القول في تأويل قوله تعالى ( 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء  ) 
قال 
أبو جعفر   : يعني تعالى ذكره : " والمطلقات " اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن ، وإفضائهم إليهن ، إذا كن ذوات حيض وطهر - " يتربصن بأنفسهن " عن نكاح الأزواج " ثلاثة قروء " . 
واختلف أهل التأويل في تأويل " القرء " الذي عناه الله بقوله : " يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "  
[ ص: 500 ] فقال بعضهم : هو الحيض . 
ذكر من قال ذلك : 
4666 - حدثني 
محمد بن عمرو  قال : حدثنا 
أبو عاصم  قال : حدثنا 
عيسى  عن 
ابن أبي نجيح  عن 
مجاهد  في قول الله : " 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء  " قال : حيض . 
4667 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
إسحاق  قال : حدثنا 
ابن أبي جعفر  عن أبيه عن 
الربيع   : " ثلاثة قروء " أي ثلاث حيض . يقول : تعتد ثلاث حيض . 
4668 - حدثني 
المثنى  قال : حدثنا 
حجاج  قال : حدثنا 
همام بن يحيى  قال : سمعت 
قتادة  في قوله : " 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء  " يقول : جعل عدة المطلقات ثلاث حيض ، ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها ، واللائي يئسن من المحيض ، واللائي لم يحضن ، والحامل  . 
4669 - حدثنا 
علي بن عبد الأعلى  قال : حدثنا 
المحاربي  عن 
جويبر  عن 
الضحاك  قال : القروء الحيض  . 
4670 - حدثنا 
القاسم  قال : حدثنا 
الحسين  قال : حدثني 
حجاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني  عن 
ابن عباس   : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " قال : ثلاث حيض  . 
4671 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
أبو عاصم  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار   : الأقراء الحيض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .  
[ ص: 501 ] 
4672 - حدثنا 
الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا 
عبد الرزاق  قال : أخبرنا 
معمر  عن رجل سمع 
عكرمة  قال : الأقراء الحيض ، وليس بالطهر ، قال تعالى : 
فطلقوهن لعدتهن ، ولم يقل : " لقروئهن " . 
4673 - حدثنا 
يحيى بن أبي طالب  قال : أخبرنا 
يزيد  قال : أخبرنا 
جويبر  عن 
الضحاك  في قوله : 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالا : ثلاث حيض  . 
4674 - حدثنا 
موسى  قال : حدثنا 
عمرو  قال : حدثنا 
أسباط  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي   : 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أما ثلاثة قروء : فثلاث حيض . 
4675 - حدثنا 
حميد بن مسعدة  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  قال : حدثنا 
سعيد  عن 
أبي معشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي   : أنه رفع إلى 
عمر  فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود   : لتقولن فيها . فقال : أنت أحق أن تقول ! قال : لتقولن . قال : أقول : إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . قال : ذاك رأيي وافقت ما في نفسي! فقضى بذلك 
عمر   . 
4676 - حدثنا 
محمد بن يحيى  قال : حدثنا 
عبد الأعلى  قال : حدثنا 
سعيد  عن 
أبي معشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  عن 
قتادة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود  فذكر نحوه . 
4677 - حدثنا 
محمد بن يحيى  قال : حدثنا 
عبد الأعلى  قال : حدثنا 
سعيد  عن 
أبي معشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  قالا زوجها أحق بها ما لم تغتسل أو قالا : تحل لها الصلاة . 
4678 - حدثنا 
حميد بن مسعدة  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  قال : حدثنا  
[ ص: 502 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة  قال : حدثنا 
مطر  أن 
الحسن  حدثهم : أن رجلا طلق امرأته ، ووكل بذلك رجلا من أهله أو إنسانا من أهله فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة ، وقربت ماءها لتغتسل ، فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج ، فأقبل الزوج وهي تريد الغسل ، فقال : يا فلانة ، قالت : ما تشاء؟ قال : إني قد راجعتك! قالت : والله ما لك ذلك! قال : بلى والله! قال : فارتفعا إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري  فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو : إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك . قالت : لا والله ، ما كنت فعلت ، ولقد قربت مائي لأغتسل . فردها على زوجها ، وقال : أنت أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة  . 
4679 - حدثنا 
محمد بن يحيى  قال : حدثنا 
عبد الأعلى  قال : حدثنا 
سعيد  عن 
مطر  عن 
الحسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري  بنحوه . 
4680 - حدثنا 
عمران بن موسى  قال : حدثنا 
عبد الوارث  قال : حدثنا 
يونس  عن 
الحسن  قال : قال 
عمر   : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . 
4681 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
أبو الوليد  قال : حدثنا 
أبو هلال  عن 
قتادة  عن 
يونس بن جبير   : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  طلق امرأته ، فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   : امرأتي ورب الكعبة! فراجعها ، قال 
ابن بشار   : فذكرت هذا الحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349لعبد الرحمن بن مهدي  ، فقال : سمعت هذا الحديث من 
أبي هلال  عن 
قتادة  وأبو هلال  لا يحتمل هذا . 
4682 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
عبد الرحمن  قال : حدثنا 
سفيان   [ ص: 503 ] عن 
منصور  عن 
إبراهيم  عن 
علقمة  قال : كنا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  فجاءت امرأة فقالت : إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين ، فجاء وقد وضعت مائي ، وأغلقت بابي ، ونزعت ثيابي . فقال 
عمر  لعبد الله   : ما ترى؟ قال : أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة . قال عمر : وأنا أرى ذلك  . 
4683 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى  قال : حدثنا 
محمد بن جعفر  قال : حدثنا 
شعبة  عن 
الحكم  عن 
إبراهيم  عن 
الأسود   : أنه قال - في 
رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة ، فأرادت أن تغتسل ، ووضعت ماءها لتغتسل ، فراجعها - : فأجازه 
عمر   nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود   . 
4684 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  قال : حدثنا 
ابن أبي عدي  عن 
شعبة  عن 
الحكم  عن 
إبراهيم  عن 
الأسود  بمثله إلا أنه قال : ووضعت الماء للغسل ، فراجعها ، فسأل 
عبد الله  وعمر  فقال : هو أحق بها ما لم تغتسل . 
4685 - حدثني 
أبو السائب  قال : حدثنا 
أبو معاوية  عن 
الأعمش  عن 
إبراهيم  قال : كان 
عمر  وعبد الله  يقولان : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة ، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة  . 
4686 - حدثني 
يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا 
هشيم  قال : أخبرنا 
المغيرة  عن 
إبراهيم  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فهو أحق برجعتها ، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . 
4687 - حدثني 
يعقوب  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية  عن 
أيوب  عن 
الحسن   : أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم وكل بها بعض أهله ، فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها ، وقربت غسلها . فأتاه فآذنه ، فجاء فقال : إني قد راجعتك! فقالت : كلا والله! قال : بلى والله! قالت : كلا والله! قال : بلى  
[ ص: 504 ] والله! قال : فتخالفا ، فارتفعا إلى 
الأشعري  واستحلفها بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة . فأبت أن تحلف ، فردها عليه  . 
4688 - حدثنا 
مجاهد بن موسى  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  قال : حدثنا 
سعيد  عن 
أبي معشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  أن عمر استشار 
ابن مسعود  في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، فحاضت الحيضة الثالثة ، فقال 
ابن مسعود   : أراه أحق بها ما لم تغتسل ، فقال 
عمر   : وافقت الذي في نفسي . فردها على زوجها . 
4689 - حدثنا 
حميد بن مسعدة  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن راشد  عن 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   : أن 
عليا  كان يقول : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة  . 
4690 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
أبو أحمد  قال : حدثنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  قال : سمعت 
سعيد بن جبير  يقول : إذا انقطع الدم فلا رجعة . 
4691 - حدثنا 
أبو السائب  قال : حدثنا 
أبو معاوية  عن 
الأعمش  عن 
إبراهيم  قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الحيضة التي طهرت منها  . 
4692 - حدثني 
محمد بن يحيى  قال : حدثنا 
عبد الأعلى  قال : حدثنا 
سعيد  عن 
مطر  عن 
عمرو بن شعيب  أن 
عمر  سأل 
أبا موسى  عنها - وكان بلغه قضاؤه فيها - فقال 
أبو موسى   : قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل . 
فقال 
عمر   : لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك  . 
4693 - حدثنا 
الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا 
عبد الرزاق  قال : أخبرنا 
معمر  عن 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  قال - في  
[ ص: 505 ] الرجل 
يتزوج المرأة فيطلقها تطليقة أو ثنتين  - قال : لزوجها الرجعة عليها ، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة . 
4694 - حدثنا 
الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا 
عبد الرزاق  قال : أخبرنا 
معمر  عن 
زيد بن رفيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله  قال : أرسل 
عثمان  إلى أبي يسأله عنها ، فقال أبي : وكيف يفتي منافق؟ فقال 
عثمان   : أعيذك بالله أن تكون منافقا ، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا ، ونعيذك بالله أن يكون مثل هذا كان في الإسلام ، ثم تموت ولم تبينه! قال : فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة . قال : فلا أعلم 
عثمان  إلا أخذ بذلك  . 
4695 - حدثنا 
الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا 
عبد الرزاق  قال : أخبرنا 
معمر  عن 
أيوب  عن 
أبي قلابة  قال : وأخبرنا 
معمر  عن 
قتادة  قالا : راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال : قد راجعتك . فقالت : كلا! فاغتسلت . ثم خاصمها إلى 
الأشعري  فردها عليه  . 
4696 - حدثنا 
الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا 
عبد الرزاق  قال : أخبرنا 
معمر  عن 
زيد بن رفيع  عن 
معبد الجهني  قال : إذا غسلت المطلقة فرجها من الحيضة الثالثة بانت منه وحلت للأزواج .  
[ ص: 506 ] 
4697 - حدثنا 
الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا 
عبد الرزاق  قال : أخبرنا 
معمر  عن 
قتادة  عن 
حماد  عن 
إبراهيم   : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قال : يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، ويحل لها الصوم . 
4698 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار   nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى  قالا : حدثنا 
ابن أبي عدي  عن 
سعيد  عن 
قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . 
4699 - حدثنا 
محمد بن يحيى   . قال : حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
سعيد  عن 
درست  عن 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن 
علي  مثله . 
وقال آخرون : بل " القرء " الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به : الطهر . 
ذكره من قال ذلك : 
4700 - حدثنا 
عبد الحميد بن بيان  قال : أخبرنا 
سفيان  عن 
الزهري  عن 
عمرة  عن 
عائشة   . قالت : الأقراء الأطهار . 
4701 - حدثني 
يونس  قال : أخبرنا 
ابن وهب  قال : حدثني 
عبد الله بن عمر  عن 
عبد الرحمن بن القاسم  عن أبيه . عن 
عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول : الأقراء الأطهار  .  
[ ص: 507 ] 
4702 - حدثنا 
الحسن  قال : أخبرنا 
عبد الرزاق  قال : أخبرنا 
معمر  عن 
الزهري  عن 
عمرة  وعروة  عن 
عائشة  قالت : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج ، قال 
الزهري   : قالت 
عمرة   : كانت 
عائشة  تقول : القرء : الطهر ، وليس بالحيضة . 
4703 - حدثنا 
الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا 
عبد الرزاق  قال : أخبرنا 
معمر  عن 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  مثل قول 
زيد   nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة   . 
4704 - حدثنا 
الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا 
عبد الرزاق  قال : أخبرنا 
معمر  عن 
أيوب  عن 
نافع  عن 
ابن عمر  مثل قول 
زيد   . 
4705 - حدثنا 
الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا 
عبد الرزاق  قال : أخبرنا 
معمر  عن 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج قال 
معمر   : وكان 
الزهري  يفتي بقول زيد . 
4706 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
عبد الوهاب  قال  : سمعت 
يحيى بن سعيد  يقول : بلغني أن 
عائشة  قالت : إنما الأقراء : الأطهار . 
4707 - حدثنا 
حميد بن مسعدة  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  قال : حدثنا 
سعيد  عن 
قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها  . 
4708 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
ابن أبي عدي  وعبد الأعلى  عن 
سعيد  عن 
قتادة  عن 
ابن المسيب   : في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين قال - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت   : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها وزاد 
ابن أبي عدي  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب   : هو أحق بها ما لم تغتسل  . 
4709 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  قال : حدثنا 
ابن أبي عدي  عن 
سعيد   [ ص: 508 ] عن 
قتادة  عن 
ابن المسيب  عن 
زيد  وعلي  بمثله . 
4710 - حدثنا 
ابن بشار  قال : حدثنا 
عبد الرحمن  قال : حدثنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  عن 
سليمان بن يسار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها  . 
4711 - حدثني 
يعقوب  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية  وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
عبد الوهاب  قالا جميعا ، حدثنا 
أيوب  عن 
نافع  عن 
سليمان بن يسار   : أن 
الأحوص   - رجل من أشراف 
أهل الشام    - طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، فمات وهي في الحيضة الثالثة ، فرفعت إلى 
معاوية  فلم يوجد عنده فيها علم . فسأل عنها 
فضالة بن عبيد  ومن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوجد عندهم فيها علم ، فبعث 
معاوية  راكبا إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  فقال : لا ترثه ، ولو ماتت لم يرثها . فكان 
ابن عمر  يرى ذلك  . 
4712 - حدثنا 
الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا 
عبد الرزاق  قال : أخبرنا 
معمر  عن 
أيوب  عن 
سليمان بن يسار  أن رجلا يقال له 
الأحوص  من 
أهل الشام   طلق امرأته تطليقة ، فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة ، فرفع إلى 
معاوية  فلم يدر ما يقول ، فكتب فيها إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  فكتب إليه 
زيد   : " إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما  " . 
4713 - حدثنا 
محمد بن يحيى  قال : حدثنا 
عبد الأعلى  قال : حدثنا 
سعيد   [ ص: 509 ] عن 
أيوب  عن 
نافع  عن 
سليمان بن يسار  أن رجلا يقال له 
الأحوص  فذكر نحوه عن 
معاوية  وزيد   . 
4714 - حدثنا 
محمد بن يحيى  قال : حدثنا 
عبد الأعلى  قال : حدثنا 
سعيد  عن 
أيوب  عن 
نافع  قال : قال 
ابن عمر   : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها  . 
4715 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى  قال : حدثنا 
عبد الوهاب  قال : حدثنا 
عبيد الله  عن 
نافع  عن 
ابن عمر  أنه قال في المطلقة : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت  . 
4716 - حدثنا 
يونس  قال : أخبرنا 
ابن وهب  قال : حدثني 
عمر بن محمد  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا  أخبره ، عن 
عبد الله بن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  أنهما كانا يقولان : إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة ، فإنها لا ترثه ولا يرثها ، وقد برئت منه وبرئ منها . 
4717 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
عبد الوهاب  قال : حدثنا 
يحيى بن سعيد  قال : بلغني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  قال : إذا 
طلقت المرأة ، فدخلت في الحيضة الثالثة أنه ليس بينهما ميراث ولا رجعة  . 
4718 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
عبد الوهاب  قال : سمعت 
يحيى بن سعيد  يقول : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله  يقول مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت   . 
4719 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
عبد الوهاب  قال : وسمعت 
يحيى  يقول : بلغني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان  أنه كان يقول ذلك .  
[ ص: 510 ] 
4720 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  قال : حدثنا 
عبد الوهاب  قال : حدثنا 
عبيد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  مثل ذلك . 
4721 - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير  قال : حدثنا 
شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد  عن 
نافع   : أن 
معاوية  بعث إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  فكتب إليه 
زيد   : " إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت " ، وكان 
ابن عمر  يقوله . 
4722 - حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا 
هشيم  قال : أخبرنا 
يحيى بن سعيد  عن 
سليمان   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  أنهما قالا : إذا حاضت الحيضة الثالثة فلا رجعة ، ولا ميراث . 
4723 - حدثنا 
مجاهد بن موسى  قال : حدثنا 
يزيد  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان  عن 
قيس بن سعد  عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فرأت الدم في الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها . 
4724 - حدثنا 
ابن حميد  قال : حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
موسى بن شداد  عن 
عمر بن ثابت الأنصاري  قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  يقول : إذا حاضت المطلقة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك رجعتها  . 
4725 - حدثنا 
محمد بن يحيى  قال : حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
سعيد  عن 
درست  عن 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أن 
عائشة   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  قالا :  
[ ص: 511 ] إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . 
قال 
أبو جعفر   : " والقروء " في كلام العرب : جمع " قرء " ، وقد تجمعه العرب " أقراء " يقال في " فعل " منه : " أقرأت المرأة " - إذا صارت ذات حيض وطهر - " فهي تقرئ إقراء " . وأصل " القرء " في كلام العرب : الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم ، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم . ولذلك قالت العرب : " قرأت حاجة فلان عندي " ، بمعنى : دنا قضاؤها ، وحان وقت قضائها " وأقرأ النجم " إذا جاء وقت أفوله " وأقرأ " إذا جاء وقت طلوعه ، كما قال الشاعر : 
إذا ما الثريا وقد أقرأت أحس السماكان منها أفولا 
وقيل : " أقرأت الريح "إذا هبت لوقتها ، كما قال 
الهذلي   : 
شنئت العقر عقر بني شليل     إذا هبت لقارئها الرياح 
بمعنى : هبت لوقتها وحين هبوبها . ولذلك سمى بعض العرب وقت مجيء الحيض " قرءا " إذا كان دما يعتاد ظهوره من فرج المرأة في وقت ، وكمونه في آخر ، فسمي وقت مجيئه " قرءا " كما سمى الذين سموا وقت مجيء الريح لوقتها " قرءا " .  
[ ص: 512 ] 
4726 - ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 
لفاطمة بنت أبي حبيش   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501705دعي الصلاة أيام أقرائك  . 
بمعنى : دعي الصلاة أيام إقبال حيضك . 
وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر " قرءا " إذ كان وقت مجيئه وقتا لإدبار الدم دم الحيض ، وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم . فقال في ذلك 
الأعشى ميمون بن قيس   : 
وفي كل عام أنت جاشم غزوة     تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالا وفي الذكر رفعة     لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
فجعل " القرء " : وقت الطهر . 
قال 
أبو جعفر   : ولما وصفنا من معنى : " القرء " أشكل تأويل قول الله : " 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء  " على أهل التأويل .  
[ ص: 513 ] 
فرأى بعضهم أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء ، أقراء الحيض ، وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه - فأوجب عليها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج . 
ورأى آخرون : أن الذي أمرت به من ذلك ، إنما هو أقراء الطهر - وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه - فأوجب عليها تربص ثلاث أطهار . 
فإذ كان معنى " القرء " ما وصفنا لما بينا ، وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد طلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرا غير مجامعة ، وحرم عليه طلاقها حائضا كان اللازم المطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراء تربص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها ، أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين طهري كل قرء منهن قرء ، هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن . فإذا انقضين ، فقد حلت للأزواج ، وانقضت عدتها ، وذلك أنها إذا فعلت ذلك ، فقد دخلت في عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة قروء ، بين طهري كل قرء منهن قرء له مخالف . وإذا فعلت ذلك ، كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله . 
فقد تبين إذا - إذ كان الأمر على ما وصفنا - أن القرء الثالث من أقرائها على ما بينا ، الطهر الثالث وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه ، انقضاء عدتها .  
[ ص: 514 ] 
فإن ظن ذو غباء أنا إذ كنا قد نسمي وقت مجيء الطهر " قرءا " ، ووقت مجيء الحيض " قرءا " ، أنه يلزمنا أن نجعل عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثاني ، إذ كان الطهر الذي طلقها فيه ، والحيضة التي بعده ، والطهر الذي يتلوها " أقراء " كلها فقد ظن جهلا . 
وذلك أن الحكم عندنا - في كل ما أنزله الله في كتابه - على ما احتمله ظاهر التنزيل ، ما لم يبين الله تعالى ذكره لعباده ، أن مراده منه الخصوص ، إما بتنزيل في كتابه ، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا خص منه البعض ، كان الذي خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بها ، وكان سائرها على عمومها ، كما قد بينا في كتابنا : ( كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام ) وغيره من كتبنا . 
ف " الأقراء " التي هي أقراء الحيض بين طهري أقراء الطهر ، غير محتسبة من أقراء المتربصة بنفسها بعد الطلاق ، لإجماع الجميع من أهل الإسلام : أن " الأقراء " التي أوجب الله عليها تربصهن ، ثلاثة قروء ، بين كل قرء منهن أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربصهن ، وإذ كن مستحقات عندنا اسم " أقراء " ، فإن ذلك من إجماع الجميع لم يجز لها التربص إلا على ما وصفنا قبل . 
قال 
أبو جعفر   : وفي هذه الآية دليل واضح على خطإ قول من قال : " إن امرأة المولي التي آلى منها ، تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة ، إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأشهر الأربعة " . لأن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليها العدة بعد عزم المولي على طلاقها ، وإيقاع الطلاق بها بقوله : " 
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء  " ، فأوجب تعالى  
[ ص: 515 ] ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة - تربص ثلاثة قروء فمعلوم أنها لم تكن مطلقة يوم آلى منها زوجها ، لإجماع الجميع على أن الإيلاء ليس بطلاق موجب على المولي منها العدة . 
وإذ كان ذلك كذلك ، فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق ، والطلاق إنما يلحقها بما قد بيناه قبل . 
قال 
أبو جعفر   : وأما معنى قوله : " والمطلقات " فإنه : والمخليات السبيل ، غير ممنوعات بأزواج ولا مخطوبات ، وقول القائل : " فلانة مطلقه " إنما هو " مفعلة " من قول القائل : " طلق الرجل زوجته فهي مطلقة " . وأما قولهم : " هي طالق " ، فمن قولهم : " طلقها زوجها فطلقت هي ، وهي تطلق طلاقا ، وهي طالق " . وقد حكي عن بعض أحياء العرب أنها تقول : " طلقت المرأة " . وإنما قيل ذلك لها ، إذا خلاها زوجها ، كما يقال للنعجة المهملة بغير راع ولا كالئ ، إذا خرجت وحدها من أهلها للرعي مخلاة سبيلها : " هي طالق " ، فمثلت المرأة المخلاة سبيلها بها ، وسميت بما سميت به النعجة التي وصفنا أمرها . وأما قولهم : " طلقت المرأة " ، فمعنى غير هذا ، إنما يقال في هذا إذا نفست . هذا من " الطلق " ، والأول من " الطلاق " . 
وقد بينا أن " التربص " إنما هو التوقف عن النكاح ، وحبس النفس عنه في غير هذا الموضع .