صفحة جزء
القول في تأويل قوله تعالى ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا )

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في الحال التي نهى الله الشهداء عن إباء الإجابة إذا دعوا بهذه الآية .

فقال بعضهم : معناه : لا يأب الشهداء أن يجيبوا ، إذا دعوا ليشهدوا على الكتاب والحقوق .

ذكر من قال ذلك :

6367 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " كان الرجل يطوف في الحواء العظيم فيه القوم ، فيدعوهم إلى الشهادة ، فلا يتبعه أحد منهم . قال : وكان قتادة يتأول هذه الآية : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " ليشهدوا لرجل على رجل .

6368 - حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع في قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : كان الرجل يطوف في القوم [ ص: 69 ] الكثير يدعوهم ليشهدوا ، فلا يتبعه أحد منهم ، فأنزل الله - عز وجل - : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " .

6369 - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : لا تأب أن تشهد إذا ما دعيت إلى شهادة .

وقال آخرون بمثل معنى هؤلاء ، إلا أنهم قالوا : يجب فرض ذلك على من دعي للإشهاد على الحقوق إذا لم يوجد غيره . فأما إذا وجد غيره فهو في الإجابة إلى ذلك مخير ، إن شاء أجاب ، وإن شاء لم يجب .

ذكر من قال ذلك :

6370 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي قال : " لا يأب الشهداء إذا ما دعوا " - قال : إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد ، فإذا لم يوجد غيره شهد .

وقال آخرون : معنى ذلك : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " - للشهادة على من أراد الداعي إشهاده عليه ، والقيام بما عنده من الشهادة - من الإجابة .

ذكر من قال ذلك :

6371 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا أبو عامر عن الحسن : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : قال الحسن : الإقامة والشهادة .

6372 - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر [ ص: 70 ] في قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : كان الحسن يقول : جمعت أمرين : لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد ، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة .

6373 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " يعني : من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة إن كانت عنده ، ولا يحل له أن يأبى إذا ما دعي .

6374 - حدثني المثنى قال : حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن يونس عن الحسن : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : لإقامتها ، ولا يبدأ بها إذا دعاه ليشهده ، وإذا دعاه ليقيمها .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " - للقيام بالشهادة التي عندهم للداعي - من إجابته إلى القيام بها .

ذكر من قال ذلك :

6375 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا شهد .

6376 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك .

6377 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " يقول : إذا كانوا قد أشهدوا .

6378 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا كانت عندك شهادة فدعيت .

6379 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا ليث عن [ ص: 71 ] مجاهد في قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا كانت شهادة فأقمها ، فإذا دعيت لتشهد فإن شئت فاذهب ، وإن شئت فلا تذهب .

6380 - حدثنا سوار بن عبد الله قال : حدثنا عبد الملك بن الصباح عن عمران بن حدير قال : قلت لأبي مجلز : ناس يدعونني لأشهد بينهم ، وأنا أكره أن أشهد بينهم ؟ قال : دع ما تكره ، فإذا شهدت فأجب إذا دعيت .

6381 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان عن جابر عن عامر قال : الشاهد بالخيار ما لم يشهد .

6382 - حدثني المثنى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا هشيم عن يونس عن عكرمة في قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " . قال : لإقامة الشهادة .

6383 - حدثني المثنى قال : حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي عامر عن عطاء قال : في إقامة الشهادة .

6384 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا أبو عامر المزني قال سمعت عطاء يقول : ذلك في إقامة الشهادة يعني قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " .

6385 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة ، أخبرنا عن الحسن أنه سأله سائل قال : أدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها . قال : فلا تجب إن شئت .

6386 - حدثنا يعقوب قال : حدثنا هشيم عن مغيرة قال : سألت إبراهيم [ ص: 72 ] قلت : أدعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى ؟ قال : فلا تشهد إن شئت .

6387 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا أبو عامر عن عطاء قال : للإقامة .

6388 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا كانوا قد شهدوا .

6389 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن شريك عن سالم عن سعيد : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : هو الذي عنده الشهادة .

6390 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن السدي قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " يقول : لا يأب الشاهد أن يتقدم فيشهد إذا كان فارغا .

6391 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : هم الذين قد شهدوا . قال : ولا يضر إنسانا أن يأبى أن يشهد إن شاء . قلت لعطاء : ما شأنه ؟ إذا دعي أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى ، وإذا دعي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء ! قال : كذلك يجب على الكاتب أن يكتب ، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء ، الشهداء كثير .

6392 - حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا شهد فلا يأب إذا دعي أن يأتي يؤدي شهادة ويقيمها .

6393 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة : [ ص: 73 ] " ولا يأب الشهداء " قال : كان الحسن يتأولها : إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها .

6394 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا كتب الرجل شهادته أو أشهد لرجل فشهد ، والكاتب الذي يكتب الكتاب - دعوا إلى مقطع الحق ، فعليهم أن يجيبوا وأن يشهدوا بما أشهدوا عليه .

وقال آخرون : هو أمر من الله - عز وجل - الرجل والمرأة بالإجابة إذا دعي ليشهد على ما لم يشهد عليه من الحقوق ابتداء ، لا لإقامة الشهادة ، ولكنه أمر ندب لا فرض .

ذكر من قال ذلك :

6395 - حدثني أبو العالية العبدي إسماعيل بن الهيثم قال : حدثنا أبو قتيبة عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي في قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : أمرت أن تشهد ، فإن شئت فاشهد ، وإن شئت فلا تشهد .

6396 - حدثني أبو العالية قال : حدثنا أبو قتيبة عن محمد بن ثابت العصري عن عطاء ، بمثله .

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : " [ معنى ] [ ص: 74 ] ذلك : ولا يأب الشهداء من الإجابة إذا دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم يأخذ من الذي عليه ما عليه للذي هو له " .

وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر الأقوال غيره ، لأن الله - عز وجل - قال : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء للشهادة وقد ألزمهم اسم " الشهداء " . وغير جائز أن يلزمهم اسم " الشهداء " إلا وقد استشهدوا قبل ذلك فشهدوا على ما ألزمتهم شهادتهم عليه اسم " الشهداء " . فأما قبل أن يستشهدوا على شيء ، فغير جائز أن يقال لهم " شهداء " . لأن ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولما يستشهدوا على شيء يستوجبون بشهادتهم عليه هذا الاسم ، لم يكن على الأرض أحد له عقل صحيح إلا وهو مستحق أن يقال له " شاهد " بمعنى أنه سيشهد ، أو أنه يصلح لأن يشهد . وإذ كان خطأ أن يسمى بذلك الاسم إلا من عنده شهادة لغيره ، أو من قد أقام شهادته فلزمه لذلك هذا الاسم كان معلوما أن المعني بقوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " من وصفنا صفته ممن قد استرعي شهادة ، أو شهد فدعي إلى القيام بها ؛ لأن الذي لم يستشهد ولم يسترع شهادة قبل الإشهاد غير مستحق اسم " شهيد " ولا " شاهد " لما قد وصفنا قبل .

مع أن في دخول " الألف واللام " في " الشهداء " دلالة واضحة على أن المسمى بالنهي عن ترك الإجابة للشهادة ، أشخاص معلومون قد عرفوا بالشهادة ، [ ص: 75 ] وأنهم الذين أمر الله - عز وجل - أهل الحقوق باستشهادهم بقوله : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " . وإذ كان ذلك كذلك ، كان معلوما أنهم إنما أمروا بإجابة داعيهم لإقامة شهادتهم بعدما استشهدوا فشهدوا . ولو كان ذلك أمرا لمن أعرض من الناس فدعي إلى الشهادة يشهد عليها لقيل : ولا يأب شاهد إذا ما دعي .

غير أن الأمر وإن كان كذلك ، فإن الذي نقول به في الذي يدعى لشهادة ليشهد عليها إذا كان بموضع ليس به سواه ممن يصلح للشهادة ، فإن الفرض عليه إجابة داعيه إليها ، كما فرض على الكاتب إذا استكتب بموضع لا كاتب به سواه ، ففرض عليه أن يكتب كما فرض على من كان بموضع لا أحد به سواه يعرف الإيمان وشرائع الإسلام ، فحضره جاهل بالإيمان وبفرائض الله فسأله تعليمه وبيان ذلك له أن يعلمه ويبينه له . ولم نوجب ما أوجبنا على الرجل من الإجابة للشهادة إذا دعي ابتداء ليشهد على ما أشهد عليه بهذه الآية ، ولكن بأدلة سواها ، وهي ما ذكرنا . وإن فرضا على الرجل إحياء ما قدر على إحيائه من حق أخيه المسلم .

" والشهداء " جمع " شهيد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية