القول في تأويل قوله ( 
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما  ( 130 ) ) 
قال 
أبو جعفر   : يعني بذلك جل ثناؤه : فإن أبت المرأة التي قد نشز عليها زوجها - إذ أعرض عنها بالميل منه إلى ضرتها لجمالها أو شبابها ، أو غير ذلك مما تميل النفوس له إليها - الصلح بصفحها لزوجها عن يومها وليلتها ، وطلبت حقها منه من القسم والنفقة ، وما أوجب الله لها عليه وأبى الزوج الأخذ عليها بالإحسان الذي ندبه الله إليه بقوله : " 
وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا  " ، وإلحاقها في القسم لها والنفقة والعشرة بالتي هو إليها مائل ، فتفرقا  
[ ص: 294 ] بطلاق الزوج إياها " 
يغن الله كلا من سعته  " ، يقول : يغن الله الزوج والمرأة المطلقة من سعة فضله . أما هذه ، فبزوج هو أصلح لها من المطلق الأول ، أو برزق أوسع وعصمة . وأما هذا ، فبرزق واسع وزوجة هي أصلح له من المطلقة ، أو عفة 
وكان الله واسعا يعني : وكان الله واسعا لهما في رزقه إياهما وغيرهما من خلقه حكيما فيما قضى بينه وبينها من الفرقة والطلاق ، وسائر المعاني التي عرفناها من الحكم بينهما في هذه الآيات وغيرها ، وفي غير ذلك من أحكامه وتدبيره وقضاياه في خلقه . 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 
10672 - حدثني 
محمد بن عمرو  قال : حدثنا 
أبو عاصم ،  عن 
عيسى ،  عن 
ابن أبي نجيح ،  عن 
مجاهد  في قول الله : " 
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته  " ، قال : الطلاق . 
10673 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
أبو حذيفة  قال : حدثنا 
شبل ،  عن 
ابن أبي نجيح ،  عن 
مجاهد ،  مثله .