صفحة جزء
القول في تأويل قوله ( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم قوله : " فأن لله خمسه " ، مفتاح كلام ، ولله الدنيا والآخرة وما فيهما ، وإنما معنى الكلام : فإن للرسول خمسه .

* ذكر من قال ذلك :

16093 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن عن قول الله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " ، قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة .

16094 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن بن محمد عن قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة . [ ص: 549 ]

16095 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أحمد بن يونس قال ، حدثنا أبو شهاب ، عن ورقاء ، عن نهشل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا ، خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة . ثم قرأ : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " . قال : وقوله : " فأن لله خمسه " ، مفتاح كلام ، لله ما في السماوات وما في الأرض ، فجعل الله سهم الله وسهم الرسول واحدا .

16096 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " فأن لله خمسه " ، قال : لله كل شيء .

16097 - حدثنا المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، قال : لله كل شيء ، وخمس لله ورسوله ، ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم .

16098 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : كانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس ، فأربعة أخماس لمن قاتل [ ص: 550 ] عليها ، ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس ، فخمس لله والرسول .

16099 - حدثنا عمران بن موسى قال ، حدثنا عبد الوارث قال ، حدثنا أبان ، عن الحسن قال : أوصى أبو بكر رحمه الله بالخمس من ماله ، وقال : ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه .

16100 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن عبد الملك ، عن عطاء : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " ، قال : خمس الله وخمس رسوله واحد . كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويضع فيه ما شاء .

16101 - حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن أصحابه ، عن إبراهيم : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، قال : كل شيء لله ، الخمس للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . * * *

وقال آخرون : معنى ذلك : فإن لبيت الله خمسه وللرسول .

* ذكر من قال ذلك :

16102 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع بن الجراح ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية الرياحي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يؤتى بالغنيمة ، فيقسمها على خمسة ، تكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه ، فيأخذ منه الذي قبض كفه ، فيجعله للكعبة ، وهو سهم الله . ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم ، فيكون سهم [ ص: 551 ] للرسول ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل .

16103 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، إلى آخر الآية ، قال : فكان يجاء بالغنيمة فتوضع ، فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم ، فيجعل أربعة بين الناس ، ويأخذ سهما ، ثم يضرب بيده في جميع ذلك السهم ، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة ، فهو الذي سمي لله ، ويقول : " لا تجعلوا لله نصيبا ، فإن لله الدنيا والآخرة ، ثم يقسم بقيته على خمسة أسهم : سهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل . * * *

وقال آخرون : ما سمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فإنما هو مراد به قرابته ، وليس لله ولا لرسوله منه شيء .

* ذكر من قال ذلك :

16104 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنا معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة : فربع لله والرسول ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا . والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل . * * * [ ص: 552 ]

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : قوله : " فأن لله خمسه " ، " افتتاح كلام " ، وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم ، ولو كان لله فيه سهم ، كما قال أبو العالية ، لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم . وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها ، فأما على أكثر من ذلك ، فما لا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية . وفي إجماع من ذكرت ، الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا . * * *

فأما من قال : " سهم الرسوللذوي القربى " ، فقد أوجب للرسول سهما ، وإن كان صلى الله عليه وسلم صرفه إلى ذوي قرابته ، فلم يخرج من أن يكون القسم كان على خمسة أسهم ، وقد : -

16105 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، الآية ، قال : كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة جعلت أخماسا ، فكان خمس لله ولرسوله ، ويقسم المسلمون ما بقي . وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله ، لرسوله ولذوي القربى واليتامى وللمساكين وابن السبيل فكان هذا الخمس خمسة أخماس : خمس لله ورسوله ، وخمس لذوي القربى . وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين . وخمس لابن السبيل . [ ص: 553 ]

16106 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هو خمس الخمس .

16107 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، وجرير عن موسى بن أبي عائشة ، عن يحيى بن الجزار ، مثله .

16108 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن يحيى بن الجزار ، مثله .

16109 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج : " فأن لله خمسه " ، قال : أربعة أخماس لمن حضر البأس ، والخمس الباقي لله والرسول ، خمسه يضعه حيث رأى ، وخمسه لذوي القربى ، وخمسه لليتامى ، وخمسه للمساكين ، ولابن السبيل خمسه . * * *

وأما قوله : " ولذي القربى " ، فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم .

فقال بعضهم : هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم .

* ذكر من قال ذلك :

16110 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثني أبي ، عن شريك ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس .

16111 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا شريك ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهل [ ص: 554 ] بيته لا يأكلون الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس .

16112 - حدثنا أحمد قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا عبد السلام ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء ، فجعل لهم الخمس مكان الصدقة .

16113 - حدثني محمد بن عمارة قال ، حدثنا إسماعيل بن أبان قال ، حدثنا الصباح بن يحيى المزني ، عن السدي ، عن أبي الديلم قال ، قال علي بن الحسين ، رحمة الله عليه ، لرجل من أهل الشأم : أما قرأت في " الأنفال " : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " الآية ؟ قال : نعم ! قال : فإنكم لأنتم هم ؟ قال : نعم !

16114 - حدثنا الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : هؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة .

16115 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى ، فكتب إليه كتابا : " نزعم أنا نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا " . [ ص: 555 ]

16116 - . . . قال : حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج : " فأن لله خمسه " ، قال : أربعة أخماس لمن حضر البأس ، والخمس الباقي لله ، وللرسول ، خمسه يضعه حيث رأى ، وخمس لذوي القربى ، وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين ، ولابن السبيل خمسه . * * *

وقال آخرون : بل هم قريش كلها .

* ذكر من قال ذلك :

16117 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرني عبد الله بن نافع ، عن أبي معشر ، عن سعيد المقبري قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى قال : فكتب إليه ابن عباس : " قد كنا نقول : إنا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وقالوا : قريش كلها ذوو قربى " . * * *

وقال آخرون : سهم ذي القربى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صار من بعده لولي الأمر من بعده .

* ذكر من قال ذلك :

16118 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا ، فلما توفي جعل لولي الأمر من بعده . * * *

وقال آخرون : بل سهم ذي القربى كان لبني هاشم وبني المطلب خاصة . [ ص: 556 ]

وممن قال ذلك الشافعي ، وكانت علته في ذلك ما :

16119 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا يونس بن بكير قال ، حدثنا محمد بن إسحاق قال ، حدثني الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن جبير بن مطعم قال : لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب ، مشيت أنا وعثمان بن عفان رحمة الله عليه ، فقلنا : يا رسول الله ، هؤلاء إخوتك بنو هاشم ، لا ننكر فضلهم ، لمكانك الذي جعلك الله به منهم ، أرأيت إخواننا بني المطلب ، أعطيتهم وتركتنا ، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال : إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ! ثم شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إحداهما بالأخرى . * * *

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي ، قول من قال : " سهم ذي القربى ، كان لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب " ، لأن حليف القوم منهم ، ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . * * *

واختلف أهل العلم في حكم هذين السهمين أعني سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسهم ذي القربى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال بعضهم : يصرفان في معونة الإسلام وأهله .

* ذكر من قال ذلك :

16120 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أحمد بن يونس قال ، حدثنا أبو شهاب ، عن ورقاء ، عن نهشل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : جعل [ ص: 557 ] سهم الله وسهم الرسول واحدا ، ولذي القربى ، فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح . وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ، لا يعطى غيرهم .

16121 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن عن قول الله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " ، قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة . ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال قائلون : سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

16122 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن بن محمد ، فذكر نحوه .

16123 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمر بن عبيد ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح . فقلت لإبراهيم : ما كان علي رضي الله عنه يقول فيه ؟ قال : كان علي أشدهم فيه .

16124 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين " الآية ، قال ابن عباس : فكانت [ ص: 558 ] الغنيمة تقسم على خمسة أخماس : أربعة بين من قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة : لله وللرسول ولذي القربى يعني : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا . فلما قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم رد أبو بكر رضي الله عنه نصيب القرابة في المسلمين ، فجعل يحمل به في سبيل الله ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ، ما تركنا صدقة .

16125 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما توفي ، حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله ، صدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . * * *

وقال آخرون : سهم ذوي القربى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى ولي أمر المسلمين .

* ذكر من قال ذلك :

16126 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا عمرو بن ثابت ، عن عمران بن ظبيان ، عن حكيم بن سعد ، عن علي رضي الله عنه قال : يعطى كل إنسان نصيبه من الخمس ، ويلي الإمام سهم الله ورسوله . [ ص: 559 ]

16127 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : أنه سئل عن سهم ذوي القربى فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا ، فلما توفي جعل لولي الأمر من بعده . * * *

وقال آخرون : سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود في الخمس ، والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم : على اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل . وذلك قول جماعة من أهل العراق .

وقال آخرون : الخمس كله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

* ذكر من قال ذلك :

16128 - حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا عبد الغفار قال ، حدثنا المنهال بن عمرو قال : سألت عبد الله بن محمد بن علي ، وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا هو لنا . فقلت لعلي : إن الله يقول : " واليتامى والمساكين وابن السبيل " ، فقالا يتامانا ومساكيننا . * * *

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود في الخمس ، والخمس مقسوم على أربعة أسهم ، على ما روي عن ابن عباس : للقرابة سهم ، ولليتامى سهم ، وللمساكين سهم ، ولابن السبيل سهم ، لأن الله أوجب الخمس لأقوام موصوفين بصفات ، كما أوجب الأربعة الأخماس الآخرين . وقد أجمعوا أن حق الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم ، فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم . فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم ، كما غير جائز أن تخرج بعض السهمان التي جعلها الله لمن سماه في كتابه بفقد بعض من يستحقه ، إلى غير أهل السهمان الأخر . * * * [ ص: 560 ]

وأما " اليتامى " ، فهم أطفال المسلمين الذين قد هلك آباؤهم .

و" المساكين " ، هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين .

و" ابن السبيل " ، المجتاز سفرا قد انقطع به ، كما : -

16129 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قال : الخمس الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين . * * *

التالي السابق


الخدمات العلمية