صفحة جزء
[ ص: 545 ] القول في تأويل قوله ( أو كسوتهم )

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك : فكفارة ما عقدتم من الأيمان : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . يقول : إما أن تطعموهم أو تكسوهم . والخيار في ذلك إلى المكفر .

واختلف أهل التأويل في "الكسوة " التي عنى الله تعالى ذكره بقوله : "أو كسوتهم " .

فقال بعضهم : عنى بذلك : كسوة ثوب واحد .

ذكر من قال ذلك :

12441 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في كسوة المساكين في كفارة اليمين : أدناه ثوب .

12442 - حدثنا هناد قال ، حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : أدناه ثوب ، وأعلاه ما شئت .

12443 - حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع ، عن الربيع ، عن الحسن قال في كفارة اليمين في قوله : "أو كسوتهم " ، ثوب لكل مسكين .

12444 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن مهدي ، عن وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : "أو كسوتهم " ، قال : ثوب .

12445 - حدثنا هناد قال ، حدثنا عبيدة وحدثنا ابن حميد وابن وكيع [ ص: 546 ] قالا : حدثنا جرير جميعا ، عن منصور ، عن مجاهد في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : ثوب .

12446 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : ثوب ثوب قال منصور : القميص ، أو الرداء ، أو الإزار .

12447 - حدثنا أبو كريب وهناد قالا حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : كسوة الشتاء والصيف ، ثوب ثوب .

12448 - حدثنا هناد قال ، حدثنا عمر بن هارون ، عن ابن جريج ، عن عطاء في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : ثوب ثوب لكل مسكين .

12449 - حدثنا هناد قال ، حدثنا عبدة بن سليمان ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : إذا كساهم ثوبا ثوبا أجزأ عنه .

12450 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي ، عن أبي سنان ، عن حماد قال : ثوب أو ثوبان ، وثوب لا بد منه .

12451 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس قال : ثوب ثوب لكل إنسان . وقد كانت العباءة تقضى يومئذ من الكسوة .

[ ص: 547 ] 12452 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : "أو كسوتهم " ، قال : "الكسوة " ، عباءة لكل مسكين ، أو شملة .

12453 - حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي مالك قال : ثوب ، أو قميص ، أو رداء ، أو إزار .

12454 - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي ، قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : إن اختار صاحب اليمين الكسوة ، كسا عشرة أناسي ، كل إنسان عباءة .

12455 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، سمعت عطاء يقول في قوله : "أو كسوتهم " ، الكسوة : ثوب ثوب .

وقال بعضهم : عنى بذلك : الكسوة ثوبين ثوبين .

ذكر من قال ذلك :

12456 - حدثنا هناد قال ، حدثنا عبيدة وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو معاوية جميعا ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : عباءة وعمامة .

12457 - حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب قال : عمامة يلف بها رأسه ، وعباءة يلتحف بها .

12458 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن أشعث ، عن الحسن وابن سيرين قالا ثوبين ثوبين .

[ ص: 548 ] 12459 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن قال : ثوبين .

12460 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن يونس ، عن الحسن ، مثله .

12461 - حدثنا أبو كريب وهناد قالا حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن قال : ثوبان ثوبان لكل مسكين .

12462 - حدثنا هناد قال ، حدثنا ابن المبارك ، عن عاصم الأحول ، عن ابن سيرين ، عن أبى موسى : أنه حلف على يمين ، فكسا ثوبين من معقدة البحرين .

12463 - حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع ، عن يزيد بن إبراهيم ، عن ابن سيرين : أن أبا موسى كسا ثوبين من معقدة البحرين .

12464 - حدثنا هناد قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن محمد بن عبد الأعلى : أن أبا موسى الأشعري حلف على يمين ، فرأى أن يكفر ففعل ، وكسا عشرة ثوبين ثوبين .

12465 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن محمد : أن أبا موسى حلف على يمين فكفر ، فكسا عشرة مساكين ثوبين ثوبين .

12466 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا هشيم ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب قال : عباءة وعمامة لكل مسكين .

12467 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، مثله .

[ ص: 549 ] 12468 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا داود بن أبي هند قال : قال رجل عند سعيد بن المسيب : ( أو كأسوتهم ) ، فقال سعيد : لا إنما هي : "أو كسوتهم " ، قال قلت : يا أبا محمد ، ما كسوتهم؟ قال : لكل مسكين عباءة وعمامة : عباءة يلتحف بها ، وعمامة يشد بها رأسه .

12469 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : الكسوة ، لكل مسكين رداء وإزار ، كنحو ما يجد من الميسرة والفاقة .

وقال آخرون : بل عنى بذلك " كسوتهم " "ثوب جامع " ، كالملحفة والكساء ، والشيء الذي يصلح للبس والنوم .

ذكر من قال ذلك :

12470 - حدثنا هناد بن السري قال ، حدثنا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : الكسوة ثوب جامع .

12471 - حدثنا هناد وابن وكيع قالا حدثنا ابن فضيل ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : ثوب جامع . قال وقال مغيرة : و"الثوب الجامع" : الملحفة أو الكساء أو نحوه ، ولا نرى الدرع والقميص والخمار ونحوه "جامعا" .

12472 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : ثوب جامع .

[ ص: 550 ] 12473 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : ثوب جامع .

12474 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : "أو كسوتهم " ، قال : ثوب جامع لكل مسكين .

12475 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان وشعبة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : ثوب جامع .

12476 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن المغيرة ، مثله .

وقال آخرون : عنى بذلك : كسوة إزار ورداء وقميص .

ذكر من قال ذلك :

12477 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الأعلى ، عن بردة ، عن رافع ، عن ابن عمر قال في الكسوة : في الكفارة إزار ورداء وقميص .

وقال آخرون : كل ما كسا فيجزئ ، والآية على عمومها .

ذكر من قال ذلك :

12478 - حدثنا هناد قال ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن ليث ، عن مجاهد قال : يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان .

12479 - حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع [ ص: 551 ] قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن أشعث ، عن الحسن قال : يجزئ عمامة في كفارة اليمين .

12480 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن أويس الصيرفي ، عن أبي الهيثم ، قال قال سلمان : نعم الثوب التبان .

12481 - حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان ، عن الشيباني ، عن الحكم قال : عمامة يلف بها رأسه .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن ، قول من قال : عنى بقوله : "أو كسوتهم " ، ما وقع عليه اسم كسوة ، مما يكون ثوبا فصاعدا لأن ما دون الثوب ، لا خلاف بين جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم الآية ، فكان ما دون قدر ذلك ، خارجا من أن يكون الله تعالى عناه ، بالنقل المستفيض . والثوب وما فوقه داخل في حكم الآية ، إذ لم يأت من الله تعالى وحي ، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم خبر ، ولم يكن من الأمة إجماع بأنه غير داخل في حكمها . وغير جائز إخراج ما كان ظاهر الآية محتمله من حكم الآية ، إلا بحجة يجب التسليم لها . ولا حجة بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية