صفحة جزء
القول في تأويل قوله تعالى ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ( 227 ) )

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في معنى قول الله تعالى ذكره : " وإن عزموا الطلاق " .

فقال بعضهم : معنى ذلك : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءوا فرجعوا إلى ما أوجب الله لهن من العشرة بالمعروف في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم تربصهم عنهن وعن جماعهن وعشرتهن في ذلك بالواجب " فإن الله لهم غفور رحيم " . وإن تركوا الفيء إليهن ، في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم التربص فيهن حتى ينقضين ، طلق منهم نساؤهم اللاتي آلوا منهن بمضيهن . ومضيهن عند قائلي ذلك : هو الدلالة على عزم المولي على طلاق امرأته التي آلى منها . [ ص: 478 ]

ثم اختلف متأولو هذا التأويل بينهم في الطلاق الذي يلحقها بمضي الأشهر الأربعة .

فقال بعضهم : هو تطليقة بائنة .

ذكر من قال ذلك :

4557 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خلاس أو الحسن عن علي قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .

4558 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثنا أبي ، عن قتادة : أن عليا وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة ، إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها ، قال قتادة : وقول علي وعبد الله أعجب إلي في الإيلاء .

4559 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن : أن عليا قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة .

4560 - حدثنا ابن أبي الشوارب قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة : أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي واحدة بائنة . [ ص: 479 ]

4561 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرنا عطاء الخراساني قال : سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب عن الإيلاء ، فمررت به فقال : ما قال لك ابن المسيب؟ فحدثته بقوله ، فقال : أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت : بلى! قال : كانا يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها .

4562 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن عطاء الخراساني قال : حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن عثمان بن عفان قال : إذا مضت أربعة أشهر من يوم آلى ، فتطليقة بائنة .

4563 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية عن معمر أو حدثت عنه عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان وزيد : أنهما كانا يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .

4564 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : آلى عبد الله بن أنيس من امرأته ، فمكثت ستة أشهر ، فأتى ابن مسعود فسأله ، فقال : أعلمها أنها قد ملكت أمرها . فأتاها فأخبرها ، وأصدقها رطلا من ورق .

4565 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حصين عن إبراهيم عن عبد الله : أنه كان يقول في الإيلاء : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة بائنة .

4566 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله مثل ذلك .

4567 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : آلى عبد الله بن أنيس من امرأته ، قال : فخرج فغاب عنها ستة أشهر ، ثم جاء فدخل عليها ، فقيل : إنها قد بانت منك! فأتى عبد الله فذكر [ ص: 480 ] ذلك له ، فقال له عبد الله : قد بانت منك ، فأتها فأعلمها واخطبها إلى نفسها . فأتاها فأعلمها أنها قد بانت منه ، وخطبها إلى نفسها ، وأصدقها رطلا من ورق .

4568 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب عن عطاء قال : حدثنا داود عن عامر عن ابن مسعود أنه قال : في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة .

4569 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثني عبد الأعلى قال : حدثنا داود عن عامر : أن رجلا من بني هلال يقال له فلان بن أنيس أو عبد الله بن أنيس أراد من أهله ما يريد الرجل من أهله ، فأبت ، فحلف أن لا يقربها . فطرأ على الناس بعث من الغد ، فخرج فغاب ستة أشهر ثم قدم ، فأتى أهله ما يرى أن عليه بأسا! فخرج إلى القوم فحدثهم بسخطه على أهله حيث خرج ، وبرضاه عنهم حين قدم . فقال القوم : فإنها قد حرمت عليك! فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك ، فقال ابن مسعود : أما علمت أنها حرمت عليك؟ قال لا! قال : فانطلق فاستأذن عليها ، فإنها ستنكر ذلك ، ثم أخبرها أن يمينك التي كنت حلفت عليها صارت طلاقا ، وأخبرها أنها واحدة ، وأنها أملك بنفسها ، فإن شاءت خطبتها فكانت عندك على ثنتين ، وإلا فهي أملك بنفسها .

4570 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال : في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، وتعتد ثلاثة قروء .

4571 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا سفيان [ ص: 481 ]

عن منصور والأعمش ومغيرة عن إبراهيم : أن عبد الله بن أنيس آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ، ثم جامعها وهو ناس ، فأتى علقمة فذهب به إلى عبد الله فقال عبد الله : بانت منك فاخطبها إلى نفسها ، فأصدقها رطلا من فضة .

4572 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا أيوب وحدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا أيوب عن أبي قلابة : أن النعمان بن بشير آلى من امرأته ، فضرب ابن مسعود فخذه وقال : إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة .

4573 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا المعتمر قال : سمعت داود عن عامر : أن ابن مسعود قال في المولي : إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فقد بانت منه امرأته بواحدة وهو خاطب .

4574 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر .

4575 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله .

4576 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس : أنه قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة .

4577 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا خالد بن مخلد عن جعفر بن برقان عن [ ص: 482 ] عبد الأعلى بن ميمون بن مهران عن عكرمة أنه قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة فذكر ذلك عن ابن عباس .

4578 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا أبو نعيم عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة .

4579 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله .

4580 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن فضيل قال : حدثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير : أن أمير مكة سأله عن المولي ، فقال : كان ابن عمر يقول : إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها وكان ابن عباس يقول ذلك .

4581 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .

4582 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا حفص عن حجاج عن سالم المكي عن ابن الحنفية مثله .

4583 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا أبى وشعيب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبان بن صالح عن ابن شهاب : [ ص: 483 ] أن قبيصة بن ذؤيب قال في الإيلاء : هي تطليقة بائنة وتأتنف العدة وهي أملك بأمرها .

4584 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن شريح : أنه أتاه رجل فقال : إني آليت من امرأتي فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء ؟ فقال شريح : " وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " - لم يزده عليها . فأتى مسروقا فذكر ذلك له ، فقال : يرحم الله أبا أمية لو أنا قلنا مثل ما قال لم يفرج أحد عنه! وإنما أتاه ليفرج عنه! ثم قال : هي تطليقة بائنة ، وأنت خاطب من الخطاب .

4585 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن مغيرة أنه سمع الشعبي يحدث : أنه شهد شريحا - وسأله رجل عن الإيلاء - فقال : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " الآية قال : فقمت من عنده ، فأتيت مسروقا فقلت : يا أبا عائشة وأخبرته بقول شريح فقال : يرحم الله أبا أمية لو أن الناس كلهم قالوا مثل هذا ، من كان يفرج عنا مثل هذا! ثم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة .

4586 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو داود عن جرير بن حازم قال : قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب : سألت سالم بن عبد الله وأبا سلمة بن عبد الرحمن فقالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .

8587 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو داود عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة ، ويخطبها في العدة .

4588 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه - [ ص: 484 ] في الرجل يقول لامرأته : " والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أبدا! " ، ويحلف أن لا يقربها أبدا فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ، كانت تطليقة بائنة ، وهو خاطب - قول علي وابن مسعود وابن عباس والحسن .

4589 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن : أنه سئل عن رجل قال لامرأته : " إن قربتك فأنت طالق ثلاثا " ، قال : فإذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، وسقط ذلك .

4590 - حدثنا سوار قال : حدثنا بشر بن المفضل وحدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع جميعا عن يزيد بن إبراهيم قال : سمعت الحسن ومحمدا في الإيلاء ، قالا : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت بتطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب .

4591 - حدثنا يعقوب قال : حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال : كنا نتحدث في الألية أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .

4592 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا عثام عن الأعمش عن إبراهيم في الإيلاء قال : إن مضت يعني : أربعة أشهر بانت منه .

4593 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة عن النخعي قال : إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاث ، وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر بانت منه بالإيلاء في رجل قال لامرأته : " أنت طالق ثلاثا إن قربتك سنة " .

4594 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة قال : أعتم عبيد الله بن زياد عند هند في ليلة أم عثمان ابنة عمر بن عبيد الله فلما أتاها أمرت جواريها ، فأغلقن الأبواب دونه ، فحلف أن لا يأتيها [ ص: 485 ] حتى تأتيه ، فقيل له : إن مضت أربعة أشهر ذهبت منك .

4595 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عوف قال : بلغني أن الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، ويخطبها إن شاء .

4596 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه عن ابن عباس قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " - في الذي يقسم ، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حرمت عليه ، فتعتد عدة المطلقة وهو أحد الخطاب .

4597 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة .

4598 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم " - وهذا في الرجل يولي من امرأته ويقول : " والله لا يجتمع رأسي ورأسك ، ولا أقربك ، ولا أغشاك! " ، فكان أهل الجاهلية يعدونه طلاقا ، فحد الله لهما أربعة أشهر ، فإن فاء فيها كفر يمينه وهي امرأته ، وإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي تطليقة بائنة ، وهي أحق بنفسها ، وهو أحد الخطاب .

4599 - حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع مثله . [ ص: 486 ]

4600 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن السدي : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " ، قال : كان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة ، وهي أحق بنفسها .

4601 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا أبو وهب عن جويبر عن الضحاك : " للذين يؤلون " الآية ، هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته ، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلق ، بانت منه بالإيلاء . فإن رجعت إليه فمهر جديد ، ونكاح ببينة ، ورضا من الولي .

وقال آخرون : بل الذي يلحقها بمضي الأربعة الأشهر : تطليقة ، يملك فيها الزوج الرجعة .

ذكر من قال ذلك :

4602 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فواحدة وهو أملك برجعتها .

4603 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن إدريس عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة يملك الرجعة .

4604 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مكحول قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، يملك الرجعة . [ ص: 487 ]

4605 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : هي واحدة وهو أحق بها - يعني إذا مضت الأربعة الأشهر - وكان الزهري يفتي بقول أبي بكر هذا .

4606 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثنا الليث قال : حدثني يونس قال : قال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يفيء فهي تطليقة وهو أملك بها ما كانت في عدتها .

4607 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا أبو يونس القوي قال : قال لي سعيد بن المسيب : ممن أنت؟ قال : قلت من أهل العراق ! قال : لعلك ممن يقول : " إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت! " ، لا! ولو مضت أربع سنين .

4608 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا حجاج بن رشدين قال : حدثنا عبد الجبار بن عمر عن ربيعة : أنه قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وتستقبل عدتها ، وزوجها أحق برجعتها .

4609 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال كان ابن شبرمة يقول : إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة ويخاصم بالقرآن ، ويتأول [ ص: 488 ] هذه الآية : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) [ سورة البقرة : 228 ] ، ثم نزع : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم "

4610 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : قال أبو عمر : ونحن في ذلك يعني في الإيلاء على قول أصحابنا؛ الزهري ومكحول أنها تطليقة - يعني مضي الأربعة الأشهر - وهو أملك بها في عدتها .

وقال آخرون : معنى قوله : للذين يؤلون من نسائهم إلى قوله : فإن الله سميع عليم " للذين يؤلون " على الاعتزال من نسائهم ، تنظر أربعة أشهر بأمره وأمرها " فإن فاءوا " بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهن ، فرجعوا إلى عشرتهن بالمعروف ، وترك هجرانهن ، وأتوا إلى غشيانهن وجماعهن " فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق " فأحدثوا لهن طلاقا بعد الأشهر الأربعة " فإن الله سميع " لطلاقهم إياهن " عليم " بما فعلوا بهن من إحسان وإساءة .

وقال متأولو هذا التأويل : مضي الأشهر الأربعة يوجب للمرأة المطالبة على زوجها المولي منها ، بالفيء أو الطلاق ، ويجب على السلطان أن يقف الزوج على ذلك ، فإن فاء أو طلق ، وإلا طلق عليه السلطان .

ذكر من قال ذلك :

4611 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر قال في [ ص: 489 ] الإيلاء : لا شيء عليه حتى يوقف ، فيطلق أو يمسك .

4612 - حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال : حدثنا ابن أبي مريم قال : حدثنا يحيى بن أيوب عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله .

4613 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عمر بن الخطاب : أنه قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيئا .

4614 - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا ابن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي : أنه كان يقف المولي بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق .

4615 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا يحيى عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي : قال في الإيلاء : يوقف .

4616 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي : أنه كان يقفه .

4617 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا يحيى عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي : أنه كان يوقفه .

4618 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم عن على قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة [ ص: 490 ] الأشهر حتى يفيء أو يطلق ، قال أبو كريب قال ابن إدريس : وهو قول أهل المدينة .

4619 - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن مروان عن علي مثله .

4620 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم عن علي قال : المولي إما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4621 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان كان يقف المولي بقول أهل المدينة .

4622 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت قال : لقيت طاوسا فسألته ، فقال : كان عثمان يأخذ بقول أهل المدينة .

4623 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء أنه قال : ليس له أجل وهي معصية ، يوقف في الإيلاء ، فإما أن يمسك ، وإما أن يطلق .

4624 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء : قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف ، إما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4625 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثنا أبي ، عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يقول : هي معصية ، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة الأشهر ، ويجعل عليها العدة بعد الأربعة الأشهر .

4626 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة أن أبا الدرداء وسعيد بن المسيب قالا : يوقف عند انقضاء الأربعة [ ص: 491 ] الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق ، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفيء أو يطلق .

4627 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4628 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الدرداء وسعيد بن المسيب نحوه .

4629 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا الحسن عن ابن أبى مليكة قال : قالت عائشة : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق . قال : قلت : أنت سمعتها؟ قال : لا تبكتني .

4630 - حدثنا إبراهيم بن مسلم بن عبد الله قال : حدثنا عمران بن ميسرة قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة مثله .

4631 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة عن عائشة مثله . [ ص: 492 ]

4632 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت : إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته ، فمضت أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله ، وإما أن يطلقها لا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره .

4633 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد وناجية بن بكر وابن أبي الزناد عن أبي الزناد قال : أخبرني القاسم بن محمد : أن خالد بن العاص المخزومي كانت عنده ابنة أبي سعيد بن هشام ، وكان يحلف فيها مرارا كثيرة أن لا يقربها الزمان الطويل قال : فسمعت عائشة تقول له : ألا تتقي الله يا ابن العاص في ابنة أبي سعيد؟ أما تحرج; أما تقرأ هذه الآية التي في " سورة البقرة " ؟ قال : فكأنها تؤثمه ، ولا ترى أنه فارق أهله .

4634 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المولي : لا يحل له إلا ما أحل الله له : إما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4635 - حدثنا تميم بن المنتصر قال : أخبرنا عبد الله بن نمير قال : أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه .

4636 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لا يجوز للمولي أن لا يفعل ما أمره الله ، يقول : [ ص: 493 ] يبين رجعتها ، أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر - يبين رجعتها ، أو يطلق قال أبو كريب . قال ابن إدريس وزاد فيه . وراجعته فيه ، فقال قولا معناه : إن له الرجعة .

4637 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا شعبة عن سماك عن سعيد بن جبير أن عمر قال نحوا من قول ابن عمر .

4638 - حدثنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا جرير بن حازم قال : أخبرنا نافع أن ابن عمر قال في الإيلاء : يوقف عند الأربعة الأشهر .

4639 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله ، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره .

4640 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال : الأمراء يقضون بذلك .

4641 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : يوقف المولي بعد انقضاء الأربعة . فإما أن يطلق ، وإما أن يفيء .

4642 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال : حدثنا ابن أبي مريم قال : حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الرجل يولي من امرأته ، فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق .

4643 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود [ ص: 494 ] عن سعيد بن المسيب - في الرجل يولي من امرأته - قال : كان لا يرى أن تدخل عليه فرقة حتى يطلق .

4644 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن سعيد بن المسيب : في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر : إنما جعله الله وقتا لا يحل له أن يجاوز حتى يفيء أو يطلق ، فإن جاوز فقد عصى الله لا تحرم عليه امرأته .

4645 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4646 - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن ابن المسيب : في الإيلاء : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4647 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية عن معمر أو حدثت عنه عن عطاء الخراساني قال : سألت ابن المسيب عن الإيلاء ، فقال : يوقف .

4648 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب وعن ابن طاوس عن أبيه ، قالا يوقف المولي بعد انقضاء الأربعة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق . . [ ص: 495 ]

4649 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثني مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثل ذلك يعني مثل قول عمر بن الخطاب في الإيلاء : لا شيء عليه ، حتى يوقف ، فيطلق ، أو يمسك .

4650 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في الإيلاء : يوقف .

4651 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح وحدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " ، قال إذا مضى أربعة أشهر أخذ فيوقف حتى يراجع أهله أو يطلق .

4652 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سليمان بن يسار : أن مروان وقفه بعد ستة أشهر .

4653 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود [ ص: 496 ] عن عمر بن عبد العزيز في الإيلاء قال : يوقف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق .

4654 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " ، هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها ، فيتربص أربعة أشهر ، فإن هو نكحها كفر عن يمينه ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفيء فيراجع ، وإما أن يعزم فيطلق ، كما قال الله سبحانه .

4655 - حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا عمرو بن حماد قال : حدثنا أسباط عن السدي : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا " الآية ، قال : كان علي وابن عباس يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف فيقال له : أمسكت أو طلقت ، فإن أمسك فهي امرأته ، وإن طلق فهي طالق .

4656 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " للذين يؤلون من نسائهم " قال : هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا ، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها . وقال : قول الله تعالى ذكره : تربص أربعة أشهر " يتربص بها " فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإذا رفعته إلى الإمام ضرب له أجل أربعة أشهر ، فإن فاء وإلا طلق عليه ، فإن لم ترفعه فإنما هو حق لها تركته .

4657 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب عن مالك قال : لا يقع على المولي طلاق حتى يوقف ، ولا يكون موليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه ، لأنه يوقف عند الأربعة [ ص: 497 ] الأشهر ، وقد سقطت عنه اليمين ، فذهب الإيلاء .

4658 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب عن ابن زيد قال : قال ابن عمر : حتى يرفع إلى السلطان ، وكان أبي يقول ذلك ويقول : لا والله وإن مضت أربع سنين حتى يوقف .

4659 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا فطر قال : قال محمد بن كعب القرظي - وأنا معه : لو أن رجلا آلى من امرأته أربع سنين لم نبنها منه حتى نجمع بينهما ، فإن فاء فاء ، وإن عزم الطلاق عزم .

4660 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا عبد العزيز الماجشون عن داود بن الحصين قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : يوقف إذا مضت الأربعة .

وقال آخرون : ليس الإيلاء بشيء .

ذكر من قال ذلك :

4661 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا ابن علية عن عمرو بن دينار قال : سألت ابن المسيب عن الإيلاء فقال : ليس بشيء .

4662 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثني جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : سألت ابن عمر عن رجل آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر فلم يفئ إليها ، فتلا هذه الآية : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " الآية .

4663 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا مسعر [ ص: 498 ] عن حبيب بن أبي ثابت قال : أرسلت إلى عطاء أسأله عن المولي ، فقال : لا علم لي به .

وقال آخرون من أهل هذه المقالة : بل معنى قوله : " وإن عزموا الطلاق " : وإن امتنعوا من الفيئة ، بعد استيقاف الإمام إياهم على الفيء أو الطلاق .

ذكر من قال ذلك :

4664 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإن فاء جعلها امرأته ، وإن لم يفئ جعلها تطليقة بائنة .

4665 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة .

قال أبو جعفر : وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى ذكره ، قول عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن قال بقولهم في الطلاق أن قوله : " فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " إنما معناه : فإن فاءوا بعد وقف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة ، فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم لنسائهم اللائي آلوا منهن ، فإن الله لهم غفور رحيم " وإن عزموا الطلاق " فطلقوهن " فإن الله سميع " ، لطلاقهم إذا طلقوا " عليم " بما أتوا إليهن .

وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآية ، لأن الله تعالى ذكره ذكر حين قال : " وإن عزموا الطلاق " " فإن الله سميع عليم " ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع ، وإنما هو معلوم ، فلو كان " عزم الطلاق " انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله تعالى ذكره أنه " سميع عليم " [ ص: 499 ] كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراجعة المولي زوجته التي آلى منها ، وأداء حقها إليها بذكر الخبر عن أنه " شديد العقاب " ، إذ لم يكن موضع وعيد على معصية ، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكره بأنه " غفور رحيم " ، إذ كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى طاعته ، فكذلك ختم الآية التي فيها ذكر القول والكلام بصفة نفسه بأنه للكلام " سميع " وبالفعل " عليم " ، فقال تعالى ذكره : وإن عزم المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من نسائهم " فإن الله سميع " لطلاقهم إياهن إن طلقوهن " عليم " بما أتوا إليهن ، مما يحل لهم ، ويحرم عليهم .

وقد استقصينا البيان عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا ( كتاب اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين ) ، فكرهنا إعادته في هذا الموضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية