1. الرئيسية
  2. تفسير الطبري
  3. تفسير سورة التوبة
  4. القول في تأويل قوله تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله "
صفحة جزء
[ ص: 217 ] القول في تأويل قوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) .

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ( إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ) ، ويأكلها أيضا معهم ( الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) ، يقول : بشر الكثير من الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، بعذاب أليم لهم يوم القيامة ، موجع من الله .

واختلف أهل العلم في معنى "الكنز" .

فقال بعضهم : هو كل مال وجبت فيه الزكاة ، فلم تؤد زكاته . قالوا : وعنى بقوله : ( ولا ينفقونها في سبيل الله ) ، ولا يؤدون زكاتها .

ذكر من قال ذلك :

16649 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا . وكل مال لم تؤد زكاته ، فهو الكنز الذي ذكره الله في القرآن ، يكوى به صاحبه ، وإن لم يكن مدفونا .

16650 - حدثنا الحسن بن الجنيد قال : حدثنا سعيد بن مسلمة قال : حدثنا إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : كل مال أديت منه الزكاة فليس بكنز وإن كان مدفونا . وكل مال لم تؤد منه الزكاة ، وإن لم [ ص: 218 ] يكن مدفونا ، فهو كنز .

16651 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا ابن فضيل ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض . وأيما مال لم تؤد زكاته ، فهو كنز يكوى به صاحبه ، وإن كان على وجه الأرض .

16652 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي وجرير ، عن الأعمش ، عن عطية ، عن ابن عمر قال : ما أديت زكاته فليس بكنز .

16653 - . . . . . . قال : حدثنا أبي ، عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين . وما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا .

16654 - . . . . . . قال : حدثنا جرير ، عن الشيباني ، عن عكرمة قال : ما أديت زكاته فليس بكنز . [ ص: 219 ]

16655 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي قال : أما ( الذين يكنزون الذهب والفضة ) ، فهؤلاء أهل القبلة ، و"الكنز" ، ما لم تؤد زكاته وإن كان على ظهر الأرض ، وإن قل . وإن كان كثيرا قد أديت زكاته ، فليس بكنز .

16656 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر قال : قلت لعامر : مال على رف بين السماء والأرض لا تؤدى زكاته ، أكنز هو؟ قال : يكوى به يوم القيامة .

وقال آخرون : كل مال زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز أديت منه الزكاة أو لم تؤد .

ذكر من قال ذلك :

16657 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن أبي الضحى ، عن جعدة بن هبيرة ، عن علي رحمة الله عليه قال : أربعة آلاف درهم فما دونها "نفقة" ، فما كان أكثر من ذلك فهو "كنز" ،

16658 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن أبي الضحى ، عن جعدة بن هبيرة ، عن علي مثله .

16659 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الشعبي قال : أخبرني أبو حصين ، عن أبي الضحى ، عن جعدة بن هبيرة ، عن علي رحمة الله عليه في قوله : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) ، قال : أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة ، وما فوقها كنز . [ ص: 220 ]

وقال آخرون : "الكنز" كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه .

ذكر من قال ذلك :

16660 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الله بن معاذ قال : حدثنا أبي قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الواحد : أنه سمع أبا مجيب قال : كان نعل سيف أبي هريرة من فضة ، فنهاه عنها أبو ذر وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها .

16661 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا مؤمل قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن الأعمش وعمرو بن مرة ، عن سالم بن أبي الجعد قال : لما نزلت : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : "تبا للذهب! تبا للفضة! يقولها ثلاثا ، قال : فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : فأي مال نتخذ؟! فقال عمر : أنا أعلم لكم [ ص: 221 ] ذلك! فقال : يا رسول الله ، إن أصحابك قد شق عليهم ، وقالوا : فأي المال نتخذ؟ فقال : لسانا ذاكرا ، وقلبا شاكرا ، وزوجة تعين أحدكم على دينه .

16662 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا مؤمل قال : حدثنا إسرائيل ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان ، بمثله .

16663 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن منصور ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم بن أبي الجعد قال : لما نزلت هذه الآية : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) ، قال المهاجرون : وأي المال نتخذ؟ فقال عمر : اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه . قال : فأدركته على بعير فقلت : يا رسول الله ، إن المهاجرين قالوا : فأي المال نتخذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لسانا ذاكرا ، وقلبا [ ص: 222 ] شاكرا ، وزوجة مؤمنة ، تعين أحدكم على دينه .

16664 - حدثنا الحسن قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة قال : توفي رجل من أهل الصفة ، فوجد في مئزره دينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كية ! ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كيتان !

16665 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن صدي بن عجلان أبي أمامة قال : مات رجل : من أهل الصفة ، فوجد في مئزره دينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كية! ثم توفي آخر ، فوجد في مئزره ديناران ، فقال نبي الله : كيتان !

16666 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن سالم ، عن ثوبان قال : كنا في سفر ، ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال المهاجرون : لوددنا أنا علمنا أي المال خير فنتخذه؟ إذ نزل في الذهب والفضة ما نزل! فقال عمر : إن شئتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك! فقالوا : أجل! [ ص: 223 ] فانطلق ، فتبعته أوضع على بعيري ، فقال : يا رسول الله إن المهاجرين لما أنزل الله في الذهب والفضة ما أنزل قالوا : وددنا أنا علمنا أي المال خير فنتخذه؟ قال : نعم! فيتخذ أحدكم لسانا ذاكرا ، وقلبا شاكرا ، وزوجة تعين أحدكم على إيمانه .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة ، القول الذي ذكر عن ابن عمر : من أن كل مال أديت زكاته فليس بكنز يحرم على صاحبه اكتنازه ، وإن كثر وأن كل مال لم تؤد زكاته فصاحبه معاقب مستحق وعيد الله ، إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه وإن قل ، إذا كان مما يجب فيه الزكاة .

وذلك أن الله أوجب في خمس أواق من الورق على لسان رسوله ربع عشرها ، وفي عشرين مثقالا من الذهب مثل ذلك ، ربع عشرها ، فإذ كان ذلك فرض الله في الذهب والفضة على لسان رسوله ، فمعلوم أن الكثير من المال وإن بلغ في الكثرة ألوف ألوف ، لو كان وإن أديت زكاته من الكنوز التي أوعد الله أهلها عليها العقاب ، لم يكن فيه الزكاة التي ذكرنا من ربع العشر . لأن ما كان فرضا إخراج جميعه من المال ، وحرام اتخاذه ، فزكاته الخروج من جميعه إلى أهله ، لا ربع عشره . وذلك مثل المال المغصوب الذي هو حرام على الغاصب إمساكه ، وفرض عليه إخراجه من يده إلى يده . التطهر منه : رده إلى صاحبه ، فلو كان ما زاد من المال على أربعة آلاف درهم ، أو ما فضل عن حاجة ربه التي لا بد منها ، مما يستحق صاحبه باقتنائه إذا أدى إلى أهل السهمان حقوقهم منها من الصدقة وعيد الله ، لم يكن اللازم ربه فيه ربع عشره ، بل كان اللازم له الخروج من جميعه إلى أهله ، وصرفه فيما يجب عليه صرفه ، كالذي ذكرنا [ ص: 224 ] من أن الواجب على غاصب رجل ماله ، رده على ربه .

وبعد ، فإن فيما : -

16667 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا محمد بن ثور قال : قال معمر ، أخبرني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جبينه وجبهته وظهره ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين الناس ، ثم يرى سبيله ، وإن كانت إبلا إلا بطح لها بقاع قرقر ، تطؤه بأخفافها - حسبته قال : وتعضه بأفواهها - يرد أولاها على أخراها ، حتى يقضى بين الناس ، ثم يرى سبيله . وإن كانت غنما فمثل ذلك ، إلا أنها تنطحه بقرونها ، وتطؤه بأظلافها .

وفي نظائر ذلك من الأخبار التي كرهنا الإطالة بذكرها ، الدلالة الواضحة على أن الوعيد إنما هو من الله على الأموال التي لم تؤد الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة ، لا على اقتنائها واكتنازها؛ وفيما بينا من ذلك البيان الواضح على أن الآية لخاص ، كما قال ابن عباس ، وذلك ما : -

16668 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي ، [ ص: 225 ] قال حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) ، يقول : هم أهل الكتاب . وقال : هي خاصة وعامة .

قال أبو جعفر : يعني بقوله : "هي خاصة وعامة" ، هي خاصة من المسلمين فيمن لم يؤد زكاة ماله منهم ، وعامة في أهل الكتاب ، لأنهم كفار لا تقبل منهم نفقاتهم إن أنفقوا . يدل على صحة ما قلنا في تأويل قول ابن عباس هذا ، ما : -

16669 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله قال : حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ) ، إلى قوله : ( هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) ، قال : هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم . قال : وكل مال لا تؤدى زكاته ، كان على ظهر الأرض أو في بطنها ، فهو كنز وكل مال تؤدى زكاته فليس بكنز كان على ظهر الأرض أو في بطنها .

16670 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) ، قال : "الكنز" ، ما كنز عن طاعة الله وفريضته ، وذلك "الكنز" . وقال : افترضت الزكاة والصلاة جميعا لم يفرق بينهما .

قال أبو جعفر : وإنما قلنا : "ذلك على الخصوص" ، لأن "الكنز" في كلام العرب : كل شيء مجموع بعضه على بعض ، في بطن الأرض كان أو على ظهرها ، يدل على ذلك قول الشاعر :



لا در دري إن أطعمت نازلهم قرف الحتي وعندي البر مكنوز

[ ص: 226 ] يعني بذلك : وعندي البر مجموع بعضه على بعض . وكذلك تقول العرب للبدن المجتمع : "مكتنز" ، لانضمام بعضه إلى بعض .

وإذا كان ذلك معنى "الكنز" ، عندهم ، وكان قوله : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) ، معناه : والذين يجمعون الذهب والفضة بعضها إلى بعض ولا ينفقونها في سبيل الله ، وهو عام في التلاوة ، ولم يكن في الآية بيان كم ذلك القدر من الذهب والفضة الذي إذا جمع بعضه إلى بعض ، استحق الوعيد؟ كان معلوما أن خصوص ذلك إنما أدرك ، لوقف الرسول عليه ، وذلك كما بينا من أنه المال الذي لم يؤد حق الله منه من الزكاة دون غيره ، لما قد أوضحنا من الدلالة على صحته . [ ص: 227 ]

وقد كان بعض الصحابة يقول : هي عامة في كل كنز غير أنها خاصة في أهل الكتاب ، وإياهم عنى الله بها .

ذكر من قال ذلك :

16671 - حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا حصين ، عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة ، فلقيت أبا ذر ، فقلت : يا أبا ذر ، ما أنزلك هذه البلاد؟ قال : كنت بالشأم ، فقرأت هذه الآية : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) ، الآية ، فقال معاوية : ليست هذه الآية فينا ، إنما هذه الآية في أهل الكتاب! قال : فقلت : إنها لفينا وفيهم! قال : فارتفع في ذلك بيني وبينه القول ، فكتب إلى عثمان يشكوني ، فكتب إلي عثمان أن أقبل إلي ! قال : فأقبلت ، فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ ، فشكوت ذلك إلى عثمان ، فقال لي : تنح قريبا . قلت : والله لن أدع ما كنت أقول!

16672 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب وابن وكيع قالوا ، حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا حصين ، عن زيد بن وهب قال : مررنا بالربذة ، ثم ذكر عن أبي ذر نحوه . [ ص: 228 ]

16673 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن أشعث وهشام ، عن أبي بشر قال : قال أبو ذر : خرجت إلى الشأم ، فقرأت هذه الآية : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) ، فقال معاوية : إنما هي في أهل الكتاب! قال فقلت : إنها لفينا وفيهم .

16674 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حصين ، عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة ، فإذا أنا بأبي ذر قال قلت له : ما أنزلك منزلك هذا؟ قال : كنت بالشأم ، فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) ، قال : فقال : نزلت في أهل الكتاب ، فقلت : نزلت فينا وفيهم ثم ذكر نحو حديث هشيم ، عن حصين .

فإن قال قائل : فكيف قيل : ( ولا ينفقونها في سبيل الله ) ، فأخرجت "الهاء" و"الألف" مخرج الكناية عن أحد النوعين .

قيل : يحتمل ذلك وجهين :

أحدهما : أن يكون "الذهب والفضة" مرادا بها الكنوز ، كأنه قيل : والذين يكنزون الكنوز ولا ينفقونها في سبيل الله ، لأن الذهب والفضة هي "الكنوز" ، في هذا الموضع .

والآخر أن يكون استغنى بالخبر عن إحداهما في عائد ذكرهما ، من الخبر عن الأخرى ، لدلالة الكلام على الخبر عن الأخرى مثل الخبر عنها ، وذلك كثير موجود في كلام العرب وأشعارها ، ومنه قول الشاعر : [ ص: 229 ]



نحن بما عندنا وأنت بما     عندك راض ، والرأي مختلف



فقال : "راض" ، ولم يقل : "راضون" ، وقال الآخر :



إن شرخ الشباب والشعر الأس     ود ما لم يعاص كان جنونا


فقال : "يعاص" ، ولم يقل : "يعاصيا" في أشياء كثيرة . ومنه قول الله : ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ) ، [ سورة الجمعة : 11 ] ، ولم يقل : "إليهما"

التالي السابق


الخدمات العلمية