صفحة جزء
القول في تأويل قوله تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، وفي معنى " اللغو " .

فقال بعضهم في معناه : لا يؤاخذكم الله بما سبقتكم به ألسنتكم من الأيمان على عجلة وسرعة ، فيوجب عليكم به كفارة إذا لم تقصدوا الحلف واليمين . وذلك كقول القائل : " فعلت هذا والله ، أو : أفعله والله ، أو : لا أفعله والله " ، على سبوق المتكلم بذلك لسانه ، بما وصل به كلامه من اليمين . [ ص: 428 ]

ذكر من قال ذلك :

4373 - حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال : حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هي " بلى والله " ، و" لا والله " .

4374 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عن القاسم عن عائشة في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قالت : " لا والله " ، و" بلى والله " .

4375 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة نحوه .

4376 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه ، قال : سألت عائشة عن لغو اليمين ، قالت : هو " لا والله " و" بلى والله " ، ما يتراجع به الناس .

4377 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قالت : " لا والله " و" بلى والله " .

4378 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قالت : " لا والله " و" بلى والله " ، يصل بها كلامه .

4379 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام بن سلم عن عبد الملك عن عطاء قال : دخلت مع عبيد بن عمير على عائشة فقال لها : يا أم المؤمنين [ ص: 429 ] قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ؟ قالت : هو " لا والله " ، و" بلى والله " ، ليس مما عقدتم الأيمان .

4380 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال : أتيت عائشة مع عبيد بن عمير ، فسألها عبيد عن قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، فقالت عائشة : هو قول الرجل : " لا والله " و" بلى والله " ، ما لم يعقد عليه قلبه .

4381 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : انطلقت مع عبيد بن عمير إلى عائشة وهي مجاورة في ثبير ، فسألها عبيد عن لغو اليمين ، قالت : " لا والله " و" بلى والله " .

4382 - حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال : حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال : حدثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو قول الرجل في بيته : " كلا والله " و" بلى والله " .

4383 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا [ ص: 430 ] معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قالت : هم القوم يتدارءون في الأمر ، فيقول هذا : " لا والله ، وبلى والله ، وكلا والله " ، يتدارءون في الأمر ، لا تعقد عليه قلوبهم .

4384 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : قول الرجل : " لا والله ، وبلى والله " ، يصل به كلامه ، ليس فيه كفارة .

4385 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا المغيرة عن الشعبي قال : هو الرجل يقول : " لا والله ، وبلى والله " ، يصل حديثه .

4386 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا ابن عون قال سألت عامرا عن قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هو " لا والله ، وبلى والله " .

4387 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية وحدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، جميعا عن ابن عون عن الشعبي مثله .

4388 - حدثني يعقوب بن إبراهيم وابن وكيع قالا : حدثنا ابن علية قال : حدثنا أيوب قال : قال أبو قلابة في : " لا والله ، وبلى والله " ، أرجو أن يكون لغة وقال يعقوب في حديثه : أرجو أن يكون لغوا ، وقال ابن وكيع في حديثه : أرجو أن يكون لغة ، ولم يشك .

4389 - حدثنا أبو كريب وابن وكيع وهناد قالوا : حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح قال : لا والله ، وبلى والله . [ ص: 431 ]

4390 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال : سمعت عائشة تقول في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قالت : " لا والله ، وبلى والله " .

4391 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء مثله .

4392 - حدثنا هناد قال : حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هو قول الناس : " لا والله ، وبلى والله " .

4393 - حدثنا سفيان بن وكيع قال : حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي وعكرمة قالا : " لا والله وبلى والله " .

4394 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء قال : دخلت مع عبيد بن عمير على عائشة فسألها ، فقالت : " لا والله ، وبلى والله " .

4395 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى وأشعث عن عطاء عن عائشة : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قالت : " لا والله ، وبلى والله " .

4396 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي وجرير عن هشام عن أبيه ، عن عائشة قالت : " لا والله ، وبلى والله " .

4397 - حدثنا ابن وكيع وهناد قالا : حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء قال : قالت عائشة في قول الله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قالت : هو قولك : " لا والله ، وبلى والله " ، ليس لها عقد الأيمان .

4398 - حدثنا هناد قال : حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي قال : اللغو قول الرجل : " لا والله ، وبلى والله " ، يصل به كلامه ، ما لم يك شيئا يعقد عليه قلبه .

4399 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو أن [ ص: 432 ] سعيد بن أبي هلال حدثه : أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول : سمعت عائشة تقول : لغو اليمين قول الرجل : " لا والله ، وبلى والله " ، فيما لم يعقد عليه قلبه .

4400 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال عمرو وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي عن عطاء عن عائشة بذلك .

4401 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مجاهد في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : الرجلان يتبايعان ، فيقول أحدهما : " والله لا أبيعك بكذا وكذا " ، ويقول الآخر : " والله لا أشتريه بكذا وكذا " ، فهذا اللغو ، لا يؤاخذ به .

وقال آخرون : بل اللغو في اليمين اليمين التي يحلف بها الحالف وهو يرى أنه كما يحلف عليه ، ثم يتبين غير ذلك ، وأنه بخلاف الذي حلف عليه .

ذكر من قال ذلك :

4402 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرني ابن نافع عن أبي معشر عن محمد بن قيس عن أبي هريرة أنه كان يقول : لغو اليمين ، حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه ، فإذا هو غير ذلك .

4403 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه عن ابن عباس قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، واللغو : أن يحلف الرجل على الشيء يراه حقا ، وليس بحق .

4404 - حدثنا المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، هذا في الرجل يحلف على أمر إضرار أن يفعله فلا يفعله ، فيرى الذي هو خير منه ، فأمره الله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير . ومن اللغو أيضا أن يحلف الرجل على [ ص: 433 ] أمر لا يألو فيه الصدق ، وقد أخطأ في يمينه ، فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم عليه .

4405 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا : حدثنا أبو داود قال : حدثنا هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : خطأ غير عمد .

4406 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن في هذه الآية" لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هو أن تحلف على الشيء ، وأنت يخيل إليك أنه كما حلفت ، وليس كذلك . فلا يؤاخذه الله ولا كفارة ، ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلف عليه على علم .

4407 - حدثنا هناد وابن وكيع قالا : حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال : هو الرجل يحلف على اليمين ، لا يرى إلا أنه كما حلف .

4408 - حدثنا سفيان قال : حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الحسن : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هو الرجل يحلف على اليمين يرى أنها كذلك ، وليست كذلك .

4409 - حدثنا هناد قال : حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هو الرجل يحلف على الشيء ، وهو يرى أنه كذلك ، فلا يكون كما قال : فلا كفارة عليه .

4410 - حدثنا هناد وأبو كريب وابن وكيع قالوا ، حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هو الرجل يحلف على الشيء لا يرى إلا أنها كما حلف عليه ، وليست كذلك . [ ص: 434 ]

4411 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح في قول الله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : من حلف بالله ولا يعلم إلا أنه صادق فيما حلف .

4412 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، حلف الرجل على الشيء وهو لا يعلم إلا أنه على ما حلف عليه ، فلا يكون كما حلف ، كقوله : " إن هذا البيت لفلان " ، وليس له و" إن هذا الثوب لفلان " ، وليس له .

4413 - حدثنا هناد قال : حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه فيه صادق .

4414 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف عليه ، فلا يكون كذلك . قال : فلا يؤاخذكم بذلك . قال : وكان يحب أن يكفر .

4415 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال : حدثنا الجعفي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : أن يحلف على الشيء وهو يرى أنه صادق وهو كاذب ، فذلك اللغو ، لا يؤاخذ به .

4416 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام عن عمرو عن منصور [ ص: 435 ] عن إبراهيم نحوه إلا أنه قال : إن حلفت على الشيء ، وأنت ترى أنك صادق ، وليس كذلك .

4417 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : أخبرنا حصين عن أبي مالك أنه قال : اللغو ، الرجل يحلف على الأيمان ، وهو يرى أنه كما حلف .

4418 - حدثني إسحاق بن [ إبراهيم بن ] حبيب بن الشهيد قال : حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف : عن زياد قال : هو الذي يحلف على اليمين يرى أنه فيها صادق .

4419 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال : حدثنا بكير بن أبي السميط عن قتادة في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هو الخطأ غير العمد ، الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك .

4420 - حدثني المثنى قال : حدثنا عمرو بن عون قال : أخبرنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن قال : اللغو ، الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك ، فليس عليه فيه كفارة .

4421 - حدثنا هناد وابن وكيع قال هناد : حدثنا وكيع وقال ابن وكيع : حدثني أبي عن عمران بن حدير قال : سمعت زرارة بن أوفى قال : هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنها كما حلف .

4422 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا عمر بن بشير قال : سئل عامر عن هذه الآية : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " [ ص: 436 ] قال : اللغو أن يحلف الرجل لا يألو عن الحق ، فيكون غير ذلك . فذلك اللغو الذي لا يؤاخذ به .

4423 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، فاللغو اليمين الخطأ غير العمد ، أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كما حلفت عليه ، ثم لا يكون كذلك . فهذا لا كفارة عليه ولا مأثم فيه .

4424 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن السدي : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، أما اللغو : فالرجل يحلف على اليمين وهو يرى أنها كذلك ، فلا تكون كذلك . فليس عليه كفارة .

4425 - حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : اللغو اليمين الخطأ في غير عمد : أن يحلف على الشيء وهو يرى أنه كما حلف عليه . وهذا ما ليس عليه فيه كفارة .

4426 - حدثنا هناد قال : حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن أبي مالك قال : أما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها ، فالرجل يحلف على اليمين وهو يرى أنه فيها صادق ، فذلك اللغو .

4427 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حصين عن أبي مالك مثله إلا أنه قال : الرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف عليه ، فلا يكون كذلك . فليس عليه فيه كفارة ، وهو اللغو .

4428 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني معاوية بن صالح [ ص: 437 ] عن يحيى بن سعيد وعن ابن أبي طلحة - كذا قال ابن أبي جعفر - قالا من قال : " والله لقد فعلت كذا وكذا " وهو يظن أن قد فعله ، ثم تبين له أنه لم يفعله ، فهذا لغو اليمين ، وليس عليه فيه كفارة .

4429 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل عن الحسن في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هو الخطأ غير العمد ، كقول الرجل : " والله إن هذا لكذا وكذا " ، وهو يرى أنه صادق ، ولا يكون كذلك قال معمر : وقاله قتادة أيضا .

4430 - حدثني ابن البرقي قال : حدثنا عمرو قال : سئل سعيد عن اللغو في اليمين ، قال سعيد وقال مكحول : الخطأ غير العمد ، ولكن الكفارة فيما عقدت قلوبكم .

4431 - حدثني ابن البرقي قال : حدثنا عمرو عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه قال : اللغو الذي لا يؤاخذ الله به ، أن يحلف الرجل على الشيء الذي يظن أنه فيه صادق ، فإذا هو فيه غير ذلك ، فليس عليه فيه كفارة ، وقد عفا الله عنه .

4432 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : إذا حلف على اليمين وهو يرى أنه فيه صادق ، وهو كاذب ، فلا يؤاخذ به ، وإذا حلف على اليمين وهو يعلم أنه كاذب ، فذاك الذي يؤاخذ به .

وقال آخرون : بل اللغو من الأيمان التي يحلف بها صاحبها في حال الغضب [ ص: 438 ] على غير عقد قلب ولا عزم ، ولكن وصلة للكلام .

ذكر من قال ذلك :

4433 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا مالك بن إسماعيل عن خالد عن عطاء عن وسيم [ عن طاوس ] عن ابن عباس قال : لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان .

4434 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا يحيى بن واضح قال : حدثنا أبو حمزة عن عطاء عن طاوس قال : كل يمين حلف عليها رجل وهو غضبان ، فلا كفارة عليه فيها ، قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " [ ص: 439 ]

وعلة من قال هذه المقالة ، ما : -

4435 - حدثني به أحمد بن منصور المروزي قال : حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال : حدثنا سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمين في غضب " .

وقال آخرون : بل اللغو في اليمين : الحلف على فعل ما نهى الله عنه ، وترك ما أمر الله بفعله .

ذكر من قال ذلك :

4436 - حدثنا هناد قال : حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال : هو الذي يحلف على المعصية ، فلا يفي ويكفر يمينه ، قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " . [ ص: 440 ]

4437 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا داود عن سعيد بن جبير قال : لغو اليمين : أن يحلف الرجل على المعصية لله ، لا يؤاخذه الله بإلغائها .

4438 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن سعيد بن جبير بنحوه وزاد فيه ، قال : وعليه كفارة .

4439 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثني عبد الأعلى ويزيد بن هارون عن داود عن سعيد بنحوه .

4440 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود عن سعيد بن جبير : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هو الرجل يحلف على المعصية ، فلا يؤاخذه الله أن يكفر عن يمينه ، ويأتي الذي هو خير .

4441 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة وحدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : الرجل يحلف على المعصية ، فلا يؤاخذه الله بتركها .

4442 - حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال : حدثنا إسحاق عن عيسى ابن بنت داود بن أبي هند قال حدثنا خالد بن إلياس عن أم أبيه : أنها حلفت أن لا تكلم ابنة ابنها - ابنة أبي الجهم - فأتت سعيد بن المسيب وأبا بكر وعروة بن الزبير فقالوا : لا يمين في معصية ، ولا كفارة عليها .

4443 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هو [ ص: 441 ] الرجل يحلف على المعصية ، فلا يؤاخذه الله بتركها إن تركها . قلت : فكيف يصنع؟ قال : يكفر عن يمينه ويترك المعصية .

4444 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هو الرجل يحلف على الحرام ، فلا يؤاخذه الله بتركه .

4445 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : أخبرنا داود عن سعيد بن جبير قال في لغو اليمين قال : هي اليمين في المعصية ، قال : أو لا تقرأ فتفهم ؟ قال الله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) [ سورة المائدة : 89 ] ، قال : فلا يؤاخذه بالإلغاء ، ولكن يؤاخذه بالتمام عليها . قال : وقال : " لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم " إلى قوله : " والله غفور حليم " .

4446 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد بن نصر قال : أخبرنا ابن المبارك عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : الرجل يحلف على المعصية ، فلا يؤاخذه الله بتركها ، ويكفر .

4447 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق في الرجل يحلف على المعصية ، فقال : أيكفر خطوات الشيطان؟ ليس عليه كفارة .

4448 - حدثني ابن المثنى قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا شعبة عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس مثل ذلك . [ ص: 442 ]

4449 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي في الرجل يحلف على المعصية ، قال : كفارتها أن يتوب منها .

4450 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن الشعبي أنه كان يقول : يترك المعصية ولا يكفر ، ولو أمرته بالكفارة لأمرته أن يتم على قوله .

4451 - حدثنا يحيى بن داود الواسطي قال : حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن مسروق قال : كل يمين لا يحل لك أن تفي بها ، فليس فيها كفارة .

وعلة من قال هذا القول من الأثر ، ما : -

4452 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال : حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من نذر فيما لا يملك فلا نذر له ، ومن حلف على معصية لله فلا يمين له ، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له " .

4453 - حدثني علي بن سعيد الكندي قال : حدثنا علي بن مسهر عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية لله ، فبره أن يحنث بها ويرجع عن يمينه . [ ص: 443 ]

وقال آخرون : اللغو من الأيمان : كل يمين وصل الرجل بها كلامه ، على غير قصد منه إيجابها على نفسه .

ذكر من قال ذلك :

4454 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا هشام قال : حدثنا حماد عن إبراهيم قال : لغو اليمين ، أن يصل الرجل كلامه بالحلف : " والله ليأكلن ، والله ليشربن " ونحو هذا ، لا يتعمد به اليمين ، ولا يريد به حلفا . ليس عليه كفارة .

4455 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم : لغو اليمين ، ما يصل به كلامه : " والله لتأكلن ، والله لتشربن " .

4456 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مجاهد : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هما الرجلان يتساومان بالشيء ، فيقول أحدهما : " والله لا أشتريه منك بكذا " ، ويقول الآخر : " والله لا أبيعك بكذا وكذا " .

4457 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب : أن عروة حدثه : أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : أيمان اللغو ، ما كان في الهزل والمراء والخصومة ، والحديث الذي لا يعتمد عليه القلب . [ ص: 444 ]

وعلة من قال هذا القول من الأثر ، ما : -

4458 - حدثنا به محمد بن موسى الحرشي قال : حدثنا عبيد الله بن ميمون المرادي قال : حدثنا عوف الأعرابي عن الحسن بن أبي الحسن قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون - يعني : يرمون - ومع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه ، فرمى رجل من القوم فقال : أصبت والله ، وأخطأت! فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم : حنث الرجل يا رسول الله ؟ قال : كلا ، أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة .

وقال آخرون : اللغو من الأيمان ، ما كان من يمين بمعنى الدعاء من الحالف على نفسه : إن لم يفعل كذا وكذا ، أو بمعنى الشرك والكفر .

ذكر من قال ذلك :

4459 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال : حدثنا إسماعيل بن مرزوق عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم في قول الله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هو كقول الرجل : " أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا - أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا " ، فهو هذا ، ولا يترك الله له مالا ولا ولدا . يقول : لو يؤاخذكم الله بهذا لم يترك لكم شيئا . [ ص: 445 ]

4460 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا إسماعيل قال : حدثني يحيى بن أيوب عن عمرو بن الحارث عن زيد بن أسلم بمثله .

4461 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا إسماعيل بن مرزوق قال : حدثني يحيى بن أيوب أن زيد بن أسلم كان يقول في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، مثل قول الرجل : " هو كافر ، وهو مشرك " . قال : لا يؤاخذه حتى يكون ذلك من قلبه .

4462 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : اللغو في هذا : الحلف بالله ما كان بالألسن ، فجعله لغوا ، وهو أن يقول : " هو كافر بالله ، وهو إذا يشرك بالله ، وهو يدعو مع الله إلها " ، فهذا اللغو الذي قال الله في " سورة البقرة " .

وقال آخرون : اللغو في الأيمان : ما كانت فيه كفارة .

ذكر من قال ذلك :

4463 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، فهذا في الرجل يحلف على أمر إضرار أن يفعله فلا يفعله ، فيرى الذي هو خير منه ، فأمره الله أن يكفر يمينه ، ويأتي الذي هو خير .

4464 - حدثني يحيى بن جعفر قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : اليمين المكفرة .

وقال آخرون : اللغو من الأيمان : هو ما حنث فيه الحالف ناسيا .

ذكر من قال ذلك : [ ص: 446 ]

4465 - حدثني الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم قال : أخبرني مغيرة عن إبراهيم قال : هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه ، يعني في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " .

قال أبو جعفر : و" اللغو " من الكلام في كلام العرب ، كل كلام كان مذموما وسقطا لا معنى له مهجورا ، يقال منه : " لغا فلان في كلامه يلغو لغوا " إذا قال قبيحا من الكلام ، ومنه قول الله تعالى ذكره : ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) [ سورة القصص : 55 ] ، وقوله : ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) [ سورة الفرقان : 72 ] . ومسموع من العرب : " لغيت باسم فلان " ، بمعنى أولعت بذكره بالقبيح . فمن قال : " لغيت " ، قال : " ألغى لغا " ، وهي لغة لبعض العرب ، ومنه قول الراجز :

ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم

فإذا كان " اللغو " ما وصفت ، وكان الحالف بالله : " ما فعلت كذا " وقد فعل " ولقد فعلت كذا " وما فعل - واصلا بذلك كلامه على سبيل سبوق لسانه من غير تعمد إثم في يمينه ، ولكن لعادة قد جرت له عند عجلة الكلام ، والقائل : " والله إن هذا لفلان " وهو يراه كما قال : أو : " والله ما هذا فلان! " وهو يراه ليس به ، والقائل : " ليفعلن كذا والله - أو : لا يفعل كذا والله " على سبيل ما وصفنا من عجلة الكلام وسبوق اللسان للعادة ، على غير تعمد [ ص: 447 ] حلف على باطل ، والقائل : " هو مشرك ، أو هو يهودي أو نصراني ، إن لم يفعل كذا - أو إن فعل كذا " من غير عزم على كفر أو يهودية أو نصرانية ، جميعهم قائلون هجرا من القول وذميما من المنطق ، وحالفون من الأيمان بألسنتهم ما لم تتعمد فيه الإثم قلوبهم كان معلوما أنهم لغاة في أيمانهم ، لا تلزمهم كفارة في العاجل ، ولا عقوبة في الآجل ، لإخبار الله تعالى ذكره أنه غير مؤاخذ عباده ، بما لغوا من أيمانهم ، وأن الذي هو مؤاخذهم به ، ما تعمدت فيه الإثم قلوبهم .

وإذ كان ذلك كذلك ، وكان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه " ، فأوجب الكفارة بإتيان الحالف ما حلف أن لا يأتيه ، مع وجوب إتيان الذي هو خير من الذي حلف عليه أن لا يأتيه ، وكانت الغرامة في المال - أو إلزام الجزاء من المجزي أبدال الجازين لا شك عقوبة كبعض العقوبات التي جعلها الله تعالى ذكره نكالا لخلقه فيما تعدوا من حدوده ، وإن كان [ ص: 448 ] يجمع جميعها أنها تمحيص وكفارات لمن عوقب بها فيما عوقبوا عليه ، كان بينا أن من ألزم الكفارة في عاجل دنياه فيما حلف به من الأيمان فحنث فيه ، وإن كانت كفارة لذنبه ، فقد واخذه الله بها بإلزامه إياه الكفارة منها ، وإن كان ما عجل من عقوبته إياه على ذلك ، مسقطا عنه عقوبته في آجله . وإذ كان تعالى ذكره قد واخذه بها ، فغير جائز لقائل أن يقول وقد واخذه بها : هي من اللغو الذي لا يؤاخذ به قائله .

فإذ كان ذلك غير جائز ، فبين فساد القول الذي روي عن سعيد بن جبير أنه قال : " اللغو الحلف على المعصية " ، لأن ذلك لو كان كذلك ، لم يكن على الحالف على معصية الله كفارة بحنثه في يمينه . وفي إيجاب سعيد عليه الكفارة ، دليل واضح على أن صاحبها بها مؤاخذ ، لما وصفنا من أن من لزمه الكفارة في يمينه ، فليس ممن لم يؤاخذ بها .

فإذا كان " اللغو " هو ما وصفنا مما أخبرنا الله تعالى ذكره أنه غير مؤاخذنا به - وكل يمين لزمت صاحبها بحنثه فيها الكفارة في العاجل ، أو أوعد الله تعالى ذكره صاحبها العقوبة عليها في الآجل ، وإن كان وضع عنه كفارتها في العاجل - فهي مما كسبته قلوب الحالفين ، وتعمدت فيه الإثم نفوس المقسمين . وما عدا ذلك فهو " اللغو " ، وقد بينا وجوهه؛ فتأويل الكلام إذا : لا تجعلوا الله أيها المؤمنون قوة لأيمانكم ، وحجة لأنفسكم في إقسامكم ، في أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس ، فإن الله لا يؤاخذكم بما لغته ألسنتكم من أيمانكم فنطقت به من قبيح [ ص: 449 ] الأيمان وذميمها ، على غير تعمدكم الإثم ، وقصدكم بعزائم صدوركم إلى إيجاب عقد الأيمان التي حلفتم بها ، ولكنه إنما يؤاخذكم بما تعمدتم فيه عقد اليمين وإيجابها على أنفسكم ، وعزمتم على الإتمان على ما حلفتم عليه بقصد منكم وإرادة ، فيلزمكم حينئذ إما كفارة في العاجل ، وإما عقوبة في الآجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية