القول في تأويل قوله ( 
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين  ) 
قال 
أبو جعفر   : يعني جل ثناؤه بقوله : " 
فإن كانتا اثنتين  " ، فإن كانت المتروكة من الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه"اثنتين" فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت ، إذا لم يكن له ولد ، وورث كلالة " 
وإن كانوا إخوة  " ، يعني : وإن كان المتروكون من إخوته" 
رجالا ونساء فللذكر  " منهم بميراثهم عنه من تركته" 
مثل حظ الأنثيين  " ، يعني : مثل نصيب اثنتين من أخواته . وذلك إذا ورث كلالة ، والإخوة والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه ، أو : لأبيه .