صفحة جزء
[ ص: 297 ] القول في تأويل قوله تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا ( 52 ) )

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد ) فقال بعضهم : معنى ذلك : لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خيرتهن ، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة .

ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن سعد قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله ( لا يحل لك النساء من بعد . . . ) الآية إلى ( رقيبا ) قال : نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئا .

حدثنا بشر قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله ( لا يحل لك النساء من بعد . . . ) إلى قوله ( إلا ما ملكت يمينك ) قال : لما خيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة قصره عليهن ؛ فقال : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) وهن التسع التي اخترن الله ورسوله .

وقال آخرون : إنما معنى ذلك : لا يحل لك النساء بعد التي أحللنا لك بقولنا ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) إلى قوله ( اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ) وكأن قائلي هذه المقالة وجهوا الكلام إلى أن معناه : لا يحل لك من النساء إلا التي أحللناها لك .

ذكر من قال ذلك :

حدثنا محمد بن المثنى قال : ثنا عبد الوهاب قال : ثنا داود ، عن [ ص: 298 ] محمد بن أبي موسى ، عن زياد قال : لأبي بن كعب : هل كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - لو مات أزواجه أن يتزوج ؟ قال : ما كان يحرم عليه ذلك ، فقرأت عليه هذه الآية ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) قال : فقال : أحل له ضربا من النساء ، وحرم عليه ما سواهن ، أحل له كل امرأة آتى أجرها ، وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه ، وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته ، وكل امرأة وهبت نفسها له إن أراد أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين .

حدثنا ابن المثنى قال : ثنا عبد الأعلى قال : ثنا داود ، عن محمد بن أبي موسى ، عن زياد الأنصاري قال : قلت لأبي بن كعب : أرأيت لو مات نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - أكان يحل له أن يتزوج ؟ قال : وما يحرم ذلك عليه ؟ قال : قلت قوله : ( لا يحل لك النساء من بعد ) قال : إنما أحل الله له ضربا من النساء .

حدثني يعقوب قال : ثنا ابن علية ، عن داود بن أبي هند قال : ثني محمد بن أبي موسى ، عن زياد ، رجل من الأنصار ، قال : قلت لأبي بن كعب : أرأيت لو أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - توفين ، أما كان له أن يتزوج ؟ فقال : وما يمنعه من ذلك ؟ وربما قال داود : وما يحرم عليه ذلك ؟ قلت : قوله ( لا يحل لك النساء من بعد ) فقال : إنما أحل الله له ضربا من النساء ، فقال : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك . . . ) إلى قوله ( إن وهبت نفسها للنبي ) ثم قيل له ( لا يحل لك النساء من بعد ) .

حدثنا ابن حميد قال : ثنا حكام بن سلم ، عن عنبسة ، عمن ذكره ، عن أبي صالح ( لا يحل لك النساء من بعد ) قال : أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غريبة ، ويتزوج بعد من نساء تهامة ، ومن شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاثمائة .

حدثنا بشر قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ( لا يحل لك النساء من بعد ) هؤلاء التي سمى الله إلا ( بنات عمك . . . ) [ ص: 299 ] الآية .

حدثت عن الحسين قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد قال : سمعت الضحاك يقول في قوله ( لا يحل لك النساء من بعد ) يعني من بعد التسمية ، يقول : لا يحل لك امرأة إلا ابنة عم أو ابنة عمة أو ابنة خال أو ابنة خالة أو امرأة وهبت نفسها لك ، من كان منهن هاجر مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - . وفي حرف ابن مسعود : ( واللاتي هاجرن معك ) يعني بذلك : كل شيء هاجر معه ليس من بنات العم والعمة ، ولا من بنات الخال والخالة .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : لا يحل لك النساء من غير المسلمات ، فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك .

ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال : ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله ( لا يحل لك النساء من بعد ) لا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة .

وأولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال : معنى ذلك : لا يحل لك النساء من بعد بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي ( إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ) إلى قوله ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) .

وإنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية ؛ لأن قوله ( لا يحل لك النساء ) عقيب قوله ( إنا أحللنا لك أزواجك ) وغير جائز أن يقول : قد أحللت لك هؤلاء ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه ، وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين ، فعل الأخرى منهما . فإذ كان ذلك كذلك ولا دلالة ولا برهان على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرى ، ولا تقدم تنزيل إحداهما قبل صاحبتها ، وكان غير مستحيل مخرجهما على الصحة ، لم يجز أن يقال : إحداهما ناسخة الأخرى . وإذا كان ذلك كذلك ، ولم يكن لقول من قال : معنى ذلك : لا يحل [ ص: 300 ] من بعد المسلمات يهودية ولا نصرانية ولا كافرة ، معنى مفهوم ، إذ كان قوله ( من بعد ) إنما معناه : من بعد المسميات المتقدم ذكرهن في الآية قبل هذه الآية ، ولم يكن في الآية المتقدم فيها ذكر المسميات بالتحليل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر إباحة المسلمات كلهن ، بل كان فيها ذكر أزواجه وملك يمينه الذي يفيء الله عليه ، وبنات عمه وبنات عماته ، وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه ، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ، فتكون الكوافر مخصوصات بالتحريم ، صح ما قلنا في ذلك ، دون قول من خالف قولنا فيه .

واختلفت القراء في قراءة قوله ( لا يحل لك النساء ) فقرأ ذلك عامة قراء المدينة والكوفة ( يحل ) بالياء ، بمعنى : لا يحل لك شيء من النساء بعد . وقرأ ذلك بعض قراء أهل البصرة ( لا تحل لك النساء ) بالتاء توجيها منه إلى أنه فعل للنساء ، والنساء جمع للكثير منهن .

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأه بالياء للعلة التي ذكرت لهم ، ولإجماع الحجة من القراء على القراءة بها ، وشذوذ من خالفهم في ذلك .

وقوله ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ؛ فقال بعضهم : معنى ذلك : لا يحل لك النساء من بعد المسلمات ، لا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة ، ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من الكوافر .

ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال : ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ) ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من النصارى واليهود والمشركين ( ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ) .

حدثنا ابن حميد قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي رزين في قوله [ ص: 301 ] ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ) قال : لا يحل لك أن تتزوج من المشركات إلا من سبيت فملكته يمينك منهن .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا أن تبدل بأزواجك اللواتي هن في حبالك أزواجا غيرهن بأن تطلقهن وتنكح غيرهن .

ذكر من قال ذلك :

حدثت عن الحسين قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد قال : سمعت الضحاك يقول في قوله ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ) يقول : لا يصلح لك أن تطلق شيئا من أزواجك ليس يعجبك ، فلم يكن يصلح ذلك له .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا أن تبادل من أزواجك غيرك ; بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته .

ذكر من قال ذلك :

حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ) قال : كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم ; يعطي هذا امرأته هذا ويأخذ امرأته فقال ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ) لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شئت أن تبادل ، فأما الحرائر فلاقال : وكان ذلك من أعمالهم في الجاهلية .

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معنى ذلك : ولا أن تطلق أزواجك فتستبدل بهن غيرهن أزواجا .

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لما قد بينا قبل من أن قول الذي قال معنى [ ص: 302 ] قوله ( لا يحل لك النساء من بعد ) لا يحل لك اليهودية أو النصرانية والكافرة ، قول لا وجه له .

فإذ كان ذلك كذلك فكذلك قوله ( ولا أن تبدل بهن ) كافرة لا معنى له ، إذ كان من المسلمات من قد حرم عليه بقوله ( لا يحل لك النساء من بعد ) الذي دللنا عليه قبل . وأما الذي قاله ابن زيد في ذلك أيضا فقول لا معنى له ، لأنه لو كان بمعنى المبادلة لكانت القراءة والتنزيل : ولا أن تبادل بهن من أزواج ، أو ولا أن تبدل بهن بضم التاء ، ولكن القراءة المجمع عليها : ولا أن تبدل بهن بفتح التاء ، بمعنى : ولا أن تستبدل بهن ، مع أن الذي ذكر ابن زيد من فعل الجاهلية غير معروف في أمة نعلمه من الأمم : أن يبادل الرجل آخر بامرأته الحرة ، فيقال : كان ذلك من فعلهم فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فعل مثله .

فإن قال قائل : أفلم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج امرأة على نسائه اللواتي كن عنده ، فيكون موجها تأويل قوله ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ) إلى ما تأولت ، أو قال : وأين ذكر أزواجه اللواتي كن عنده في هذا الموضع ، فتكون الهاء من قوله ( ولا أن تبدل بهن ) من ذكرهن ، وتوهم أن الهاء في ذلك عائدة على النساء ، في قوله ( لا يحل لك النساء من بعد ) ؟ قيل : قد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج من شاء من النساء اللواتي كان الله أحلهن له على نسائه اللاتي كن عنده يوم نزلت هذه الآية ، وإنما نهي - صلى الله عليه وسلم - بهذه الآية أن يفارق من كان عنده بطلاق أراد به استبدال غيرها بها ، لإعجاب حسن المستبدلة له بها إياه إذ كان الله قد جعلهن أمهات المؤمنين وخيرهن بين الحياة الدنيا والدار الآخرة ، والرضا بالله ورسوله ، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، فحرمن على غيره بذلك ، ومنع من فراقهن بطلاق ، فأما نكاح غيرهن فلم يمنع منه ، بل أحل الله له ذلك على ما بين في كتابه . وقد روي عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقبض حتى أحل الله له نساء أهل الأرض . [ ص: 303 ]

حدثني محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عائشة قالت : ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء ، تعني : أهل الأرض .

حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري قال : ثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن عائشة قالت : ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء .

حدثنا العباس بن أبي طالب قال : ثنا معلى قال : ثنا وهيب ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير الليثي ، عن عائشة قالت : ما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء .

حدثني أبو زيد عمر بن شبة قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : أحسب عبيد بن عمير حدثني ، قال أبو زيد وقال أبو عاصم مرة ، عن عائشة قالت : ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل الله له النساء . قال : وقال أبو الزبير : شهدت رجلا يحدثه عطاء .

حدثنا أحمد بن منصور قال : ثنا موسى بن إسماعيل قال : ثنا همام ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة قالت : ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى حل له النساء .

فإن قال قائل : فإن كان الأمر على ما وصفت من أن الله حرم على نبيه بهذه الآية طلاق نسائه اللواتي خيرهن فاخترنه ، فما وجه الخبر الذي روي عنه أنه طلق حفصة ثم راجعها ، وأنه أراد طلاق سودة حتى صالحته على ترك طلاقه إياها ، ووهبت يومها لعائشة؟ قيل : كان ذلك قبل نزول هذه الآية .

والدليل على صحة ما قلنا من أن ذلك كان قبل تحريم الله على نبيه طلاقهن ، الرواية الواردة أن عمر دخل على حفصة معاقبها حين اعتزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه ، كان من قيله لها : قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلقك ، فكلمته فراجعك ، فوالله لئن طلقك ، أو لو كان طلقك [ ص: 304 ] لا كلمته فيك . وذلك لا شك قبل نزول آية التخيير ، لأن آية التخيير إنما نزلت حين انقضى وقت يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اعتزالهن .

وأما أمر الدلالة على أن أمر سودة كان قبل نزول هذه الآية ، أن الله إنما أمر نبيه بتخيير نسائه بين فراقه والمقام معه على الرضا بأن لا قسم لهن ، وأنه يرجي من يشاء منهن ، ويئوي منهن من يشاء ، ويؤثر من شاء منهن على من شاء ، ولذلك قال له - تعالى ذكره - ( ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ) ومن المحال أن يكون الصلح بينها وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جرى على تركها يومها لعائشة في حال لا يوم لها منه .

وغير جائز أن يكون كان ذلك منها إلا في حال كان لها منه يوم هو لها حق كان واجبا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أداؤه إليها ، ولم يكن ذلك لهن بعد التخيير لما قد وصفت قبل فيما مضى من كتابنا هذا .

فتأويل الكلام : لا يحل لك يا محمد النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك في الآية قبل ، ولا أن تطلق نساءك اللواتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، فتبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسن من أردت أن تبدل به منهن ، إلا ما ملكت يمينك . وأن في قوله ( أن تبدل بهن ) رفعا ، لأن معناها : لا يحل لك النساء من بعد ، ولا الاستبدال بأزواجك ، وإلا في قوله : ( إلا ما ملكت يمينك ) استثناء من النساء . ومعنى ذلك : لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك إلا ما ملكت يمينك من الإماء ، فإن لك أن تملك من أي أجناس الناس شئت من الإماء .

وقوله ( وكان الله على كل شيء رقيبا ) يقول : وكان الله على كل شيء ; ما أحل لك ، وحرم عليك ، وغير ذلك من الأشياء كلها ، حفيظا لا يعزب عنه علم شيء من ذلك ، ولا يئوده حفظ ذلك كله .

حدثنا بشر قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( وكان الله على كل شيء رقيبا ) : أي [ ص: 305 ] حفيظا في قول الحسن ، وقتادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية