صفحة جزء
القول في تأويل قوله ( ليذوق وبال أمره )

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : أوجبت على قاتل الصيد محرما ما أوجبت من الجزاء والكفارة الذي ذكرت في هذه الآية ، كي يذوق وبال أمره وعذابه .

يعني : " بأمره " ذنبه وفعله الذي فعله من قتله ما نهاه الله عز وجل عن قتله في حال إحرامه . [ ص: 47 ]

يقول : فألزمته الكفارة التي ألزمته إياها ، لأذيقه عقوبة ذنبه . بإلزامه الغرامة ، والعمل ببدنه مما يتعبه ويشق عليه . .

وأصل " الوبال " الشدة في المكروه ، ومنه قول الله عز وجل : فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا [ سورة المزمل : 16 ] .

وقد بين - تعالى ذكره - بقوله : " ليذوق وبال أمره " أن الكفارات اللازمة الأموال والأبدان ، عقوبات منه لخلقه ، وإن كانت تمحيصا لهم ، وكفارة لذنوبهم التي كفروها بها .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

12635 - حدثني محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : أما " وبال أمره " فعقوبة أمره .

التالي السابق


الخدمات العلمية