صفحة جزء
القول في تأويل قوله ( واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ( 108 ) )

قال أبو جعفر : يقول - تعالى ذكره - : وخافوا الله ، أيها الناس ، وراقبوه في أيمانكم أن تحلفوا بها كاذبة ، وأن تذهبوا بها مال من يحرم عليكم ماله ، وأن تخونوا من اتمنكم " واسمعوا " يقول : اسمعوا ما يقال لكم وما توعظون به ، فاعملوا به ، وانتهوا إليه " والله لا يهدي القوم الفاسقين " يقول : والله لا يوفق من فسق عن أمر ربه ، فخالفه وأطاع الشيطان وعصى ربه .

وكان ابن زيد يقول : " الفاسق " في هذا الموضع ، هو الكاذب .

12983 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : " والله لا يهدي القوم الفاسقين " الكاذبين ، يحلفون على الكذب . [ ص: 207 ]

وليس الذي قال ابن زيد من ذلك عندي بمدفوع ، إلا أن الله - تعالى ذكره - عم الخبر بأنه لا يهدي جميع الفساق ، ولم يخصص منهم بعضا دون بعض بخبر ولا عقل ، فذلك على معاني " الفسق " كلها ، حتى يخصص شيئا منها ما يجب التسليم له ، فيسلم له .

ثم اختلف أهل العلم في حكم هاتين الآيتين ، هل هو منسوخ ، أو هو محكم ثابت؟

فقال بعضهم : هو منسوخ

ذكر من قال ذلك :

12984 - حدثنا أبو كريب قال : ثنا ابن إدريس ، عن رجل قد سماه ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : هي منسوخة .

12985 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : هي منسوخة يعني هذه الآية : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم " الآية .

وقال جماعة : هي محكمة وليست بمنسوخة . وقد ذكرنا قول أكثرهم فيما مضى .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أن حكم الآية غير منسوخ وذلك أن من حكم الله - تعالى ذكره - الذي عليه أهل الإسلام ، من لدن بعث الله - تعالى ذكره - نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا ، أن من ادعي عليه [ ص: 208 ] دعوى مما يملكه بنو آدم ، أن المدعى عليه لا يبرئه مما ادعي عليه إلا اليمين ، إذا لم يكن للمدعي بينة تصحح دعواه وأنه إن اعترف في يد المدعى عليه سلعة له ، فادعى أنها له دون الذي في يده ، فقال الذي هي في يده : " بل هي لي ، اشتريتها من هذا المدعي " أن القول قول من زعم الذي هي في يده أنه اشتراها منه ، دون من هي في يده مع يمينه ، إذا لم يكن للذي هي في يده بينة تحقق به دعواه الشراء منه .

فإذ كان ذلك حكم الله الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم ، وكانت الآيتان اللتان ذكر الله - تعالى ذكره - فيهما أمر وصية الموصي إلى عدلين من المسلمين ، أو إلى آخرين من غيرهم ، إنما ألزم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيما ذكر عنه ، الوصيين اليمين حين ادعى عليهما الورثة ما ادعوا ، ثم لم يلزم المدعى عليهما شيئا إذ حلفا ، حتى اعترفت الورثة في أيديهما ما اعترفوا من الجام أو الإبريق أو غير ذلك من أموالهم ، فزعما أنهما اشترياه من ميتهم ، فحينئذ ألزم النبي - صلى الله عليه وسلم - ورثة الميت اليمين ، لأن الوصيين تحولا مدعيين بدعواهما ما وجدا في أيديهما من مال الميت أنه لهما ، اشتريا ذلك منه ، فصارا مقرين بالمال للميت ، مدعيين منه الشراء ، فاحتاجا حينئذ إلى بينة تصحح دعواهما ، وصارت ورثة الميت رب السلعة ، أولى باليمين منهما . فذلك قوله - تعالى ذكره - : " فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما " الآية . [ ص: 209 ]

فإذ كان تأويل ذلك كذلك ، فلا وجه لدعوى مدع أن هذه الآية منسوخة ، لأنه غير جائز أن يقضى على حكم من أحكام الله - تعالى ذكره - أنه منسوخ ، إلا بخبر يقطع العذر : إما من عند الله ، أو من عند رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، أو بورود النقل المستفيض بذلك . فأما ولا خبر بذلك ، ولا يدفع صحته عقل ، فغير جائز أن يقضى عليه بأنه منسوخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية