صفحة جزء
القول في تأويل قوله تعالى ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بقوله : " فإذا تطهرن فأتوهن " ، فإذا اغتسلن فتطهرن بالماء فجامعوهن .

فإن قال قائل : أففرض جماعهن حينئذ؟

قيل : لا .

فإن قال : فما معنى قوله إذا : " فأتوهن " ؟

قيل : ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن ، وإطلاق لما كان حظر في حال الحيض ، وذلك كقوله : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) [ سورة المائدة : 2 ] ، وقوله : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) [ سورة الجمعة : 10 ] ، وما أشبه ذلك .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " فإذا تطهرن " .

[ ص: 386 ]

فقال بعضهم : معنى ذلك ، فإذا اغتسلن .

ذكر من قال ذلك : 4269 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : " فإذا تطهرن " يقول : فإذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء .

4270 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثني ابن مهدي ومؤمل قالا حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : " فإذا تطهرن " ، فإذا اغتسلن .

4271 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا يحيى بن واضح قال : حدثنا عبيد الله العتكي عن عكرمة في قوله : " فإذا تطهرن " ، يقول : اغتسلن .

4272 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم عن سفيان - أو عثمان بن الأسود : - " فإذا تطهرن " ، إذا اغتسلن .

4273 - حدثنا عمران بن موسى حدثنا عبد الوارث حدثنا عامر عن الحسن : في الحائض ترى الطهر ، قال : لا يغشاها زوجها حتى تغتسل وتحل لها الصلاة .

4275 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم : أنه كره أن يطأها حتى تغتسل - يعني المرأة إذا طهرت .

وقال آخرون : معنى ذلك : فإذا تطهرن للصلاة .

ذكر من قال ذلك :

4276 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ليث عن طاوس ومجاهد أنهما قالا إذا طهرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرها [ ص: 387 ] بالوضوء قبل أن تغتسل - إذا أدركه الشبق فليصب .

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بتأويل الآية ، قول من قال : معنى قوله : " فإذا تطهرن " ، فإذا اغتسلن ، لإجماع الجميع على أنها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرا الطهر الذي يحل لها به الصلاة . وإن القول لا يخلو في ذلك من أحد أمرين :

إما أن يكون معناه : فإذا تطهرن من النجاسة فأتوهن .

فإن كان ذلك معناه ، فقد ينبغي أن يكون متى انقطع عنها الدم فجائز لزوجها جماعها ، إذا لم تكن هنالك نجاسة ظاهرة . هذا ، إن كان قوله : " فإذا تطهرن " جائزا استعماله في التطهر من النجاسة ، ولا أعلمه جائزا إلا على استكراه الكلام .

أو يكون معناه : فإذا تطهرن للصلاة . وفي إجماع الجميع من الحجة على أنه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضها ، إذا لم يكن هنالك نجاسة ، دون التطهر بالماء إذا كانت واجدته أدل الدليل على أن معناه : فإذا تطهرن الطهر الذي يجزيهن به الصلاة .

وفي إجماع الجميع من الأمة على أن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال ، أوضح الدلالة على صحة ما قلنا : من أن غشيانها حرام إلا بعد الاغتسال ، وأن معنى قوله : " فإذا تطهرن " ، فإذا اغتسلن فصرن طواهر الطهر الذي يجزيهن به الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية