صفحة جزء
القول في تأويل قوله ( أو كفارة طعام مساكين )

قال أبو جعفر : يقول - تعالى ذكره - : أو عليه كفارة طعام مساكين و " الكفارة " معطوفة على " الجزاء " في قوله : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " .

واختلفت القرأة في قراءة ذلك :

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة : ( أو كفارة طعام مساكين ) بالإضافة . وأما قرأة أهل العراق ، فإن عامتهم قرءوا ذلك بتنوين " الكفارة " ورفع " الطعام " : أو كفارة طعام مساكين

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب ، قراءة من قرأ بتنوين " الكفارة " ورفع " الطعام " للعلة التي ذكرناها في قوله : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " . .

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : " أو كفارة طعام مساكين " . فقال بعضهم : معنى ذلك أن القاتل وهو محرم صيدا عمدا ، لا يخلو من [ ص: 31 ] وجوب بعض هذه الأشياء الثلاثة التي ذكر الله - تعالى ذكره - : من مثل المقتول هديا بالغ الكعبة ، أو طعام مساكين كفارة لما فعل ، أو عدل ذلك صياما إلا أنه مخير في أي ذلك شاء فعل ، وأنه بأيها كان كفر فقد أدى الواجب عليه . وإنما ذلك إعلام من الله تعالى عباده أن قاتل ذلك كما وصف لن يخرج حكمه من إحدى الخلال الثلاثة . قالوا : فحكمه إن كان على المثل قادرا أن يحكم عليه بمثل المقتول من النعم ، لا يجزيه غير ذلك ما دام للمثل واجدا . قالوا : فإن لم يكن له واجدا ، أو لم يكن للمقتول مثل من النعم ، فكفارته حينئذ إطعام مساكين .

ذكر من قال ذلك :

12600 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره " قال : إذا قتل المحرم شيئا من الصيد ، حكم عليه فيه . فإن قتل ظبيا أو نحوه ، فعليه شاة تذبح بمكة . فإن لم يجد ، فإطعام ستة مساكين . فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وإن قتل أيلا أو نحوه ، فعليه بقرة . فإن لم يجدها ، أطعم عشرين مسكينا . فإن لم يجد ، صام عشرين يوما . وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه ، فعليه بدنة من الإبل . فإن لم يجد ، أطعم ثلاثين مسكينا . فإن لم يجد ، صام ثلاثين يوما . والطعام مد مد شبعهم .

12601 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " [ ص: 32 ] إلى قوله : " يحكم به ذوا عدل منكم " فالكفارة من قتل ما دون الأرنب ، إطعام .

12602 - حدثنا هناد قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : إذا أصاب المحرم الصيد ، حكم عليه جزاؤه من النعم . فإن وجد جزاءه ، ذبحه فتصدق به . وإن لم يجد جزاءه ، قوم الجزاء دراهم ، ثم قومت الدراهم حنطة ، ثم صام مكان كل صاع يوما . قال : إنما أريد بالطعام الصوم ، فإذا وجد طعاما وجد جزاء .

12603 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن زهير ، عن جابر ، عن عطاء ومجاهد وعامر : " أو عدل ذلك صياما " قال : إنما الطعام لمن لم يجد الهدي .

12604 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم أنه كان يقول : إذا أصاب المحرم شيئا من الصيد ، عليه جزاؤه من النعم . فإن لم يجد قوم الجزاء دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، ثم صام لكل نصف صاع يوما .

12605 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد قال : إذا أصاب المحرم الصيد فحكم عليه ، فإن فضل منه ما لا يتم نصف صاع ، صام له يوما . ولا يكون الصوم إلا على من لم يجد ثمن هدي ، فيحكم عليه الطعام . فإن لم يكن عنده طعام يتصدق به ، حكم عليه الصوم ، فصام مكان كل نصف صاع يوما " كفارة طعام مساكين " قال : فيما لا يبلغ ثمن هدي " أو عدل ذلك صياما " من الجزاء ، إذا لم يجد ما يشتري به هديا ، أو ما يتصدق به ، مما لا يبلغ ثمن هدي ، حكم عليه الصيام مكان كل نصف صاع يوما . [ ص: 33 ]

12606 - حدثنا هناد قال : حدثنا ابن أبي زائدة قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال مجاهد : " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال : عليه من النعم مثله هديا بالغ الكعبة . ومن لم يجد ، ابتاع بقيمته طعاما ، فيطعم كل مسكين مدين . فإن لم يجد ، صام عن كل مدين يوما .

12607 - حدثني محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " ومن قتله منكم متعمدا " إلى قوله : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ، قال : إذا قتل صيدا ، فعليه جزاؤه مثل ما قتل من النعم . فإن لم يجد ، حكم عليه ، ثم قوم الفداء ، كم هو درهما ، ثم قدر ثمن ذلك بالطعام على المسكين ، فصام عن كل مسكين يوما ، ولا يحل طعام المسكين ، لأن من وجد طعام المسكين فهو يجد الفداء .

12608 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال : قال لي الحسن بن مسلم : من أصاب الصيد فيما جزاؤه شاة ، فذلك الذي قال الله - تعالى ذكره - : " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم " . وما كان من كفارة بإطعام مساكين ، مثل العصفورة يقتل ولا يبلغ أن يكون فيه هدي ( أو عدل ذلك صياما ) ، قال عدل النعامة أو العصفور ، أو عدل ذلك كله . فذكرت ذلك لعطاء فقال : كل شيء في القرآن " أو " " أو " فلصاحبه أن يختار ما شاء . [ ص: 34 ]

12609 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، في قوله : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ، فإن لم يجد جزاء ، قوم عليه الجزاء طعاما ، ثم صام لكل صاع يومين .

وقال آخرون : معنى ذلك : أن للقاتل صيدا عمدا وهو محرم ، الخيار بين إحدى الكفارات الثلاث ، وهي : الجزاء بمثله من النعم ، والطعام ، والصوم . قالوا : وإنما تأويل قوله : " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " فعليه أن يجزي بمثله من النعم ، أو يكفر بإطعام مساكين ، أو بعدل الطعام من الصيام .

ذكر من قال ذلك :

12610 - حدثنا هناد بن السري قال : حدثنا ابن أبي زائدة قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، في قول الله - تعالى ذكره - : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ، قال : إن أصاب إنسان محرم نعامة ، فإن له وإن كان ذا يسار أن يهدي ما شاء ، جزورا ، أو عدلها طعاما ، أو عدلها صياما . قال : كل شيء في القرآن " أو " " أو " فليختر منه صاحبه ما شاء .

12611 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج ، عن عطاء ، في قوله : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قال : " ما كان في القرآن : أو كذا أو كذا " فصاحبه فيه بالخيار ، أي ذلك شاء فعل .

12612 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أسباط وعبد الأعلى ، عن داود ، [ ص: 35 ] عن عكرمة قال : ما كان في القرآن " أو " " أو " فهو فيه بالخيار . وما كان : ( فمن لم يجد ) ، فالذي يليه ثم الذي يليه .

12613 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا حفص ، عن عمرو ، عن الحسن مثله .

12614 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ليث ، عن عطاء ومجاهد ، أنهما قالا في قوله : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قالا : ما كان في القرآن : " أو كذا أو كذا " فصاحبه فيه بالخيار ، أي ذلك شاء فعل .

12615 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك : ما كان في القرآن : " أو كذا أو كذا " فصاحبه فيه بالخيار ، أي ذلك شاء فعل .

12616 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو حرة ، عن الحسن قال وأخبرنا عبيدة ، عن إبراهيم قالا : كل شيء في القرآن " أو " " أو " فهو بالخيار ، أي ذلك شاء فعل .

12617 - حدثنا هناد قال : حدثنا حفص ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : كل شيء في القرآن " أو " " أو " فصاحبه مخير فيه ، وكل شيء : " فمن لم يجد " فالأول ، ثم الذي يليه .

واختلف القائلون بتخيير قاتل الصيد من المحرمين بين الأشياء الثلاثة ، في صفة اللازم له من التكفير بالإطعام والصوم ، إذا اختار الكفارة بأحدهما دون الهدي . [ ص: 36 ]

فقال بعضهم : إذا اختار التكفير بذلك ، فإن الواجب عليه أن يقوم المثل من النعم طعاما ، ثم يصوم مكان كل مد يوما

ذكر من قال ذلك :

12618 - حدثنا هناد قال : أخبرنا ابن أبي زائدة قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما ( أو عدل ذلك صياما ) ؟ قال : إن أصاب ما عدله شاة ، أقيمت الشاة طعاما ، ثم جعل مكان كل مد يوما يصومه .

