صفحة جزء
[ ص: 158 ] القول في تأويل قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده )

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : هذا أمر من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحب .

ذكر من قال ذلك :

13962 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا يونس ، عن الحسن ، في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة .

13963 - حدثنا عمرو قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا يزيد بن درهم قال : سمعت أنس بن مالك يقول : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة المفروضة .

13964 - حدثنا عمرو قال : حدثنا معلى بن أسد قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا الحجاج بن أرطاة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : العشر ونصف العشر .

13965 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا هانئ بن سعيد ، عن حجاج ، عن محمد بن عبيد الله ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : العشر ونصف العشر .

13966 - حدثنا عمرو بن علي وابن وكيع وابن بشار قالوا ، حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا إبراهيم بن نافع المكي ، عن ابن عباس ، عن أبيه ، في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة . [ ص: 159 ]

13967 - حدثنا عمرو قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا أبو هلال ، عن حيان الأعرج ، عن جابر بن زيد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة .

13968 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : أخبرنا يونس ، عن الحسن في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هي الصدقة قال : ثم سئل عنها مرة أخرى فقال : هي الصدقة من الحب والثمار .

13969 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، عن عمرو بن سليمان وغيره ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الصدقة المفروضة .

13970 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هي الصدقة من الحب والثمار .

13971 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، يعني بحقه ، زكاته المفروضة ، يوم يكال أو يعلم كيله .

13972 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، [ ص: 160 ] وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده ، وهو أن يعلم ما كيله وحقه ، فيخرج من كل عشرة واحدا ، وما يلقط الناس من سنبله .

13973 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، و " حقه يوم حصاده " ، الصدقة المفروضة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سن فيما سقت السماء أو العين السائحة ، أو سقاه الطل و " الطل " ، الندى أو كان بعلا العشر كاملا . وإن سقي برشاء نصف العشر قال قتادة : وهذا فيما يكال من الثمرة . وكان هذا إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق ، وذلك ثلاثمائة صاع ، فقد حق فيها الزكاة . وكانوا يستحبون أن يعطوا مما لا يكال من الثمرة على قدر ذلك .

13974 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة وطاوس : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قالا هو الزكاة .

13975 - حدثني المثنى قال : حدثنا عمرو بن عون قال : أخبرنا هشيم ، عن الحجاج ، عن سالم المكي ، عن محمد ابن الحنفية قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يوم كيله ، يعطي العشر أو نصف العشر .

13976 - حدثني المثنى قال : حدثنا الحماني قال : حدثنا شريك ، عن سالم المكي ، عن محمد ابن الحنفية قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : العشر ، ونصف العشر .

13977 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، [ ص: 161 ] عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، وعن قتادة : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قالا الزكاة .

13978 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : العشر ونصف العشر .

13979 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن شريك ، عن الحكم بن عتيبة ، عن ابن عباس ، مثله .

13980 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ قال : أخبرنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، يعني : يوم كيله ، ما كان من بر أو تمر أو زبيب . و " حقه" زكاته .

13981 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : كل منه ، وإذا حصدته فآت حقه ، و حقه عشوره .

13982 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن أنه قال في هذه الآية : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة إذا كلته .

13983 - حدثنا عمرو قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن أبي رجاء قال : سألت الحسن عن قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة .

13984 - حدثني ابن البرقي قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال : سألت ابن زيد بن أسلم عن قول الله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، فقلت له : هو العشور ؟ قال : نعم! فقلت له : عن أبيك ؟ قال : عن أبي وغيره . [ ص: 162 ]

وقال آخرون : بل ذلك حق أوجبه الله في أموال أهل الأموال ، غير الصدقة المفروضة .

ذكر من قال ذلك :

13985 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا محمد بن جعفر ، عن أبيه : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : شيئا سوى الحق الواجب قال : وكان في كتابه : " عن علي بن الحسين " .

13986 - حدثنا عمرو قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا عبد الملك ، عن عطاء في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : القبضة من الطعام .

13987 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عطاء : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : من النخل والعنب والحب كله .

13988 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت ما حصدت من الفواكه ؟ قال : ومنها أيضا تؤتي . وقال : من كل شيء حصدت تؤتي منه حقه يوم حصاده ، من نخل أو عنب أو حب أو فواكه أو خضر أو قصب ، من كل شيء من ذلك . قلت لعطاء : أواجب على الناس ذلك كله ؟ قال : نعم! ثم تلا ( وآتوا حقه يوم حصاده ) . قال : قلت لعطاء : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، هل في ذلك شيء مؤقت معلوم ؟ قال : لا .

13989 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن عبد الملك ، عن عطاء في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يعطي من حضور يومئذ ما تيسر ، وليس بالزكاة . [ ص: 163 ]

13990 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن عبد الملك ، عن عطاء : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : ليس بالزكاة ، ولكن يطعم من حضره ساعتئذ حصيده .

13991 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن العلاء بن المسيب ، عن حماد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : كانوا يعطون رطبا .

13992 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه ، وإذا أنقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه . وإذا علمت كيله عزلت زكاته . وإذا أخذت في جداد النخل طرحت لهم من الثفاريق . وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه . وإذا علمت كيله عزلت زكاته .

13993 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : سوى الفريضة .

13994 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن مجاهد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يلقي إلى السؤال عند الحصاد من السنبل ، فإذا طين أو طين ، الشك من أبي جعفر ألقى إليهم . فإذا [ ص: 164 ] حمله فأراد أن يجعله كدسا ألقى إليهم . وإذا داس أطعم منه ، وإذا فرغ وعلم كم كيله ، عزل زكاته . وقال : في النخل عند الجداد يطعم من الثمرة والشماريخ . فإذا كان عند كيله أطعم من التمر . فإذا فرغ عزل زكاته .

13995 - حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حصد الزرع ألقى من السنبل ، وإذا جد النخل ألقى من الشماريخ . فإذا كاله زكاه .

13996 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : عند الحصاد ، وعند الدياس ، وعند الصرام ، يقبض لهم منه ، فإذا كاله عزل زكاته .

13997 - وبه ، عن سفيان ، عن مجاهد مثله إلا أنه قال : سوى الزكاة .

13998 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : شيء سوى الزكاة ، في الحصاد والجداد ، إذا حصدوا وإذا حزروا .

13999 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، في قول الله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : واجب ، حين يصرم . [ ص: 165 ]

14000 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد : أنه قال في هذه الآية : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حصد أطعم ، وإذا أدخله البيدر ، وإذا داسه أطعم منه .

14001 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن أشعث ، عن ابن عمر ، قال : يطعم المعتر ، سوى ما يعطي من العشر ونصف العشر .

14002 - وبه ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد قال : قبضة عند الحصاد ، وقبضة عند الجداد .

14003 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن ابن سيرين ، قال : كانوا يعطون من اعتر بهم الشيء .

14004 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : الضغث .

14005 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : يعطي مثل الضغث .

14006 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا حماد ، عن إبراهيم : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : مثل هذا من الضغث ووضع يحيى إصبعه الإبهام على المفصل الثاني من السبابة .

14007 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : نحو الضغث . [ ص: 166 ]

14008 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر وعن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قالا يعطي ضغثا .

14009 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا كثير بن هشام قال : حدثنا جعفر بن برقان ، عن يزيد بن الأصم قال : كان النخل إذا صرم يجيء الرجل بالعذق من نخله ، فيعلقه في جانب المسجد ، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه ، فإذا تناثر أكل منه . فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن أو حسين ، فتناول تمرة ، فانتزعها من فيه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ، ولا أهل بيته . فذلك قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) .

14010 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا خالد بن حيان ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، ويزيد بن الأصم قالا كان أهل المدينة إذا صرموا يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد ، ثم يجيء السائل فيضربه بعصاه ، فيسقط منه ، وهو قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) .

14011 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا زيد بن أبي الزرقاء ، عن جعفر ، [ ص: 167 ] عن يزيد وميمون ، في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قالا كان الرجل إذا جد النخل يجيء بالعذق فيعلقه في جانب المسجد ، فيأتيه المسكين فيضربه بعصاه ، فيأكل ما يتناثر منه .

14012 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عبيد الله ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : لقط السنبل .

14013 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، عن مجاهد قال : كانوا يعلقون العذق في المسجد عند الصرام ، فيأكل منه الضعيف .

14014 - وبه ، عن معمر قال : قال مجاهد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، يطعم الشيء عند صرامه .

14015 - حدثني المثنى قال : حدثنا الحماني قال : حدثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الضغث ، وما يقع من السنبل .

14016 - وبه ، عن سالم ، عن سعيد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : العلف .

14017 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : كان هذا قبل الزكاة ، للمساكين ، القبضة ، والضغث لعلف دابته .

14018 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا محمد [ ص: 168 ] بن رفاعة ، عن محمد بن كعب في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : ما قل منه أو كثر .

14019 - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : عند الزرع يعطي القبض ، وعند الصرام يعطي القبض ، ويتركهم فيتتبعون آثار الصرام .

وقال آخرون : كان هذا شيئا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة . ثم نسخته الصدقة المعلومة ، فلا فرض في مال كائنا ما كان زرعا كان أو غرسا ، إلا الصدقة التي فرضها الله فيه .

ذكر من قال ذلك :

14020 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : نسخها العشر ونصف العشر .

14021 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا حفص ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن ابن عباس قال : نسخها العشر ونصف العشر .

14022 - وبه ، عن حجاج ، عن سالم ، عن ابن الحنفية قال : نسخها العشر ، ونصف العشر .

14023 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هذا قبل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة نسختها ، فكانوا يعطون الضغث .

14024 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن مغيرة ، [ ص: 169 ] عن شباك ، عن إبراهيم : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : كانوا يفعلون ذلك ، حتى سن العشر ونصف العشر . فلما سن العشر ونصف العشر ، ترك .

14025 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سفيان ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هي منسوخة ، نسختها العشر ونصف العشر .

14026 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : نسختها العشر ونصف العشر .

14027 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم قال : نسختها العشر ونصف العشر .

14028 - وبه ، عن سفيان ، عن يونس ، عن الحسن قال : نسختها الزكاة .

14029 - وبه ، عن سفيان ، عن السدي قال : نسختها الزكاة : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) .

14030 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم ، في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هذه السورة مكية ، نسختها العشر ونصف العشر . قلت : عمن ؟ قال : عن العلماء .

14031 - وبه ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم قال : نسختها العشر ونصف العشر .

14032 - حدثني محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : [ ص: 170 ] حدثنا أسباط ، عن السدي : أما ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، فكانوا إذا مر بهم أحد يوم الحصاد أو الجداد ، أطعموه منه ، فنسخها الله عنهم بالزكاة ، وكان فيما أنبتت الأرض العشر ونصف العشر .

14033 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن قال : كانوا يرضخون لقرابتهم من المشركين .

14034 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن عطية : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : نسخه العشر ونصف العشر . كانوا يعطون إذا حصدوا وإذا ذروا ، فنسختها العشر ونصف العشر .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب ، قول من قال : كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغروسهم ، ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة ، والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر . وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم : أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية ، وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الإجزاز .

فإذا كان ذلك كذلك ، وكان قوله جل ثناؤه : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، ينبئ عن أنه أمر من الله جل ثناؤه بإيتاء حقه يوم حصاده ، وكان يوم حصاده هو يوم جده وقطعه ، والحب لا شك أنه في ذلك اليوم في سنبله ، والتمر وإن كان ثمر نخل أو كرم غير مستحكم جفوفه ويبسه ، وكانت الصدقة من الحب إنما تؤخذ بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلا والتمر إنما تؤخذ صدقته بعد استحكام [ ص: 171 ] يبسه وجفوفه كيلا علم أن ما يؤخذ صدقة بعد حين حصده ، غير الذي يجب إيتاؤه المساكين يوم حصاده .

فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون ذلك إيجابا من الله في المال حقا سوى الصدقة المفروضة ؟

قيل : لأنه لا يخلو أن يكون ذلك فرضا واجبا ، أو نفلا .

فإن يكن فرضا واجبا ، فقد وجب أن يكون سبيله سبيل الصدقات المفروضات التي من فرط في أدائها إلى أهلها كان بربه آثما ، ولأمره مخالفا . وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة يجب وجوب الزكاة سوى ما يجب من النفقة لمن يلزم المرء نفقته ، ما ينبئ عن أن ذلك ليس كذلك .

أو يكون ذلك نفلا . فإن يكن ذلك كذلك ، فقد وجب أن يكون الخيار في إعطاء ذلك إلى رب الحرث والثمر . وفي إيجاب القائلين بوجوب ذلك ، ما ينبئ عن أن ذلك ليس كذلك .

وإذا خرجت الآية من أن يكون مرادا بها الندب ، وكان غير جائز أن يكون لها مخرج في وجوب الفرض بها في هذا الوقت ، علم أنها منسوخة .

ومما يؤيد ما قلنا في ذلك من القول دليلا على صحته ، أنه جل ثناؤه أتبع قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) ، ومعلوم أن من حكم الله في عباده مذ فرض في أموالهم الصدقة المفروضة المؤقتة القدر ، أن القائم بأخذ ذلك ساستهم ورعاتهم . وإذا كان ذلك كذلك ، فما وجه نهي رب المال عن الإسراف في إيتاء ذلك ، والآخذ مجبر ، وإنما يأخذ الحق الذي فرض لله فيه ؟ [ ص: 172 ]

فإن ظن ظان أن ذلك إنما هو نهي من الله القيم بأخذ ذلك من الرعاة عن التعدي في مال رب المال ، والتجاوز إلى أخذ ما لم يبح له أخذه ، فإن آخر الآية وهو قوله : ( ولا تسرفوا ) ، معطوف على أوله ، وهو قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) . فإن كان المنهي عن الإسراف القيم بقبض ذلك ، فقد يجب أن يكون المأمور بإيتائه ، المنهي عن الإسراف فيه ، وهو السلطان .

وذلك قول إن قاله قائل ، كان خارجا من قول جميع أهل التأويل ، ومخالفا المعهود من الخطاب ، وكفى بذلك شاهدا على خطئه .

فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون معنى قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، وآتوا حقه يوم كيله ، لا يوم قصله وقطعه ، ولا يوم جداده وقطافه ؟ فقد علمت من قال ذلك من أهل التأويل ؟ وذلك ما : -

14035 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا جويبر ، عن الضحاك في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يوم كيله .

14036 - وحدثنا المثنى قال : حدثنا عمرو بن عون قال : أخبرنا هشيم ، عن الحجاج ، عن سالم المكي ، عن محمد ابن الحنفية قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يوم كيله ، يعطي العشر ونصف العشر .

مع آخرين قد ذكرت الرواية فيما مضى عنهم بذلك ؟ [ ص: 173 ]

قيل : لأن يوم كيله غير يوم حصاده . ولن يخلو معنى قائلي هذا القول من أحد أمرين : إما أن يكونوا وجهوا معنى " الحصاد " ، إلى معنى " الكيل " ، فذلك ما لا يعقل في كلام العرب ؛ لأن " الحصاد " و " الحصد " في كلامهم : الجد والقطع ، لا الكيل أو يكونوا وجهوا تأويل قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، إلى : وآتوا حقه بعد يوم حصاده إذا كلتموه ، فذلك خلاف ظاهر التنزيل . وذلك أن الأمر في ظاهر التنزيل بإيتاء الحق منه يوم حصاده ، لا بعد يوم حصاده . ولا فرق بين قائل : إنما عنى الله بقوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، بعد يوم حصاده وآخر قال : عنى بذلك قبل يوم حصاده ؛ لأنهما جميعا قائلان قولا دليل ظاهر التنزيل بخلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية