عندنا ثم رجع ، فقال : هذا آخر ثلاثة من بني سعد حدثوني هذا الحديث ، قالوا : مرض سعد بمكة مرضا شديدا ، قال : فأتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوده . فقال : يا رسول الله ، لي مال كثير ، وليس لي وارث إلا كلالة ، فأوصي بمالي كله ؟ فقال : لا .

[ ص: 61 ] 8771 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا إسحاق بن سويد ، عن العلاء بن زياد قال : جاء شيخ إلى عمر رضي الله عنه فقال : إني شيخ ، وليس لي وارث إلا كلالة أعراب متراخ نسبهم ، أفأوصي بثلث مالي ؟ قال : لا .

فقد أنبأت هذه الأخبار عن صحة ما قلنا في معنى " الكلالة " وأنها ورثة الميت دون الميت ، ممن عدا والده وولده .

التالي السابق


الخدمات العلمية