القول في تأويل قوله ( 
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث  ) 
قال 
أبو جعفر   : يعني بقوله - جل ثناؤه - : " 
وله أخ أو أخت  " وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أخت يعني : أخا أو أختا من أمه كما : 
8772 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
عبد الرحمن  قال : حدثنا 
سفيان ،  عن 
يعلى بن عطاء ،  عن 
القاسم ،  عن 
سعد  أنه كان يقرأ : 
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت  [ ص: 62 ] قال : 
سعد   : لأمه . 
8773 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  قال : حدثنا 
عبد الرحمن  قال : حدثنا 
شعبة ،  عن 
يعلى بن عطاء  قال : سمعت 
القاسم بن ربيعة  يقول : قرأت على 
سعد   : 
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قال سعد : لأمه  . 
8774 - حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير  قال : حدثنا 
شعبة ،  عن 
يعلى بن عطاء ،  عن 
القاسم بن ربيعة بن قانف  قال : قرأت على 
سعد ،  فذكر نحوه . 
8775 - حدثني 
يعقوب بن إبراهيم  قال : أخبرنا 
هشيم  قال : أخبرنا 
يعلى بن عطاء ،  عن 
القاسم بن ربيعة  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص  قرأ : " وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أمه " . 
8776 - حدثنا 
بشر بن معاذ  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  قال : حدثنا 
سعيد ،  عن 
قتادة  قوله : 
وله أخ أو أخت فهؤلاء الإخوة من الأم : إن كان واحدا فله السدس ، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء . 
8778 - حدثنا 
محمد بن الحسين  قال : حدثنا 
أحمد بن مفضل  قال : حدثنا 
أسباط ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي   : 
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ،  
[ ص: 63 ] فهؤلاء الإخوة من الأم ، فهم شركاء في الثلث ، سواء الذكر والأنثى  . 
قال 
أبو جعفر   : وقوله : 
فلكل واحد منهما السدس ، إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت وحدها ، ولم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه ، فله السدس من ميراث أخيه لأمه . فإن اجتمع أخ وأخت ، أو أخوان لا ثالث معهما لأمهما ، أو أختان كذلك ، أو أخ وأخت ليس معهما غيرهما من أمهما فلكل واحد منهما من ميراث أخيهما لأمهما السدس " فإن كانوا أكثر من ذلك " يعني : فإن كان الإخوة والأخوات لأم الميت الموروث كلالة أكثر من اثنين 
فهم شركاء في الثلث ، يقول : فالثلث الذي فرضت لاثنيهم إذا لم يكن غيرهما من أمهما ميراثا لهما من أخيهما الميت الموروث كلالة - شركة بينهم ، إذا كانوا أكثر من اثنين إلى ما بلغ عددهم على عدد رءوسهم ، لا يفضل ذكر منهم على أنثى في ذلك ، ولكنه بينهم بالسوية . 
فإن قال قائل : وكيف قيل : 
وله أخ أو أخت ، ولم يقل : " لهما أخ أو أخت " وقد ذكر قبل ذلك " رجل أو امرأة " فقيل : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة " ؟ قيل : إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الخبر ، فعطفت أحدهما على الآخر " ب " أو " ثم أتت بالخبر ، أضافت الخبر إليهما أحيانا ، وأحيانا إلى أحدهما ، وإذا أضافت إلى أحدهما ؛ كان سواء عندها إضافة ذلك إلى أي الاسمين - اللذين ذكرتهما - أضافته ، فتقول : " من كان عنده غلام أو جارية فليحسن إليه " يعني : فليحسن إلى الغلام - و " فليحسن إليها " يعني : فليحسن إلى الجارية - و " فليحسن إليهما " .  
[ ص: 64 ] وأما قوله : 
فلكل واحد منهما السدس ، وقد تقدم ذكر الأخ والأخت بعطف أحدهما على الآخر ، والدلالة على أن المراد بمعنى الكلام أحدهما في قوله : " 
وله أخ أو أخت  " فإن ذلك إنما جاز ، لأن معنى الكلام : فلكل واحد من المذكورين السدس .