وقال آخرون : بل الواجب عليه إذا أراد التكفير بالإطعام أو الصوم ، أن يقوم الصيد المقتول طعاما ، ثم الصدقة بالطعام إن اختار الصدقة . وإن اختار الصوم صام .

ثم اختلفوا أيضا في الصوم .

فقال بعضهم : يصوم لكل مد يوما .

وقال آخرون : يصوم مكان كل نصف صاع يوما .

وقال آخرون : يصوم مكان كل صاع يوما .

ذكر من قال : المقوم لإطعام هو الصيد المقتول .

12619 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا جامع بن حماد قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ) ، الآية ، قال : كان قتادة يقول : يحكمان في النعم ، فإن كان ليس [ ص: 37 ] عنده ما يبلغ ذلك ، نظروا ثمنه فقوموه طعاما ، ثم صام مكان كل صاع يومين .

وقال آخرون : لا معنى للتكفير بالإطعام ، لأن من وجد سبيلا إلى التكفير بالإطعام ، فهو واجد إلى الجزاء بالمثل من النعم سبيلا . ومن وجد إلى الجزاء بالمثل من النعم سبيلا لم يجزه التكفير بغيره . قالوا : وإنما ذكر الله - تعالى ذكره - الكفارة بالإطعام في هذا الموضع ، ليدل على صفة التكفير بالصوم لا أنه جعل التكفير بالإطعام إحدى الكفارات التي يكفر بها قتل الصيد . وقد ذكرنا تأويل ذلك فيما مضى قبل .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب عندي في قوله : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " أن يكون مرادا به : فعلى قاتله متعمدا مثل الذي قتل من النعم لا القيمة ، إن اختار أن يجزيه بالمثل من النعم . وذلك أن القيمة إنما هي من الدنانير أو الدراهم . والدراهم أو الدنانير ليست للصيد بمثل ، والله - تعالى ذكره - إنما أوجب الجزاء مثلا من النعم .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب عندي في قوله : " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " أن يكون تخييرا ، وأن يكون للقاتل الخيار في تكفيره بقتله الصيد وهو محرم بأي هذه الكفارات الثلاث شاء . لأن الله - تعالى ذكره - ، جعل ما أوجب في قتل الصيد من الجزاء والكفارة عقوبة لفعله ، وتكفيرا لذنبه ، في إتلافه ما أتلف من الصيد الذي كان حراما عليه إتلافه في حال إحرامه ، وقد كان حلالا له قبل حال إحرامه ، كما جعل الفدية من صيام أو صدقة أو نسك في حلق الشعر الذي حلقه المحرم في حال إحرامه ، وقد كان له حلالا قبل حال [ ص: 38 ] إحرامه ، عقوبة لفعله ، وتكفيرا لذنبه في حلق الشعر الذي حلقه المحرم في حال إحرامه وقد كان له حلقه قبل حال إحرامه ، ثم منع من حلقه في حال إحرامه نظير الصيد . ثم جعل عليه إن حلقه جزاء من حلقه إياه . فأجمع الجميع على أنه في حلقه إياه إذا حلقه من أذاته ، مخير في تكفيره ، فعله ذلك بأي الكفارات الثلاثة شاء . فمثله فيما ناله قاتل الصيد من المحرمين ، وأنه مخير في تكفيره قتله ذلك بأي الكفارات الثلاثة شاء لا فرق بين ذلك .

ومن أبى ما قلنا فيه ، قيل له : حكم الله - تعالى ذكره - على قاتل الصيد بالمثل من النعم ، أو كفارة طعام مساكين ، أو عدله صياما كما حكم على الحالق بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ، فزعمت أن أحدهما مخير في تكفير ما جعل منه ، عوض بأي الثلاث شاء ، وأنكرت أن يكون ذلك للآخر ، فهل بينك وبين من عكس عليك الأمر في ذلك فجعل الخيار فيه حيث أبيت ، وأبى حيث جعلته له ، فرق من أصل أو نظير؟ فلن يقول في أحدهما قولا إلا إذا ألزم في الآخر مثله . [ ص: 39 ]

ثم اختلفوا في صفة التقويم إذا أراد التكفير بالإطعام .

فقال بعضهم : يقوم الصيد قيمته بالموضع الذي أصابه فيه . وهو قول إبراهيم النخعي ، وحماد ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد . وقد ذكرت الرواية عن إبراهيم وحماد فيما مضى بما يدل على ذلك ، وهو نص قول أبي حنيفة وأصحابه .

وقال آخرون : بل يقوم ذلك بسعر الأرض التي يكفر فيها .

ذكر من قال ذلك :

12620 - حدثنا هناد قال : حدثنا ابن أبي زائدة قال : حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر قال في محرم أصاب صيدا بخراسان ، قال : يكفر بمكة أو بمنى . وقال : يقوم الطعام بسعر الأرض التي يكفر بها .

12621 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا أبو يمان ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن الشعبي ، في رجل أصاب صيدا بخراسان ، قال : يحكم عليه بمكة .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن قاتل الصيد إذا جزاه بمثله من النعم ، فإنما يجزيه بنظيره في خلقه وقدره في جسمه ، من أقرب الأشياء به شبها من الأنعام . فإن جزاه بالإطعام ، قومه قيمته بموضعه الذي أصابه فيه ، لأنه هنالك وجب عليه التكفير بالإطعام . ثم إن شاء أطعم بالموضع الذي أصابه فيه ، وإن شاء بمكة ، وإن شاء بغير ذلك من المواضع حيث شاء ، لأن الله - تعالى ذكره - ; إنما شرط بلوغ الكعبة بالهدي في قتل الصيد دون غيره من جزائه ، فللجازي [ ص: 40 ] بغير الهدي أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض .

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل العلم .

ذكر من قال ذلك :

12622 - حدثنا هناد قال : حدثنا ابن أبي زائدة قال : حدثنا ابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : ما كان من دم فبمكة . وما كان من صدقة أو صوم ، حيث شاء .

وقد خالف ذلك مخالفون ، فقالوا : لا يجزئ الهدي والإطعام إلا بمكة . فأما الصوم ، فإن لم يكن كفر فله أن يصومه حيث شاء من الأرض .

ذكر من قال ذلك :

12623 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء قال : الدم والطعام بمكة ، والصيام حيث شاء .

12624 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن مالك بن مغول ، عن عطاء قال : كفارة الحج بمكة .

12625 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أين يتصدق بالطعام إن بدا له؟ قال : بمكة ، من أجل أنه بمنزلة الهدي ، قال : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة 9 ، من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت فجزاؤه عند البيت . [ ص: 41 ]

فأما الهدي ، فإن من جزى به ما قتل من الصيد ، فلن يجزئه من كفارة ما قتل من ذلك إلا أن يبلغه الكعبة كما قال - تعالى ذكره - ، وينحره أو يذبحه ويتصدق به على مساكين الحرم وعنى بالكعبة في هذا الموضع ، الحرم كله . ولمن قدم بهديه الواجب من جزاء الصيد ، أن ينحره في كل وقت شاء ، قبل يوم النحر وبعده ، ويطعمه . وكذلك إن كفر بالطعام ، فله أن يكفر به متى أحب وحيث أحب . وإن كفر بالصوم فكذلك .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، خلا ما ذكرنا من اختلافهم في التكفير بالإطعام على ما قد بينا فيما مضى .

ذكر من قال ذلك :

12626 - حدثنا هناد قال : حدثنا ابن أبي زائدة قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : " أو عدل ذلك صياما " هل لصيامه وقت؟ قال : لا إذ شاء وحيث شاء ، وتعجيله أحب إلي .

12627 - حدثنا هناد قال : حدثنا ابن أبي زائدة قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل أصاب صيدا في الحج أو العمرة ، فأرسل بجزائه إلى الحرم في المحرم أو غيره من الشهور ، أيجزئ عنه؟ قال : نعم . ثم قرأ : ( هديا بالغ الكعبة ) قال هناد : قال يحيى : وبه نأخذ . [ ص: 42 ]

12628 - حدثنا هناد قال : حدثنا ابن أبي زائدة قال : أخبرنا ابن جريج وابن أبي سليمان ، عن عطاء قال : إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره ، فإن الله - تعالى ذكره - يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) ، إلا أن يقدم في العشر ، فيؤخره إلى يوم النحر .

12629 - حدثنا هناد قال : حدثنا ابن أبي زائدة قال : حدثنا ابن جريج ، عن عطاء قال : يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة . فإن الله - تعالى ذكره - يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية