القول في تأويل قوله ( 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة  ) 
قال 
أبو جعفر   : يعني جل ثناؤه بقوله : 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ 
من قوم عدو لكم يعني : من عداد قوم أعداء لكم في الدين مشركين قد نابذوكم الحرب على خلافكم على الإسلام 
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يقول : فإذا 
قتل المسلم خطأ رجلا من عداد المشركين ، والمقتول مؤمن ، والقاتل يحسب أنه على كفره ، فعليه تحرير رقبة مؤمنة . 
واختلف أهل التأويل في معنى ذلك . 
فقال بعضهم : معناه : وإن كان المقتول من قوم هم عدو لكم وهو مؤمن ، أي بين أظهرهم لم يهاجر فقتله مؤمن ، فلا دية عليه ، وعليه تحرير رقبة مؤمنة . 
ذكر من قال ذلك :  
[ ص: 39 ] 
10106 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
يحيى بن سعيد ،  عن 
سفيان ،  عن 
سماك ،  عن 
عكرمة  والمغيرة ،  عن 
إبراهيم  في قوله : " 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن  " ، قال : هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل . قال : ليس فيه دية ، وفيه الكفارة . 
10107 - حدثنا 
ابن وكيع  قال : حدثنا أبي ، عن 
إسرائيل ،  عن 
سماك ،  عن 
عكرمة  في قوله : " 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن  " ، قال : يعني 
المقتول يكون مؤمنا وقومه كفار  . قال : فليس له دية ، ولكن تحرير رقبة مؤمنة  . 
10108 - حدثنا 
المثنى  قال : حدثنا 
أبو غسان  قال : حدثنا 
إسرائيل ،  عن 
سماك ،  عن 
عكرمة ،  عن 
ابن عباس  في قوله : " 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن  " ، قال : يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار ، فلا دية له ، ولكن تحرير رقبة مؤمنة  . 
10109 - حدثنا 
محمد بن الحسين  قال : حدثنا 
أحمد بن مفضل  قال : حدثنا 
أسباط ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي   : " 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن  " في دار الكفر ، يقول : " 
فتحرير رقبة مؤمنة  " ، وليس له دية  . 
10110 - حدثنا 
بشر بن معاذ  قال : حدثنا 
يزيد  قال : حدثنا 
سعيد ،  عن 
قتادة   : " 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة  " ، ولا دية لأهله ، من أجل أنهم كفار ، وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة . 
10111 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
الحجاج  قال : حدثنا 
حماد  قال : أخبرنا 
عطاء بن السائب ،  عن 
ابن عباس  أنه قال في قول الله : " 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن  " إلى آخر الآية ، قال : كان الرجل يسلم ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون ، فيمر بهم الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقتل فيمن يقتل ، فيعتق قاتله رقبة ، ولا دية له  .  
[ ص: 40 ] 
10112 - حدثنا 
ابن حميد  قال : حدثنا 
جرير ،  عن 
مغيرة ،  عن 
إبراهيم   : " 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة  " ، قال : هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدو لكم ، أي : ليس لهم عهد - يقتل خطأ ، فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة . 
10113 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
أبو صالح  قال : حدثني 
معاوية ،  عن 
علي ،  عن 
ابن عباس   : " 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن  " ، فإن 
كان في أهل الحرب وهو مؤمن ، فقتله خطأ ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، ولا دية عليه . 
10114 - حدثني 
يونس  قال : أخبرنا 
ابن وهب  قال : قال 
ابن زيد  في قوله : " 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن  " ، القتيل مسلم وقومه كفار ، فتحرير رقبة مؤمنة ، ولا يؤدي إليهم الدية فيتقوون بها عليكم  . 
وقال آخرون : بل عنى به الرجل من أهل الحرب يقدم دار الإسلام فيسلم ، ثم يرجع إلى دار الحرب ، فإذا مر بهم الجيش من أهل الإسلام هرب قومه ، وأقام ذلك المسلم منهم فيها ، فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافرا . 
ذكر من قال ذلك : 
10115 - حدثني 
محمد بن سعد  قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن 
ابن عباس   : " 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة  " ، فهو المؤمن يكون في العدو من المشركين ، يسمعون بالسرية من أصحاب 
محمد  صلى الله عليه وسلم ، فيفرون ويثبت المؤمن ، فيقتل ، ففيه تحرير رقبة مؤمنة  .