صفحة جزء
[ ص: 552 ] القول في تأويل قوله ( تعلمونهن مما علمكم الله )

قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : "تعلمونهن" ، تؤدبون الجوارح فتعلمونهن طلب الصيد لكم "مما علمكم الله" ، يعني بذلك : من التأديب الذي أدبكم الله ، والعلم الذي علمكم .

وقد قال بعض أهل التأويل : معنى قوله : "مما علمكم الله" ، كما علمكم الله .

ذكر من قال ذلك :

11157 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " تعلمونهن مما علمكم الله " ، يقول : تعلمونهن من الطلب كما علمكم الله .

ولسنا نعرف في كلام العرب"من" بمعنى"الكاف" ، لأن"من" تدخل في كلامهم بمعنى التبعيض ، و"الكاف" بمعنى التشبيه . وإنما يوضع الحرف مكان آخر غيره ، إذا تقارب معنياهما . فأما إذا اختلفت معانيهما ، فغير موجود في كلامهم وضع أحدهما عقيب الآخر . وكتاب الله وتنزيله أحرى الكلام أن يجنب ما خرج عن المفهوم والغاية في الفصاحة من كلام من نزل بلسانه . . . . . . . . . . . .

[ ص: 553 ]

11158 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا إسماعيل بن صبيح قال : حدثنا أبو هانئ عمر بن بشير قال : حدثنا عامر : أن عدي بن حاتم الطائي قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن صيد الكلاب ، فلم يدر ما يقول له ، حتى نزلت هذه الآية : " تعلمونهن مما علمكم الله " .

قيل : اختلف أهل التأويل في ذلك .

فقال بعضهم : هو أن يستشلي لطلب الصيد إذا أرسله صاحبه [ ص: 554 ] ويمسك عليه إذا أخذه فلا يأكل منه ، ويستجيب له إذا دعاه ، ولا يفر منه إذا أراده . فإذا تتابع ذلك منه مرارا كان"معلما" . وهذا قول جماعة من أهل الحجاز وبعض أهل العراق .

ذكر من قال ذلك :

11159 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء : كل شيء قتله صائدك قبل أن يعلم ويمسك ويصيد ، فهو ميتة . ولا يكون قتله إياه ذكاة ، حتى يعلم ويمسك ويصيد . فإن كان ذلك ثم قتل ، فهو ذكاته .

11160 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : إن المعلم من الكلاب : أن يمسك صيده فلا يأكل منه حتى يأتيه صاحبه . فإن أكل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه فيدرك ذكاته ، فلا يأكل من صيده .

11161 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه .

[ ص: 555 ]

11162 - حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثنا أبو المعلى ، عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : إذا أرسل الرجل الكلب فأكل من صيده فقد أفسده ، وإن كان ذكر اسم الله حين أرسله فزعم أنه إنما أمسك على نفسه والله يقول : " من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله " ، فزعم أنه إذا أكل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه أنه ليس بمعلم ، وأنه ينبغي أن يضرب ويعلم حتى يترك ذلك الخلق .

11163 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا معمر الرقي ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : إذا أخذ الكلب فقتل فأكل ، فهو سبع .

11164 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثني عبد الأعلى قال : حدثنا داود ، عن عامر ، عن ابن عباس قال : لا يأكل منه ، فإنه لو كان معلما لم يأكل منه ، ولم يتعلم ما علمته . إنما أمسك على نفسه ، ولم يمسك عليك .

11165 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا داود ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، بنحوه .

11166 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل .

[ ص: 556 ]

11167 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، بمثله .

11168 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا ابن عون قال : قلت لعامر الشعبي : الرجل يرسل كلبه فيأكل منه ، أنأكل منه ؟ قال : لا لم يتعلم الذي علمته .

11169 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر قال : إذا أكل الكلب من صيده فاضربه ، فإنه ليس بمعلم .

11170 - حدثنا سوار بن عبد الله قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : إذا أكل الكلب فهو ميتة ، فلا تأكله .

11171 - حدثنا الحسن بن عرفة قال : حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير وسيار ، عن الشعبي ومغيرة ، عن إبراهيم أنهم قالوا في الكلب إذا أكل من صيده : فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه .

11172 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء : إن وجدت الكلب قد أكل من الصيد ، فما وجدته ميتا فدعه ، فإنه مما لم يمسك عليك صيدا . إنما هو سبع أمسك على نفسه ولم يمسك عليك ، وإن كان قد علم .

11173 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي ، بنحوه .

وقال آخرون نحو هذه المقالة ، غير أنهم حدوا لمعرفة الكلاب بأن كلبه قد قبل التعليم وصار من الجوارح الحلال صيدها أن يفعل ذلك كلبه مرات [ ص: 557 ] ثلاثا . وهذا قول محكي عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن .

وقال آخرون ممن قال هذه المقالة : لا حد لعلم الكلاب بذلك من كلبه ، أكثر من أن يفعل كلبه ما وصفنا أنه له تعليم . قالوا : فإذا فعل ذلك فقد صار معلما حلالا صيده . وهذا قول بعض المتأخرين .

وفرق بعض قائلي هذه المقالة بين تعليم البازي وسائر الطيور الجارحة وتعليم الكلب وضاري السباع الجارحة ، فقال : جائز أكل ما أكل منه البازي من الصيد . قالوا : وإنما تعليم البازي أن يطير إذا استشلي ، ويجيب إذا دعي ، ولا ينفر من صاحبه إذا أراد أخذه . قالوا : وليس من شروط تعليمه أن لا يأكل من الصيد .

ذكر من قال ذلك :

11174 - حدثنا هناد بن السري قال : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم وحجاج ، عن عطاء قال : لا بأس بصيد البازي وإن أكل منه .

11175 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا أسباط قال : حدثنا أبو إسحاق الشيباني ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس أنه قال في الطير : إذا أرسلته فقتل ، فكل . فإن الكلب إذا ضربته لم يعد . وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه ، وليس يضرب إذا أكل من الصيد ونتف من الريش .

11176 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا يحيى بن واضح قال : حدثنا أبو حمزة ، عن جابر ، عن الشعبي قال : ليس البازي والصقر كالكلب ، فإذا أرسلتهما فأمسكا فأكلا فدعوتهما فأتياك ، فكل منه .

[ ص: 558 ]

11177 - حدثنا هناد قال : حدثنا أبو زبيد ، عن مطرف ، عن حماد ، قال إبراهيم : كل صيد البازي وإن أكل منه .

11178 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم وجابر ، عن الشعبي ، قالا كل من صيد الباز وإن أكل .

11179 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم : إذا أكل البازي والصقر من الصيد ، فكل ، فإنه لا يعلم .

11180 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : لا بأس بما أكل منه البازي .

11181 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن حماد : أنه قال في البازي إذا أكل منه ، قال : كل .

وقال آخرون منهم : سواء تعليم الطير والبهائم والسباع ، لا يكون نوع من ذلك معلما إلا بما يكون به سائر الأنواع معلما . وقالوا : لا يحل أكل شيء من الصيد الذي صادته جارحة فأكلت منه كائنة ما كانت تلك الجارحة ، بهيمة ، أو طائرا . قالوا : لأن من شروط تعليمها الذي يحل به صيدها : أن تمسك ما صادت على صاحبها ، فلا تأكل منه .

ذكر من قال ذلك :

11182 - حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا ابن أبي زائدة قال : حدثنا [ ص: 559 ] محمد بن سالم ، عن عامر قال : قال علي : إذا أكل البازي من صيده فلا تأكل .

11183 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا ابن جعفر ، عن شعبة ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي قال : إذا أكل البازي منه فلا تأكل .

11184 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير قال : إذا أكل البازي فلا تأكل .

11185 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع ، عن عمر بن الوليد الشني قال : سمعت عكرمة قال : إذا أكل البازي فلا تأكل .

11186 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء : الكلب والبازي كله واحد ، لا تأكل ما أكل منه من الصيد ، إلا أن تدرك ذكاته فتذكيه . قال : قلت لعطاء : البازي ينتف الريش ؟ قال : فما أدركته ولم يأكل فكل . قال ذلك غير مرة .

وقال آخرون : تعليم كل جارحة من البهائم والطير واحد . قالوا : وتعليمه الذي يحل به صيده : أن يشلى على الصيد فيستشلي ويأخذ الصيد ويدعوه صاحبه فيجيب ، ولا يفر منه إذا أخذه . قالوا : فإذا فعل الجارح ذلك كان"معلما" [ ص: 560 ] داخلا في المعنى الذي قال الله : " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم " . قالوا : وليس من شرط تعليم ذلك أن لا يأكل من الصيد . قالوا : وكيف يجوز أن يكون ذلك من شرطه ، وهو يؤدب بأكله ؟

ذكر من قال ذلك :

11187 - حدثنا ابن أبي الشوارب قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد أو سعد ، عن سلمان قال : إذا أرسلت كلبك على صيد ، وذكرت اسم الله ، فأكل ثلثيه وبقي ثلثه ، فكل ما بقي .

11188 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا حميد قال : حدثني القاسم بن ربيعة ، عمن حدثه ، عن سلمان وبكر بن عبد الله ، عمن حدثه ، عن سلمان : أن الكلب يأخذ الصيد فيأكل منه ، قال : كل ، وإن أكل ثلثيه ، إذا أرسلته وذكرت اسم الله ، وكان معلما .

11189 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال : [ ص: 561 ] حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث ، عن سعيد بن المسيب قال : قال سلمان : كل وإن أكل ثلثيه يعني : الصيد إذا أكل منه الكلب .

11190 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن سلمان ، نحوه .

11191 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي وعبد العزيز بن عبد الصمد ، عن شعبة ح وحدثنا هناد قال : حدثنا عبدة جميعا ، عن سعيد ، عن قتادة : عن سعيد بن المسيب قال : قال سلمان : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ، فأكل ثلثيه وبقي ثلثه ، فكل . .

11192 - حدثنا هناد قال : حدثنا عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد ، عن سلمان ، نحوه .

11193 - حدثنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا يزيد ، عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم : أن سلمان قال : إذا أكل الكلب فكل ، وإن أكل ثلثيه .

11194 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن داود بن أبي الفرات ، عن محمد بن زيد ، عن سعيد بن المسيب قال : قال سلمان : إذا أرسلت كلبك المعلم أو بازك ، فسميت فأكل نصفه أو ثلثيه ، فكل بقيته .

11195 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي : أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب ، فقال : كل ، وإن لم يبق منه إلا حذية - يعني : بضعة .

[ ص: 562 ]

11196 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثني عبد الصمد قال : حدثنا شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد قال : سمعت بكير بن الأشج يحدث ، عن سعد قال : كل ، وإن أكل ثلثيه .

11197 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا سعيد بن الربيع قال : حدثنا شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد قال : سمعت بكير بن الأشج ، عن سعيد بن المسيب قال شعبة : قلت : سمعته من سعيد ؟ قال : لا قال : كل وإن أكل ثلثيه قال : ثم إن شعبة قال في حديثه : عن سعد . قال : كل ، وإن أكل نصفه .

11198 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثني عبد الأعلى قال : حدثنا داود ، عن عامر ، عن أبي هريرة قال : إذا أرسلت كلبك فأكل منه ، فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه ، فكل .

11199 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، بنحوه .

11200 - حدثنا هناد قال : حدثنا أبو معاوية ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، نحوه .

11201 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثني سالم بن نوح العطار ، عن عمر يعني : ابن عامر عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن سلمان قال : إذا [ ص: 563 ] أرسلت كلبك المعلم فأخذ فقتل ، فكل ، وإن أكل ثلثيه .

11202 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا المعتمر قال : سمعت عبيد الله ح وحدثنا هناد قال : حدثنا عبدة ، عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، عن عبد الله بن عمر قال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ، فكل ما أمسك عليك ، أكل أو لم يأكل .

11203 - حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بنحوه .

11204 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني ابن أبي ذئب : أن نافعا حدثهم : أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأكل الصيد بأسا ، إذا قتله الكلب أكل منه .

11205 - حدثني يونس به مرة أخرى فقال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عبيد الله بن عمرو ، ابن أبي ذئب ، وغير واحد : أن نافعا حدثهم ، عن عبد الله بن عمر ، فذكر نحوه .

11206 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا يحيى بن واضح قال : حدثنا محمد بن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان لا يرى بأسا بما أكل الكلب الضاري .

11207 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن حميد بن عبد الله ، عن سعد قال : قلت لنا : كلاب ضوار يأكلن ويبقين ؟ قال : كل ، وإن لم يبق إلا بضعة .

11208 - حدثنا هناد قال : حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن ابن أبي [ ص: 564 ] ذئب ، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن حميد قال : سألت سعدا ، فذكر نحوه .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندنا في تأويل قوله : " تعلمونهن مما علمكم الله " : أن"التعليم" الذي ذكره الله في هذه الآية للجوارح ، إنما هو أن يعلم الرجل جارحه الاستشلاء إذا أشلي على الصيد وطلبه إياه إذا أغرى ، أو إمساكه عليه ، إذا أخذه من غير أن يأكل منه شيئا ، وألا يفر منه إذا أراده ، وأن يجيبه إذا دعاه . فذلك ، هو تعليم جميع الجوارح ، طيرها وبهائمها . فإن أكل من الصيد جارحة صائد فجارحه حينئذ غير معلم . فإن أدرك صيده صاحبه حيا فذكاه ، حل له أكله . وإن أدركه ميتا ، لم يحل له أكله ، لأنه مما أكله السبع الذي حرمه الله تعالى بقوله : ( وما أكل السبع ) ، ولم يدرك ذكاته .

وإنما قلنا : ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب ، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بما : -

11209 - حدثنا به ابن حميد قال : حدثنا ابن المبارك ، عن عاصم بن سليمان الأحول ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال : إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ، فإن أدركته وقد قتل وأكل منه فلا تأكل منه شيئا ، فإنما أمسك على نفسه . " [ ص: 565 ]

11210 - حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي قالا حدثنا محمد بن فضيل ، عن بيان بن بشر ، عن عامر ، عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب ؟ فقال : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها ، فكل ما أمسكن عليك وإن قتلن ، إلا أن يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون إنما حبسه على نفسه . "

فإن قال قائل : فما أنت قائل فيما حدثك به : -

11211 - عمران بن بكار الكلاعي قال : حدثنا عبد العزيز بن موسى قال : حدثنا محمد بن دينار ، عن أبي إياس ، عن سعيد بن المسيب ، عن سلمان الفارسي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه ، فليأكل ما بقي .

[ ص: 566 ]

قيل : هذا خبر في إسناده نظر ، فإن" سعيدا " غير معلوم له سماع من" سلمان " ، والثقات من أهل الآثار يقفون هذا الكلام على سلمان ، ويروونه عنه من قبله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . والحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة ، فخالفهم واحد منفرد ليس له حفظهم ، كانت الجماعة الأثبات أحق بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم .

قال أبو جعفر : وإذا كان الأمر في الكلب على ما ذكرت : من أنه إذا أكل من الصيد فغير معلم ، فكذلك حكم كل جارحة : في أن ما أكل منها من الصيد فغير معلم ، لا يحل له أكل صيده إلا أن يدرك ذكاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية